السّؤال (117): يقوم بعض الطيارين باصطحاب زوجاتهم أثناء أداء عملهم إلى البلاد الكافرة، خاصةً إذا كانت مدة سفرهم ثلاثة أيام أو خمسةً أو أطول، فما نصيحتكم لهم؟

السّؤال (117): يقوم بعض الطيارين باصطحاب زوجاتهم أثناء أداء عملهم إلى البلاد الكافرة، خاصةً إذا كانت مدة سفرهم ثلاثة أيام أو خمسةً أو أطول، فما نصيحتكم لهم؟

الجواب: هذه في الواقع تختلف باختلاف الناس، فقد يكـون هذا الرجل شابًّا يخشى على نفسه هناك أن تسول له بشيءٍ لا يرضي الله ورسوله، وقد يكون رجلًا لا يهتمّ لهذه الأمور، أما الثاني فنقول له: لا تسافر بها؛ لأن بقاءها في بلدها أفضل وأحفظ لها، وأنت لست بحاجةٍ إليها، وأما الأول فنقول: سافر بها؛ لأن فيها مصلحةً لك، وكفًّا عن الشرّ والفساد، وربما تكون هي أيضًا مثلك، وتحتاج أن تسافر معك. فالفتوى في هذه المسألة تختلف بحسب حال الناس، فيجوز لك أن تأخذها إلى بلاد الكفار؛ لأنك ستذهب إلى هذه البلاد بكلّ حالٍ، لا مناص لك من هذا، وستبقى هي معك في الفندق على وجهٍ يحفظها إن شاء الله، وأما الحجاب فتنتقب، أعني: تغطّي وجهها، وتنقّب عينيها.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

ج: هو محمد ﷺ. قال تَعَالَى: ﴿مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٖ مِّن رِّجَالِكُمۡ وَلَٰكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ...﴾ [الأحزاب: 40].

ﺟ55: الحكم بالنّسبة لزوجتك: أن تبقى حتى تطهر، ثم تقضي عمرتها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لـما حاضت صفية رضي الله عنها قال: «أحابستنا هي؟» قالوا: إنها قد أفاضت. قال: «فلتنفر إذن»، فقوله صلى الله عليه وسلم: «أحابستنا هي؟» دليلٌ على أنه يجب على المرأة أن تبقى -إذا حاضت ...

ﺟ7: نعم، يصحّ صوم المرأة الحائض إذا طهرت قبل الفجر، ولم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، وكذلك النّفساء؛ لأنها حينئذٍ من أهل الصوم، وهي شبيهةٌ بمن عليه جنابةٌ، إذا طلع الفجر وهو جنبٌ فإن صومه يصحّ؛ لقوله تعالى: ﴿فَٱلۡـَٰٔنَ بَٰشِرُوهُنَّ وَٱبۡتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمۡۚ وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ...

الإجــابة:

ج/ فَقُلْ: الشفاعة ملك لله تعالى, كما قال الله تعالى: } قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا{ (الزمر:44) فنسألها من الله مالكها والآذن بها؛ طاعة لرسوله -صلى الله عليه وسلم- الذي قال: (إذا سألت فاسأل الله) رواه الترمذي, فنقول: اللهم اجعلنا ممن يشفع فيهم رسولك -صلى الله عليه وسلم- يوم القيامة.
تم الإرسال بنجاح