السّؤال (14):

السّؤال (14):

الجواب: الوضوء -حسب ما ذكر- متعذّرٌ أو متعسّرٌ، والله تعالى يقول: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٖۚ﴾ [الحج:78]، فيتيمم الراكب على فراش الطائرة إن كان فيه غبارٌ.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

الجواب: إذا كان لا ينوي إلا بعد مجاوزة الميقات فإن أهـل العلم يقولون: إن من ترك الإحرام من الميقات فعليه دمٌ، يذبح في مكة، ويوزع على فقراء مكة، حتى ولو كان في غفلةٍ؛ لأنه واجبٌ على الإنسان أن ينتبه، ثم إذا خاف أن يغفل أو ينام فإنه لا حرج أن ...

ﺟ19: إذا كانت هذه المرأة كما ذكرت عن نفسها -أنها في مرضٍ، ولا تستطيع القضاء- فإنها متى استطاعت صامته؛ لأنها معذورةٌ، حتى ولو جاء رمضان الثاني.

الجواب: يجب على من ائتم بمقيمٍ وهو مسافرٌ أن يتم الصلاة، سواءٌ أدرك الصلاة من أولها، أو أدرك الركعتين الأخيرتين، أو أدرك ركعةً، حتى لو أدرك التشهّد الأخير يجب عليه أن يتم صلاته؛ لعموم قـول النبيّ صلى الله عليه وسلم: «ما أدركتم فصلّوا، وما فاتكم فأتمّوا».

ج: 1. انقضاء مدة المسح، فلا يجوز المسح على الخفين بعد انقضاء مدة المسح المحددة شرعًا، يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. 2. خلع الخفين فإذا نزع الإنسان الخفين أو أحدهما بعد مسحه بطل المسح عليهما.

جـ(15): قراءة الفاتحة في الصلاة ركنٌ؛ لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»([12])، ولا فرق بين صلاة الجنازة وغيرها؛ لأن صلاة الجنازة صلاةٌ، فتدخل في عموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». () أخرجه البخاري في كتاب ...
تم الإرسال بنجاح