س(17): ما الساعات الّتي نهينا أن نصلّي فيها على موتانا؟ ولماذا لا يصلّي الناس على الجنازة قبل صلاة الفجر أو قبل صلاة العصر إذا كانوا مجتمعين، خصوصًا في الحرمين؛ للخروج من النهي؟
س(17): ما الساعات الّتي نهينا أن نصلّي فيها على موتانا؟ ولماذا لا يصلّي الناس على الجنازة قبل صلاة الفجر أو قبل صلاة العصر إذا كانوا مجتمعين، خصوصًا في الحرمين؛ للخروج من النهي؟
جـ(17): الساعات الّتي نهينا عن الصلاة فيها وعن دفن الميّت ثلاث ساعاتٍ: حين تطلع الشمس حتى ترتفع قيد رمحٍ. وحين يقوم قائم الظهيرة، أي: قبيل الزوال بنحو عشر دقائق. وإذا بقي عليها أن تغرب مقدار رمحٍ. هذه ثلاث ساعاتٍ؛ لحديث عقبة بن عامرٍ رضي الله عنه: (ثلاث ساعاتٍ نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلّي فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا)، وذكر هذه الساعات الثلاث([14]). () أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، رقم (831). وأما ما بعد صلاة الفجر، وبعد صلاة العصر، فإنه ليس فيه نهيٌ عن الصلاة على الميّت، ولهذا فلا حاجة أن نقدّم الصلاة على الميّت قبل صلاتي العصر والفجر، والله أعلم.
الجواب: أولًا: لا بد أن نتيقن أن جدران الحمام نجسةٌ. ثانيًا: إذا تيقنا ذلك فإنها لا تنجّس الثوب بمجرد الملامسة، إلا إذا كان الثوب رطبًا أو كانت الجدران رطبةً، بحيث تعلق النجاسة بالثوب. ثالثًا: وإذا تيقنا ذلك فإنه يجب عليه في هذه الحال إزالة عين النجاسة عن الثوب بغسل البقعة ...
الجواب: إذا كان الإنسان يأتي بجميع واجبات الصلاة ومكمّلاتها في الطائرة، فإنه لا فرق بين الأرض والطائرة، إلا أن صلاته في أول الوقت أفضل، أما مع عدم التمكّن من أداء الواجبات والمكمّلات ففي الأرض أفضل.
الجواب: إذا كان هناك مكانٌ مهيأٌ للصلاة في الطائرة فإنهم لا يصلّون في الممرات؛ لأنهم إذا صلوا في الممرات ضيقوا على غيرهم، ثم انشغلوا بالمارة عن صلاتهم، وأما إذا لم يكن هناك مصلًّى فلا بد من الصلاة، والمضيفون لا يتجاوزون ما دام ليس هناك ضرورةٌ.
الجواب: ليس في هذا حرجٌ إذا كان الرّكاب متشوّقين للأكل، وقلوبهم مشغولةٌ به، لكن إذا قلنا للمضيفين: لا تقدّموا العشاء أو الغداء إلا بعد الصلاة. فالرّكاب لا تتعلق قلوبهم به، ولا يحصل انشغالٌ.