تصنيف: غير مسلم

قائمة الأسئلة

ج: الإيمان قول وعملٌ واعتقاد. - فهو قولٌ باللسان، واعتقادٌ وعمل بالجَنان - أي: القلب - وعملٌ بالجوارح والأركان. - في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ -أَوْ: بِضْعٌ وَسِتُّونَ- شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ ...

ج: الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. - قال تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتۡ قُلُوبُهُمۡ وَإِذَا تُلِيَتۡ عَلَيۡهِمۡ ءَايَٰتُهُۥ زَادَتۡهُمۡ إِيمَٰنٗا وَعَلَىٰ رَبِّهِمۡ يَتَوَكَّلُونَ2﴾ [الأنفال: 2].

ج: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه؛ فإنه يراك.

ج: الأعمال تكون مقبولة بشرطين: 1. إذا كانت خالصة لوجه الله تَعَالَى. 2. وإذا كانت على سنة النبي صلى الله عليه وسلم.

ج: هو الاعتماد على الله تَعَالَى في جلب المنافع ودفع المضار، مع الأخذ بالأسباب. قال تَعَالَى: ﴿...وَمَن يَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسۡبُهُ...﴾ [الطلاق: 3]. ﴿حَسْبُهُ﴾: أي كافيه.

ج: المعروف: هو الأمر بكل طاعة لله عَزَّ وَجَلَّ، والمنكر: هو النهي عن كل معصية لله عَزَّ وَجَلَّ. - قال تَعَالَى: ﴿كُنتُمۡ خَيۡرَ أُمَّةٍ أُخۡرِجَتۡ لِلنَّاسِ تَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَتَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَتُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِۗ...﴾ [آل عمران: 110].

ج: هم من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في القول والعمل والاعتقاد. - وسموا أهل السنة: لاتباعهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وترك الابتداع. - والجماعة: لأنهم اجتمعوا على الحق ولم يتفرقوا فيه. - قال عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ ...

ج: الطهارة: هي رفع الحدث، وزوال الخبث. أي: رفع ما يمنع من الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ» رواه أبو داود. طهارة من الخبث: وهي أن يزيل المسلم ما وقع من النجاسة على بدنه، أو على ثوبه، أو على البقعة والمكان الذي يصلي فيه. طهارة من ...

ج: بغسله بالماء حتى يطهر. وأما ما ولغ فيه الكلب؛ فيغسل سبع مرات الأولى بالتراب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ» رواه مسلم.

ج: قال النبي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «إِذَا تَوَضَّأَ العَبْدُ المُسْلِمُ -أَوِ المُؤْمِنُ- فَغَسَلَ وَجْهَهُ؛ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ المَاءِ -أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ المَاءِ-، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ؛ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ المَاءِ -أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ المَاءِ-، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ؛ ...

ج: بغسل الكفين ثلاثًا. والمضمضة والاستنشاق والاستنثار ثلاثًا. - والمضمضة: جعل الماء في الفم ومجه وطرحه. - والاستنشاق: جذب الماء بالهواء إلى داخل الأنف بيمينه. - والاستنثار: وهو إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق بيساره. - ثم غسل الوجه ثلاثًا. - ثم غسل اليدين إلى المرفقين ثلاثًا. - ثم مسح ...

ج: هي التي لا يصح وضوء المسلم إذا ترك واحدة منها. 1. غسل الوجه، ومنه المضمضة والاستنشاق. 2. غسل اليدين إلى المرفقين. 3. مسح الرأس ومنه الأذنين. 4. غسل الرجلين إلى الكعبين. 5. الترتيب بين الأعضاء، بأن يغسل الوجه، ثم اليدين، ثم مسح الرأس، ثم غسل الرجلين. قال تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ...

ج: سنن الوضوء: وهي التي لو فعلها المتوضئ؛ له مزيد من الأجر والثواب، ولو تركها؛ فلا إثم عليه، ووضوؤه صحيح. 1. التسمية: بسم الله. لحديث: «لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ» رواه أبو داود. 2. السواك. لحديث: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ» رواه ...

ج: - ما خرج من السبيلين: القُبُل والدبر، من بول أو غائط أو ريح. - النوم، أو الجنون أو الإغماء. لحديث: «العَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ، فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ» رواه أبو داود وابن ماجة. - أكل لحم الإبل. سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ؟ قَالَ: «نَعَمْ». رواه ...

ج: التيمم: هو استعمال التراب وغيره من صعيد الأرض، عند فقد الماء أو تعذر استعماله. قال تعالى: ﴿...فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدٗا طَيِّبٗا فَٱمۡسَحُواْ بِوُجُوهِكُمۡ وَأَيۡدِيكُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا﴾ [النساء: 43].

ج: بضرب التراب ضربة واحدة بباطن الكفين، ومسح الوجه وظاهر الكفين مرة واحدة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر رضي الله عنه: «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا». فَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَفَّيْهِ الأَرْضَ وَنَفَخَ فِيهِمَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ. رواه البخاري ومسلم.

ج: - كل نواقض الوضوء. - إذا وُجِد الماء.

ج: - الخفان: ما يلبس في الرِّجلِ من الجلد. - الجوربان: ما يلبس في الرِّجلِ من غير الجلد. ويشرع المسح عليهما بدل غسل الرجلين. - لِحَدِيثِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى الجَوْرَبَيْنِ. رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. - وفي ...

ج: التيسير والتخفيف على العباد، خاصة في أوقات البرد والشتاء والسفر، حيث يشق نزع ما في الرجلين. قال تعالى: ﴿...يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلۡيُسۡرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلۡعُسۡرَ...﴾ [البقرة: 185].

ج: 1. أن يلبس الخفين على طهارة، أي بعد وضوء. لحديث المغيرة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: «دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ». فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا. متفق عليه. 2. أن يكون الخف طاهرًا، فلا يجوز المسح على النجس. 3. أن يكون ...
تم الإرسال بنجاح