س(17): ما الساعات الّتي نهينا أن نصلّي فيها على موتانا؟ ولماذا لا يصلّي الناس على الجنازة قبل صلاة الفجر أو قبل صلاة العصر إذا كانوا مجتمعين، خصوصًا في الحرمين؛ للخروج من النهي؟
س(17): ما الساعات الّتي نهينا أن نصلّي فيها على موتانا؟ ولماذا لا يصلّي الناس على الجنازة قبل صلاة الفجر أو قبل صلاة العصر إذا كانوا مجتمعين، خصوصًا في الحرمين؛ للخروج من النهي؟
جـ(17): الساعات الّتي نهينا عن الصلاة فيها وعن دفن الميّت ثلاث ساعاتٍ: حين تطلع الشمس حتى ترتفع قيد رمحٍ. وحين يقوم قائم الظهيرة، أي: قبيل الزوال بنحو عشر دقائق. وإذا بقي عليها أن تغرب مقدار رمحٍ. هذه ثلاث ساعاتٍ؛ لحديث عقبة بن عامرٍ رضي الله عنه: (ثلاث ساعاتٍ نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلّي فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا)، وذكر هذه الساعات الثلاث([14]). () أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، رقم (831). وأما ما بعد صلاة الفجر، وبعد صلاة العصر، فإنه ليس فيه نهيٌ عن الصلاة على الميّت، ولهذا فلا حاجة أن نقدّم الصلاة على الميّت قبل صلاتي العصر والفجر، والله أعلم.
الجواب: هذا في ظنّي أنه غير مسلمٍ؛ لأن الإنسان العارف إذا توضأ فإن المتساقط من وضوئه يكون في نفس الحوض الّذي يصبّ فيه الماء، نعم، بعض الناس قد لا يعرف، فربما يخرج الماء إلى خارج الحوض، وأما الإسراف في الماء فينبغي للإنسان ألا يسرف فيه.
الواقع هو أن الدين التزام ومسؤولية، إنه يجعل الضمير متيقظًا، ويحث المؤمن على محاسبة نفسه في كل صغيرة وكبيرة، المؤمن مسؤول عن نفسه وأسرته وجاره وحتى عن عابر السبيل، وهو يأخذ بالأسباب ويتوكل على الله، ولا أظن أن هذه من صفات مدمني الأفيون [43]. الأفيون هو مادة مخدرة، تستخرج من ...
الجواب: الّذي يساعد على هذا: تقوى الله عز وجل، وأن الإنسان إذا سولت له نفسه ما لا يرضي الله عز وجل يذكر الله بقلبه، ويذكر عظمته، ويذكر عقابه، وأن تعلّقه بالنّساء لا يزيده إلا شدةً وبلاءً، ويغضّ البصر؛ كما قال الله عز وجل: ﴿قُل لِّلۡمُؤۡمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنۡ أَبۡصَٰرِهِمۡ وَيَحۡفَظُواْ فُرُوجَهُمۡۚ ...
وافترى سيدهم فتح الله الكاشاني عليه أيضا -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (من تمتع مرة كانت درجته كدرجة الحسين، ومن تمتع مرتين فدرجته كدرجة الحسن، ومن تمتع ثلاث مرات كانت درجته كدرجة علي بن أبي طالب، ومن تمتع أربع مرات فدرجته كدرجتي)[993]. ولأنها عندهم مشروعة (بإجماع المسلمين)[996]، ومنكر الضروري ...