السّؤال (117): يقوم بعض الطيارين باصطحاب زوجاتهم أثناء أداء عملهم إلى البلاد الكافرة، خاصةً إذا كانت مدة سفرهم ثلاثة أيام أو خمسةً أو أطول، فما نصيحتكم لهم؟
السّؤال (117): يقوم بعض الطيارين باصطحاب زوجاتهم أثناء أداء عملهم إلى البلاد الكافرة، خاصةً إذا كانت مدة سفرهم ثلاثة أيام أو خمسةً أو أطول، فما نصيحتكم لهم؟
الجواب: هذه في الواقع تختلف باختلاف الناس، فقد يكـون هذا الرجل شابًّا يخشى على نفسه هناك أن تسول له بشيءٍ لا يرضي الله ورسوله، وقد يكون رجلًا لا يهتمّ لهذه الأمور، أما الثاني فنقول له: لا تسافر بها؛ لأن بقاءها في بلدها أفضل وأحفظ لها، وأنت لست بحاجةٍ إليها، وأما الأول فنقول: سافر بها؛ لأن فيها مصلحةً لك، وكفًّا عن الشرّ والفساد، وربما تكون هي أيضًا مثلك، وتحتاج أن تسافر معك. فالفتوى في هذه المسألة تختلف بحسب حال الناس، فيجوز لك أن تأخذها إلى بلاد الكفار؛ لأنك ستذهب إلى هذه البلاد بكلّ حالٍ، لا مناص لك من هذا، وستبقى هي معك في الفندق على وجهٍ يحفظها إن شاء الله، وأما الحجاب فتنتقب، أعني: تغطّي وجهها، وتنقّب عينيها.
الجواب: إذا سافر قبل التاسع والعشرين، ثم وصل إلى البلد المسافر إليه وهم صائمون، صام معهم، وإن كانوا مفطرين أفطر معهم، ولا إشكال في هذا، ويقضي يومًا بعد يوم العيد.
ﺟ22: إذا رأت الحامل الدم قبل الولادة بيومٍ أو يومين، ومعها طلقٌ، فإنه نفاسٌ، تترك من أجله الصلاة والصّيام، وإذا لم يكن معه طلقٌ فإنه دم فسادٍ لا عبرة فيه، ولا يمنعها من صيامٍ ولا صلاةٍ.