س56: هل المسعى من الحرم؟ وهل تقربه الحائض؟ وهل يجب على من دخل الحرم من المسعى أن يصلّي تحية المسجد؟

س56: هل المسعى من الحرم؟ وهل تقربه الحائض؟ وهل يجب على من دخل الحرم من المسعى أن يصلّي تحية المسجد؟

ﺟ56: الّذي يظهر أن المسعى ليس من المسجد، ولذلك جعلوا جدارًا فاصلًا بينهما، لكنه جدارٌ قصيرٌ، ولا شك أن هذا خيرٌ للناس؛ لأنه لو أدخل في المسجد وجعل منه، لكانت المرأة إذا حاضت بين الطواف والسعي امتنع عليها أن تسعى. والّذي أفتي به: أنها إذا حاضت بعد الطواف وقبل السعي فإنها تسعى؛ لأن المسعى لا يعتبر من المسجد. وأما تحية المسجد فقد يقال: إن الإنسان إذا سعى بعد الطواف، ثم عاد إلى المسجد، فإنه يصلّيها، ولو ترك تحية المسجد فلا شيء عليه، والأفضل أن ينتهز الفرصة، ويصلّي ركعتين؛ لـما في الصلاة في هذا المكان من الفضل.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

ﺟ: إذا كانت عادة هذه المرأة ستة أيامٍ أو سبعةً، ثم طالت هذه المدة، وصارت ثمانيةً أو تسعةً أو عشرةً أو أحد عشر يومًا فإنها تبقى لا تصلّي حتى تطهر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد حدًّا معيّنًا في الحيض، وقد قال الله تعالى: ﴿وَيَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡمَحِيضِۖ ...

الجواب: لا يحـلّ أكلـه، وما تغير بهذا الشحم فإنـه ينجّس الثّياب والأبدان والأواني.

افتراؤهم بأن حرز أمير المؤمنين علي -رضي الله عنه- للمسحور هو: (بسم الله الرحمن الرحيم، أي كنوش أي كنوش، ارشش عطنيطنيطح، يا مطيطرون فريالسنون، ما وما، ساما سويا طيطشا لوش خيطوش، مشفقيش، مشا صعوش أو طيعينوش ليطفيتكش...)[307]. وافتروا على علي -رضي الله عنه- أنه قال - وحاشاه -: (من ضل ...

جـ(7): إن صلّي عليه في المسجد فإمام المسجد أولى؛ لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم: «لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه»([9])، وإن صلّي عليه في مكانٍ غير المسجد فأولى الناس به: وصيه، فإن لم يكن له وصيٌّ فأقرب الناس إليه. () أخرجه مسلم في كتاب المساجد، باب من أحق بالإمامة، ...

إن الشر لا يأتي من الله، إن الشرور ليست أمورًا وجودية، فالوجود هو خير محض. إذا قام شخص مثلاً وضرب شخصًا آخر حتى أفقده القدرة على الحركة، فقد اكتسب صفة الظلم، والظلم شر. لكن وجود القوة لدى من يأخذ عصا ويضرب بها شخصًا آخر ليس شرًا. ووجود الإرادة التي أعطاها ...
تم الإرسال بنجاح