السّؤال (17):

السّؤال (17):

الجواب: إذا كان هذا الشكّ بعد الفراغ من الوضوء فإنه لا عبرة به، ولا يلتفت إليه، وإذا كان قبل الفراغ، مثل: أن يشك: هل مسح رأسه؟ وهو يغسل رجليه، فإنه يمسح رأسه، ويغسل رجليه، وليس في هذا كلفةٌ، هذا إذا لم يكن مبتلًى بكثرة الشّكوك، فإن كان كثير الشّكوك فإنه لا يلتفت إلى ذلك، ويبني على ما هو عليه الآن، فإن كان في غسل الرّجلين فإنه يبني على أنه مسح رأسه، وكذلك بقية الأعضاء.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

الجواب: نعم، يصحّ المسح عليها إذا كان تحتها جوارب، ويتعلق الحكم بها، بمعنى: أنه لو خلعها بعد مسحها لم يكن له أن يمسح على الجوارب الّتي تحتها. وأما إذا لم يكن تحتها جوارب فقد اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله، فمنهم من يرى الجواز، ومنهم من يرى عدم الجواز، والأقرب: ...

جـ(68): الظاهر أن من الصارف عن الوجوب: الحال الواقعة من الصحابة، فإن الظاهر من أحوالهم أنهم لا يلقّنون كل ميّتٍ، والله أعلم.

الجواب: كيفية المسح: أن يمر يده من أطراف أصابع الرّجل إلى ساقه فقط، يعني: أن الذي يمسح هو أعلى الخفّ، ويكون المسح باليدين جميعًا على الرّجلين جميعًا، يعني: اليد اليمنى تمسح الرّجل اليمنى، واليد اليسرى تمسح الرّجل اليسرى في نفس اللحظة، كما تمسح الأذنان؛ لأن هذا هو ظاهر السّنة؛ لقول ...

ج: هي التي لا يصح وضوء المسلم إذا ترك واحدة منها. 1. غسل الوجه، ومنه المضمضة والاستنشاق. 2. غسل اليدين إلى المرفقين. 3. مسح الرأس ومنه الأذنين. 4. غسل الرجلين إلى الكعبين. 5. الترتيب بين الأعضاء، بأن يغسل الوجه، ثم اليدين، ثم مسح الرأس، ثم غسل الرجلين. قال تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ...

وافتروا على الرضا رحمه الله أنه قال - وحاشاه -: (الناس عبيد لنا في الطاعة)[299]. القاصمة: قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ٱتَّخَذُوٓاْ أَحۡبَارَهُمۡ وَرُهۡبَٰنَهُمۡ أَرۡبَابٗا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلۡمَسِيحَ ٱبۡنَ مَرۡيَمَ وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُوٓاْ إِلَٰهٗا وَٰحِدٗاۖ لَّآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَۚ سُبۡحَٰنَهُۥ عَمَّا يُشۡرِكُونَ﴾ [سورة التوبة 31]، وقال سبحانه وتعالى: ﴿قَالُواْ ...
تم الإرسال بنجاح