س(8): عند وجود عددٍ من الأموات هل نقدّم للإمام أعلمهم، أو هم سواءٌ؟

س(8): عند وجود عددٍ من الأموات هل نقدّم للإمام أعلمهم، أو هم سواءٌ؟

جـ(8): يقدم الرّجال، ثم النّساء، ويقدم الصبيّ من الذّكور على المرأة، فإذا كان عندنا رجلٌ بالغٌ، وصبيٌّ لم يبلغ، وامرأةٌ بالغةٌ، وفتاةٌ لم تبلغ، فعلى الإمام ترتيبهم هكذا: الرجل البالغ، ثم الصبيّ الذي لم يبلغ، ثم المرأة البالغة، ثم الفتاة التي لم تبلغ. وإذا اجتمعوا من جنسٍ واحدٍ -يعني: تعدّد الرّجال مثلًا- نقدّم إلى الإمام أعلمهم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في شهداء أحدٍ الّذين يدفنون في قبرٍ واحدٍ كان يسأل: «أيّهم أكثر قرآنًا؟» فيقدّمه في اللحد([10])، وهذا يدلّ على أن العالم هو الذي يقدم مما يلي الإمام. () أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز، باب في الشهيد يغسّل، رقم (3136)، والترمذي في كتاب الجنائز، باب ما جاء في قتلى أحد، رقم (1016)، وأحمد (3/128) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

الإجــابة: لا يمكن أن يحصل المرء على السعادة الحقيقة وهو لا يؤمن بالله، ولا يعرف لماذا خلقه الله؟ ولماذا جاء إلى هذا الوجود؟ وإلى أين سيذهب بعد موته؟ فمهما تنعم المرء وتمتع بألوان النعم، وأصناف موجبات السعادة، إلا أنه سيبقى فيه شقاء لا ينفك عنه، وقد يقول السائل: لماذا هذا ...

ﺟ16: إذا كان من عادتها ألا ترى القصة البيضاء -كما يوجد في بعض النّساء- فإنها تصوم، وإن كان من عادتها أن ترى القصة البيضاء فإنه لا تصوم حتى ترى القصة البيضاء.

ﺟ1: إذا طهرت المرأة بعد طلوع الفجر فللعلماء في إمساكها ذلك اليوم قولان:

ج: الله في السماء فوق العرش، فوق جميع المخلوقات، قال تَعَالَى: ﴿ٱلرَّحۡمَٰنُ عَلَى ٱلۡعَرۡشِ ٱسۡتَوَىٰ 5﴾ [طه: 5]. وقال تعالى: ﴿وَهُوَ ٱلۡقَاهِرُ فَوۡقَ عِبَادِهِۦۚ وَهُوَ ٱلۡحَكِيمُ ٱلۡخَبِيرُ 18﴾ [الأنعام: 18].

الجواب: هذا لا يكفـي في التطهير؛ لأن التطهير من نجاسة البول لا بد فيه من غسلٍ وعصرٍ، وبعض العلماء يقول: إنه لابد من غسله سبع مرات. والظاهر أن الثلاث تكفي إن شاء الله، أما مجرد الرشّ فلا ينفع.
تم الإرسال بنجاح