س(8): عند وجود عددٍ من الأموات هل نقدّم للإمام أعلمهم، أو هم سواءٌ؟

س(8): عند وجود عددٍ من الأموات هل نقدّم للإمام أعلمهم، أو هم سواءٌ؟

جـ(8): يقدم الرّجال، ثم النّساء، ويقدم الصبيّ من الذّكور على المرأة، فإذا كان عندنا رجلٌ بالغٌ، وصبيٌّ لم يبلغ، وامرأةٌ بالغةٌ، وفتاةٌ لم تبلغ، فعلى الإمام ترتيبهم هكذا: الرجل البالغ، ثم الصبيّ الذي لم يبلغ، ثم المرأة البالغة، ثم الفتاة التي لم تبلغ. وإذا اجتمعوا من جنسٍ واحدٍ -يعني: تعدّد الرّجال مثلًا- نقدّم إلى الإمام أعلمهم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في شهداء أحدٍ الّذين يدفنون في قبرٍ واحدٍ كان يسأل: «أيّهم أكثر قرآنًا؟» فيقدّمه في اللحد([10])، وهذا يدلّ على أن العالم هو الذي يقدم مما يلي الإمام. () أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز، باب في الشهيد يغسّل، رقم (3136)، والترمذي في كتاب الجنائز، باب ما جاء في قتلى أحد، رقم (1016)، وأحمد (3/128) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

جـ(66): ذكر أهل العلم أن المشي بين القبور بالنعال مكروهٌ، واستدلّوا بهذا الحديث، إلا أنهم قالوا: إذا كان هناك حاجةٌ -كشدة حرارة الأرض، ووجود الشوك فيها، أو نحو ذلك- فإنه لا بأس أن يمشي في نعليه.

ج/ قال الخميني: (طبيعي أن يسمح الإسلام بالدخول في أجهزة الجائرين إذا كان الهدف الحقيقي من وراء ذلك هو الحد من المظالم، أو إحداث انقلاب على القائمين بالأمر، بل إن ذلك الدخول قد يكون واجبا، وليس عندنا في ذلك خلاف)[1027]، وقال أيضا: (إذا كانت ظروف التقية تلزم أحدا منا بالدخول ...

جـ(6): القول الراجح من أقوال أهل العلم: أن الصلاة على الغائب غير مشروعةٍ إلا لمن لم يصلّ عليه، كما لو مات شخصٌ في بلد كفارٍ، ولم يصلّ عليه أحدٌ، فإنه تجب الصلاة عليه، وأما من صلّي عليه فالصحيح أن الصلاة عليه غير مشروعةٍ، أي: على الغائب؛ لأن ذلك لم يرد ...

الجواب: أظنّ أن هذا وهمٌ، وليس بحقيقةٍ؛ لأن الذي بلغنا أن الذين يلبسون ثيابهم المعتادة يكون لهم احترامهم هناك.

جـ(13): لا بأس أن يقرأ الإنسان في صلاة الجنازة شيئًا من القرآن بعد الفاتحة، لكن لا يطيل، وإن اقتصر على الفاتحة أجزأه؛ لأن صلاة الجنازة مبنيّةٌ على التخفيف، ولهذا لا يشرع فيها استفتاحٌ، وإنما يتعوّذ، ويقرأ الفاتحة.
تم الإرسال بنجاح