س(4): ما صفة الصلاة على الميّت؟

س(4): ما صفة الصلاة على الميّت؟

جـ(4): صفة صلاة الجنازة: أن يوضع الميّت بين يدي المصلّي، ويقف الإمام عند رأس الرجل، وعند وسط المرأة، ثم يكبّر التكبيرة الأولى، يقرأ فيها سورة الفاتحة، ثم الثانية يصلّي فيها على النبيّ صلى الله عليه وسلم، ثم الثالثة يدعو فيها للميّت. والدّعاء معروفٌ في كتب أهل العلم: يدعو أولًا بالدّعاء العامّ: «اللهم اغفر لحيّنا وميّتنا، وصغيرنا وكبيرنا...»، إلخ، ثم الدّعاء الخاصّ الوارد عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وإن لم يتيسّر له معرفة ذلك دعا بما يستحضره، المهمّ أن يخص بالدّعاء الميّت؛ لأنه في حاجةٍ إلى ذلك. ثم يكبر الرابعة، ويقف قليلًا، ثم يسلّم. وذكر بعض أهل العلم أنه بعد الرابعة يقول: «ربنا آتنا في الدّنيا حسنةً، وفي الآخرة حسنةً، وقنا عذاب النار». وإن كبّر الخامسة فلا بأس، بل هو من السنّة([6])، فينبغي أن تفعل أحيانًا؛ حتى لا تخفى السّنّة، وفي هذه التكبيرة لا أعرف شيئًا ورد، ولكن إذا كان في نيّته أن يكبّر خمسًا فليقسّم الدّعاء بين الرابعة والخامسة، والله أعلم. () أخرجه مسلم في كتاب الجنائز، باب الصلاة على القبر، رقم (957) من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

لقد صرح شيوخ الشيعة بأن مهديهم المنتظر، يحيي أبا بكر وعمر -رضي الله عنهم-، ثم يصلبهما على جذع نخلة، ويقتلهما كل يوم ألف قتلة (ثم يصلبهما على الشجرة، ويأمر نارا تخرج من الأرض فتحرقهما والشجرة، ثم يأمر ريحا فتنسفهما في اليم نسفا، قال المفضل قلت: يا سيدي ذلك آخر عذابهما؟ ...

الجواب: نعم، بالإمكان؛ لأن الوتـر تابـعٌ لصلاة العشاء، متى ما صليت صلاة العشاء -سواءٌ جمعت أم لم تجمع- حل الوتر.

ﺟ9: صيامها ذلك اليوم صحيحٌ؛ لأن الأصل عدم الحيض حتى يتبيّن لها أنه حيضٌ.

الجواب: مخالطة المسلمين لغيرهم في أعيادهم محرمةٌ؛ لما في ذلك من الإعانة على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ﴾ [المائدة:2]، ولأن هذه الأعياد إن كانت لمناسباتٍ دينيةٍ فإن مشاركتهم تقتضي إقرارهم على هذه الدّيانة، والرّضى بما هم عليه من الكفر، وإن ...

جـ(70): المراد بالدّرع من الجرب: أن جلدها -والعياذ بالله- يكون فيه جربٌ يكسوه، وذلك من أجل أن تتألم كثيرًا بما يحصل لها من عذاب النار.
تم الإرسال بنجاح