السّؤال (114): ما حكم السلام على غير المسلمين؟

السّؤال (114): ما حكم السلام على غير المسلمين؟

الجواب: البدء بالسلام على غير المسلمين محرّمٌ، ولا يجوز؛ لأن النبي -صلّى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريقٍ فاضطرّوهم إلى أضيقه»، ولكنهم إذا سلموا وجب علينا أن نرد عليهم؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٖ فَحَيُّواْ بِأَحۡسَنَ مِنۡهَآ أَوۡ رُدُّوهَآۗ﴾ [النساء:86]، وكان اليهود يسلّمون على النبيّ -صلّى الله عليه وعلى آله وسلم-، فيقولون: السام عليك يا محمد. والسام يعني الموت، يدعون على رسول الله -صلّى الله عليه وعلى آله وسلم- بالموت، فقال النبيّ -صلّى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إن اليهود إذا سلموا عليكم فإنما يقول أحدهم: السام عليكم. فقولوا: وعليكم»، فإذا سلم غير المسلم على المسلم، وقال: السام عليكم. فإننا نقول: وعليكم. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: «وعليكم» دليلٌ على أنهم إذا كانوا قد قالوا: السلام عليكم. فإن عليهم السّلام، فكما قالـوا نقول لهم، ولهذا قـال بعض أهل العلم: إن اليهود أو النصارى أو غيرهم من غير المسلمين إذا قالوا بلفظٍ صريحٍ: السلام عليكم. جاز أن تقول: عليكم السلام. ولا يجوز كذلك أن يبدؤوا بالتحية، ﻛ: «أهلًا، وسهلًا» وما أشبهها؛ لأن في ذلك إكرامًا وتعظيمًا لهم، ولكن إذا قالوا لنا مثل هذا فإننا نقول لهم مثل ما يقولون؛ لأن الإسلام جاء بالعدل، وإعطاء كلّ ذي حقٍّ حقه، ومن المعلوم أن المسلمين أعلى مكانًا ومرتبةً عند الله عز وجل؛ فلا ينبغي أن يذلّوا أنفسهم لغير المسلمين، فيبدؤوهم بالسلام.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

الجواب: النهي ليس واردًا على هذا، فالنهي واردٌ على إنسانٍ يطرق أهله بغير أن يخبرهم، أما إذا أخبرهم فلا حرج في ذلك، وليس فيه نهيٌ؛ لأن النبي -صلّى الله عليه وعلى آله وسلم- علل النهي، فقال: «كي تمتشط الشعثة، وتستحد المغيبة»، وهذا يدلّ على أن النهي إنما هو لمن لا ...

الجواب: نعم، الذي يتهرب من واجب الوظيفة آثمٌ؛ لقول الله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ﴾ [المائدة:1]، وقوله تعالى: {وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولا} [الإسراء:34]، فالواجب أن يكون مستعدًّا في الوقت الّذي يطلب منه، ولا يحلّ له التهرب، ولا اختلاق الأعذار؛ لأن ذلك نقضٌ للعهد.

الجواب: إذا صلى مسافرٌ بمقيمٍ فإن الإمام يقصر الصلاة، ويقول للمقيم والمقيمين: أتمّوا الصلاة بعد أن أسلّم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلّي بأهل مكة عام الفتح، ويقول: «أتمّوا يا أهل مكة؛ فإنا قومٌ سفرٌ» أي: مسافرون.

الجواب: يجب على من ائتم بمقيمٍ وهو مسافرٌ أن يتم الصلاة، سواءٌ أدرك الصلاة من أولها، أو أدرك الركعتين الأخيرتين، أو أدرك ركعةً، حتى لو أدرك التشهّد الأخير يجب عليه أن يتم صلاته؛ لعموم قـول النبيّ صلى الله عليه وسلم: «ما أدركتم فصلّوا، وما فاتكم فأتمّوا».

ﺟ8: إذا أحست المرأة الطاهرة بانتقال الحيض وهي صائمةٌ، ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس، أو أحست بألم الحيض، ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس، فإن صومها ذلك اليوم صحيحٌ، وليس عليها إعادته إذا كان فرضًا، ولا يبطل الثواب به إذا كان نفلًا.
تم الإرسال بنجاح