س(8): عند وجود عددٍ من الأموات هل نقدّم للإمام أعلمهم، أو هم سواءٌ؟

س(8): عند وجود عددٍ من الأموات هل نقدّم للإمام أعلمهم، أو هم سواءٌ؟

جـ(8): يقدم الرّجال، ثم النّساء، ويقدم الصبيّ من الذّكور على المرأة، فإذا كان عندنا رجلٌ بالغٌ، وصبيٌّ لم يبلغ، وامرأةٌ بالغةٌ، وفتاةٌ لم تبلغ، فعلى الإمام ترتيبهم هكذا: الرجل البالغ، ثم الصبيّ الذي لم يبلغ، ثم المرأة البالغة، ثم الفتاة التي لم تبلغ. وإذا اجتمعوا من جنسٍ واحدٍ -يعني: تعدّد الرّجال مثلًا- نقدّم إلى الإمام أعلمهم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في شهداء أحدٍ الّذين يدفنون في قبرٍ واحدٍ كان يسأل: «أيّهم أكثر قرآنًا؟» فيقدّمه في اللحد([10])، وهذا يدلّ على أن العالم هو الذي يقدم مما يلي الإمام. () أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز، باب في الشهيد يغسّل، رقم (3136)، والترمذي في كتاب الجنائز، باب ما جاء في قتلى أحد، رقم (1016)، وأحمد (3/128) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

الجواب: إذا أوشك الوقت على الخروج فصلّ على أيّ حالٍ كنت، أما إذا كان في الأمر سعةٌ فلا بأس أن تشتغل بما أنت ملزمٌ به، ثم تصلّي.

الجواب: لا يحلّ السفر بعد النّداء الثاني من يوم الجمعة؛ لقوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ﴾ [الجمعة:9].

ما هو الجهاد؟

ﺟ53: حجّها صحيحٌ، ولا شيء عليها.

ج: الصلاة: هي التعبد لله بأقوال وأعمال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم.
تم الإرسال بنجاح