السّؤال (86): بعض النّاس يأخـذ برخصـة السفر في الجمع بين الصلاتين، مثل: الظّهـر، والعصر. فيجمعهما جمع تقـديمٍ، وهو يعلم أنه سيصل إلى مكان إقامته قبل صلاة العصر، فهل هذا جائزٌ؟

السّؤال (86): بعض النّاس يأخـذ برخصـة السفر في الجمع بين الصلاتين، مثل: الظّهـر، والعصر. فيجمعهما جمع تقـديمٍ، وهو يعلم أنه سيصل إلى مكان إقامته قبل صلاة العصر، فهل هذا جائزٌ؟

الجواب: نعم، هذا جائزٌ، لكن إن كان يعلم أو يغلب على ظنّه أنه سيصل قبل صلاة العصر فالأفضل ألا يجمع؛ لأنه ليس هناك حاجةٌ للجمع.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

ﺟ2: إذا طهرت الحائض قبل طلوع الفجر ولو بدقيقةٍ واحدةٍ، ولكن تيقنت الطّهر، فإنه إذا كان في رمضان فإنه يلزمها الصوم، ويكون صومها ذلك اليوم صحيحًا، ولا يلزمها قضاؤه؛ لأنها صامت وهي طاهرٌ، وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر فلا حرج، كما أن الرجل لو كان جنبًا من جماعٍ ...

ﺟ8: إذا أحست المرأة الطاهرة بانتقال الحيض وهي صائمةٌ، ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس، أو أحست بألم الحيض، ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس، فإن صومها ذلك اليوم صحيحٌ، وليس عليها إعادته إذا كان فرضًا، ولا يبطل الثواب به إذا كان نفلًا.

الجواب: يرجع إلى الميقات إلا إذا كان له عمـلٌ مستقـرٌّ في جدة، كإنسانٍ موظفٍ، فلا بأس في هذه الحال أن يتجه إلى عمله، ومتى ما تيسر له أن يحرم بالعمرة أحرم من جدة.

ج: - الخفان: ما يلبس في الرِّجلِ من الجلد. - الجوربان: ما يلبس في الرِّجلِ من غير الجلد. ويشرع المسح عليهما بدل غسل الرجلين.

كشف الرأس هو الرجوع إلى الوراء بعينه. هل يوجد وراء أبعد من زمن آدم؟ ومنذ أن خلق الله آدم وزوجته، وأسكنهم في الجنة، قد كفل لهم الستر والملبس. قال الله تعالى: "إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعۡرَىٰ"[206]. (طه:118). وكذلك أنزل الله اللباس لذرية آدم ليواري سوءاتهم وزينة، ومنذ ذلك ...
تم الإرسال بنجاح