السّؤال (86): بعض النّاس يأخـذ برخصـة السفر في الجمع بين الصلاتين، مثل: الظّهـر، والعصر. فيجمعهما جمع تقـديمٍ، وهو يعلم أنه سيصل إلى مكان إقامته قبل صلاة العصر، فهل هذا جائزٌ؟

السّؤال (86): بعض النّاس يأخـذ برخصـة السفر في الجمع بين الصلاتين، مثل: الظّهـر، والعصر. فيجمعهما جمع تقـديمٍ، وهو يعلم أنه سيصل إلى مكان إقامته قبل صلاة العصر، فهل هذا جائزٌ؟

الجواب: نعم، هذا جائزٌ، لكن إن كان يعلم أو يغلب على ظنّه أنه سيصل قبل صلاة العصر فالأفضل ألا يجمع؛ لأنه ليس هناك حاجةٌ للجمع.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

ﺟ: إذا كانت عادة هذه المرأة ستة أيامٍ أو سبعةً، ثم طالت هذه المدة، وصارت ثمانيةً أو تسعةً أو عشرةً أو أحد عشر يومًا فإنها تبقى لا تصلّي حتى تطهر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد حدًّا معيّنًا في الحيض، وقد قال الله تعالى: ﴿وَيَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡمَحِيضِۖ ...

جـ(22): إذا تأخّر عن صلاة الجنازة لأداء الراتبة فإنه لا يكتب له أجر المصلّي؛ لأن ترك الراتبة ممكنٌ، فيمكن أن يؤخّر الراتبة حتى يرجع من الجنازة. وأما من تأخر عنها لعذرٍ، وقد أتى وحرص على أن يشيّع، ولكن حصل له مانعٌ، أو تقدّم الناس حتى صلّوا عليها، وخرجوا بها إلى ...

ج: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته، وهو معبودي ليس لي معبود سواه، وهو الخالق، المالك، الرازق، المُدَبِّر لجميع ما في الكون. والدليل: قوله تَعَالَى: ﴿ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ 2﴾ [الفاتحة: 2].

الجواب: أنتم بالخيار، فأنتم مسافـرون، والسفر كثيرٌ من العلماء يقولون: إن الفطر فيه أفضل من الصّيام، وإن لم يجد المسافر مشقةً. وعلى هذا فالاختيار لكم على هذا القول أن تفطروا ولا تصوموا، وحينئذٍ إذا رجعتم إلى بلادكم فسوف يكون العمل على مقتضى ثبوت الشهر دخولًا وخروجًا في بلادكم.

ﺟ9: صيامها ذلك اليوم صحيحٌ؛ لأن الأصل عدم الحيض حتى يتبيّن لها أنه حيضٌ.
تم الإرسال بنجاح