س(17): ما الساعات الّتي نهينا أن نصلّي فيها على موتانا؟ ولماذا لا يصلّي الناس على الجنازة قبل صلاة الفجر أو قبل صلاة العصر إذا كانوا مجتمعين، خصوصًا في الحرمين؛ للخروج من النهي؟
س(17): ما الساعات الّتي نهينا أن نصلّي فيها على موتانا؟ ولماذا لا يصلّي الناس على الجنازة قبل صلاة الفجر أو قبل صلاة العصر إذا كانوا مجتمعين، خصوصًا في الحرمين؛ للخروج من النهي؟
جـ(17): الساعات الّتي نهينا عن الصلاة فيها وعن دفن الميّت ثلاث ساعاتٍ: حين تطلع الشمس حتى ترتفع قيد رمحٍ. وحين يقوم قائم الظهيرة، أي: قبيل الزوال بنحو عشر دقائق. وإذا بقي عليها أن تغرب مقدار رمحٍ. هذه ثلاث ساعاتٍ؛ لحديث عقبة بن عامرٍ رضي الله عنه: (ثلاث ساعاتٍ نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلّي فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا)، وذكر هذه الساعات الثلاث([14]). () أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، رقم (831). وأما ما بعد صلاة الفجر، وبعد صلاة العصر، فإنه ليس فيه نهيٌ عن الصلاة على الميّت، ولهذا فلا حاجة أن نقدّم الصلاة على الميّت قبل صلاتي العصر والفجر، والله أعلم.
إنه من غير المنطقي أن يأمر واهب الحياة من الموهوب إليه أن يزهقها، ويزهق حياة أبرياء دون ذنب وهو القائل "وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ" [166]، وغيرها من الآيات التي تنهى عن قتل النفس إلا بوجود مبرر كالقصاص أو دفع العدوان، دون انتهاك للحرمات أو الإقدام على الموت وتعريض النفس للتهلكة لخدمة ...