س(8): عند وجود عددٍ من الأموات هل نقدّم للإمام أعلمهم، أو هم سواءٌ؟

س(8): عند وجود عددٍ من الأموات هل نقدّم للإمام أعلمهم، أو هم سواءٌ؟

جـ(8): يقدم الرّجال، ثم النّساء، ويقدم الصبيّ من الذّكور على المرأة، فإذا كان عندنا رجلٌ بالغٌ، وصبيٌّ لم يبلغ، وامرأةٌ بالغةٌ، وفتاةٌ لم تبلغ، فعلى الإمام ترتيبهم هكذا: الرجل البالغ، ثم الصبيّ الذي لم يبلغ، ثم المرأة البالغة، ثم الفتاة التي لم تبلغ. وإذا اجتمعوا من جنسٍ واحدٍ -يعني: تعدّد الرّجال مثلًا- نقدّم إلى الإمام أعلمهم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في شهداء أحدٍ الّذين يدفنون في قبرٍ واحدٍ كان يسأل: «أيّهم أكثر قرآنًا؟» فيقدّمه في اللحد([10])، وهذا يدلّ على أن العالم هو الذي يقدم مما يلي الإمام. () أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز، باب في الشهيد يغسّل، رقم (3136)، والترمذي في كتاب الجنائز، باب ما جاء في قتلى أحد، رقم (1016)، وأحمد (3/128) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

الجواب: لا تغير النّية، بل أكمل صلاة العصر، ثم صلّ الظّهر.

الإجــابة:

حسب الإحصائيات العالمية فإن الذكور والإناث يولدون بنفس النسبة تقريبًا. من المعروف علمياً أن فرص نجاة وبقاء الأطفال الإناث أكثر من الذكور. وفي الحروب فإن نسبة قتل الذكور أكثر من النساء. كما أنه من المعروف علمياً أن متوسط العمر الافتراضي للإناث هو أكثر من متوسط عمر الذكور. مما يترتب عليه ...

الجواب: الصحيح: أن افتتاح النافلة في السفر إلى القبلة ليس بواجبٍ، ولكنه أفضل، وإذا افتتحها إلى غير القبلة فلا حرج.

جـ(16): يدخل مع الإمام في الصلاة حيث أدركها؛ لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم: «ما أدركتم فصلّوا، وما فاتكم فأتمّوا»([13])، وإذا سلّم الإمام أتمّ ما فاته إن بقيت الجنازة لم ترفع، وأما إذا خشي رفعها فإن فقهاءنا رحمهه الله يقولون: إنه يخيّر بين أن يتم ويتابع التكبير، وأن يسلّم مع ...
تم الإرسال بنجاح