س60: إذا طهرت النّفساء قبل الأربعين فهل يصحّ حجّها؟ وإذا لم تر الطّهر فماذا تصنع، مع العلم أنها ناويةٌ الحج؟

س60: إذا طهرت النّفساء قبل الأربعين فهل يصحّ حجّها؟ وإذا لم تر الطّهر فماذا تصنع، مع العلم أنها ناويةٌ الحج؟

ﺟ60: إذا طهرت النّفساء قبل الأربعين فإنها تغتسل، وتصلّي، وتفعل كل ما تفعله الطاهرات حتى الطواف؛ لأن النّفاس لا حد لأقلّه. أما إذا لم تر الطّهر فإن حجها صحيحٌ أيضًا، لكن لا تطوف بالبيت حتى تطهر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع الحائض من الطواف بالبيت، والنّفاس مثل الحيض في هذا.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

ﺟ54: هذا العمل ليس بجائزٍ، والمرأة الّتي تريد العمرة لا يجوز لها مجاوزة الميقات إلا بإحرامٍ حتى لو كانت حائضًا، فإنها تحرم وهي حائضٌ، وينعقد إحرامها، ويصحّ، والدليل لذلك: أن أسماء بنت عميسٍ زوجة أبي بكرٍ رضي الله عنهما ولدت، والنبيّ صلى الله عليه وسلم نازلٌ في ذي الحليفة، يريد ...

قال إمامهم الأكبر الخميني: (إن الشرك هو طلب الشيء من غير رب العالمين على أساس كونه إلها، فإن ما دون ذلك ليس بالشرك، ولا فرق في ذلك بين حي وميت، فطلب الحاجة من الحجر أو الصخر ليس شركا)[319]. التعليق:

ﺟ55: الحكم بالنّسبة لزوجتك: أن تبقى حتى تطهر، ثم تقضي عمرتها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لـما حاضت صفية رضي الله عنها قال: «أحابستنا هي؟» قالوا: إنها قد أفاضت. قال: «فلتنفر إذن»، فقوله صلى الله عليه وسلم: «أحابستنا هي؟» دليلٌ على أنه يجب على المرأة أن تبقى -إذا حاضت ...

ﺟ53: حجّها صحيحٌ، ولا شيء عليها.

الإجــابة:
تم الإرسال بنجاح