س56: هل المسعى من الحرم؟ وهل تقربه الحائض؟ وهل يجب على من دخل الحرم من المسعى أن يصلّي تحية المسجد؟

س56: هل المسعى من الحرم؟ وهل تقربه الحائض؟ وهل يجب على من دخل الحرم من المسعى أن يصلّي تحية المسجد؟

ﺟ56: الّذي يظهر أن المسعى ليس من المسجد، ولذلك جعلوا جدارًا فاصلًا بينهما، لكنه جدارٌ قصيرٌ، ولا شك أن هذا خيرٌ للناس؛ لأنه لو أدخل في المسجد وجعل منه، لكانت المرأة إذا حاضت بين الطواف والسعي امتنع عليها أن تسعى. والّذي أفتي به: أنها إذا حاضت بعد الطواف وقبل السعي فإنها تسعى؛ لأن المسعى لا يعتبر من المسجد. وأما تحية المسجد فقد يقال: إن الإنسان إذا سعى بعد الطواف، ثم عاد إلى المسجد، فإنه يصلّيها، ولو ترك تحية المسجد فلا شيء عليه، والأفضل أن ينتهز الفرصة، ويصلّي ركعتين؛ لـما في الصلاة في هذا المكان من الفضل.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

كرَّم الإسلام المرأة عندما أعفاها من وزر خطيئة آدم كما في العقائد الأخرى، بل حرص الإسلام على رفع شأنها. ففي الإسلام قد غفر الله لآدم وعلَّمنا كيف نعود إليه متى أخطأنا على مر الحياة. قال الله تعالى: " فَتَلَقَّىٰٓ ءَادَمُ مِن رَّبِّهِۦ كَلِمَٰتٖ فَتَابَ عَلَيۡهِۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ" [213] ...

ﺟ53: حجّها صحيحٌ، ولا شيء عليها.

ﺟ14: إذا خرج دم الحيض والأنثى صائمةٌ فإن صومها يفسد؛ لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم: «أليس إذا حاضت لم تصلّ، ولم تصم؟» ولهذا نعدّه من المفطّرات، والنّفاس مثله، وخروج دم الحيض والنّفاس مفسدٌ للصوم. ونزول الدم من الحامل في نهار رمضان إذا كان حيضًا فإنه كحيض غير الحامل، أي: ...

ﺟ2: إذا طهرت الحائض قبل طلوع الفجر ولو بدقيقةٍ واحدةٍ، ولكن تيقنت الطّهر، فإنه إذا كان في رمضان فإنه يلزمها الصوم، ويكون صومها ذلك اليوم صحيحًا، ولا يلزمها قضاؤه؛ لأنها صامت وهي طاهرٌ، وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر فلا حرج، كما أن الرجل لو كان جنبًا من جماعٍ ...

ج/ فَقُلْ: نعم يرون ربهم في الآخرة , ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى } وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (22) إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ{ (القيامة:22-23)، وقوله -صلى الله عليه وسلم-: (إنكم ترون ربكم) أخرجه البخاري ومسلم, وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في إثبات رؤية المؤمنين لربهم تبارك ...
تم الإرسال بنجاح