س51: لقد قمت بأداء فريضة الحجّ العام الماضي، وأديت جميع شعائر الحجّ ما عدا طواف الإفاضة وطواف الوداع، حيث منعني منهما عذرٌ شرعيٌّ، فرجعت إلى بيتي في الـمدينة على أن أعود في يومٍ من الأيام؛ لأطوف طواف الإفاضة وطواف الوداع، وبجهلٍ منّي بأمور الدّين فقد تحللت من كلّ شيءٍ، وفعلت كل شيءٍ يحرم أثناء الإحرام، وسألت عن رجوعي لأطوف، فقيل لي: لا يصحّ لك أن تطوفي، فقد أفسدتّه، وعليك الإعادة -أي: إعادة الحجّ مرةً أخرى- في العام المقبل، مع ذبح بقرةٍ أو ناقةٍ، فهل هذا صحيحٌ؟ وهل هناك حلٌّ آخر؟ وما هو؟ وهل فسد حجّي؟ وهل عليّ إعادته؟ أفيدوني عمّا يجب فعله، بارك الله فيكم.

س51: لقد قمت بأداء فريضة الحجّ العام الماضي، وأديت جميع شعائر الحجّ ما عدا طواف الإفاضة وطواف الوداع، حيث منعني منهما عذرٌ شرعيٌّ، فرجعت إلى بيتي في الـمدينة على أن أعود في يومٍ من الأيام؛ لأطوف طواف الإفاضة وطواف الوداع، وبجهلٍ منّي بأمور الدّين فقد تحللت من كلّ شيءٍ، وفعلت كل شيءٍ يحرم أثناء الإحرام، وسألت عن رجوعي لأطوف، فقيل لي: لا يصحّ لك أن تطوفي، فقد أفسدتّه، وعليك الإعادة -أي: إعادة الحجّ مرةً أخرى- في العام المقبل، مع ذبح بقرةٍ أو ناقةٍ، فهل هذا صحيحٌ؟ وهل هناك حلٌّ آخر؟ وما هو؟ وهل فسد حجّي؟ وهل عليّ إعادته؟ أفيدوني عمّا يجب فعله، بارك الله فيكم.

ﺟ51: هذا أيضًا من البلاء الّذي يحصل من الفتوى بغير علمٍ، وأنت في هذه الحال يجب عليك أن ترجعي إلى مكة، وتطوفي طواف الإفاضة فقط. أما طواف الوداع فليس عليك طواف وداعٍ ما دمت كنت حائضًا عند الخروج من مكة، وذلك لأن الحائض لا يلزمها طواف الوداع؛ لحديث ابن عباسٍ رضي الله عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفّف عن الحائض. وفي روايةٍ لأبي داود: أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لـمّا أخبر أنّ صفيّة طافت طواف الإفاضة قال: «فلتنفر إذن»، فدلّ هذا على أن طواف الوداع يسقط عن الحائض. أما طواف الإفاضة فلابد لك منه، ولـما كنت تحللت من كلّ شيءٍ جاهلةً فإن هذا لا يضرّك؛ لأن الجاهل الذي يفعل شيئًا من محظورات الإحرام لا شيء عليه؛ لقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذۡنَآ إِن نَّسِينَآ أَوۡ أَخۡطَأۡنَاۚ﴾ [البقرة:286]، قال الله تعالى: «قد فعلت»، وقوله: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} [الأحزاب:5]، فجميع الـمحظورات الّتي منعها الله تعالى على المحرم إذا فعلها جاهلًا أو ناسيًا أو مكرهًا فلا شيء عليه، لكن متى زال عذره وجب عليه أن يقلع عما تلبس به.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

صحَّح القرآن الكريم مفهوم التطور من خلال سرد قصة خلق آدم: لم يكن الإنسان شيئًا مذكورا: "هَلۡ أَتَىٰ عَلَى ٱلۡإِنسَٰنِ حِينٞ مِّنَ ٱلدَّهۡرِ لَمۡ يَكُن شَيۡـٔٗا مَّذۡكُورًا" [114]. (الإنسان:1). خلْق آدم كان بداية من طين: "وَلَقَدۡ خَلَقۡنَا ٱلۡإِنسَٰنَ مِن سُلَٰلَةٖ مِّن طِينٖ" [115]. (المؤمنون: 12). " ٱلَّذِيٓ أَحۡسَنَ كُلَّ شَيۡءٍ ...

الجواب: لا يحل لأحدٍ أن يأخذ شيئًا من هذا؛ لأن الموجود في الطائرة إنما أبيح للرّكاب استعماله فقط، لا تملّكه، إلا ما كان موضوعًا للتملّك، كمجلّة (أهلًا وسهلًا)، فهـذه مكتوبٌ عليها أنها هديـةٌ، وما عدا ذلك فلا يجوز أخذه إلا ما أباح النّظام أخذه.

ج/ فَقُلْ: هذا من الشّرك , فقد روى الإمام أحمد والترمذي عن أبي وَاقِدٍ الليْثيَّ، قالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِلَى حُنَيْنٍ، وَنَحْنُ حُدَثَاءُ عَهْدٍ بِكُفْرٍ، وَلِلْمُشْرِكِينَ سِدْرَةٌ يَعْكُفُونَ عِنْدَهَا، وَيَنُوطُونَ بِهَا أَسْلِحَتَهُمْ، يُقَالُ لَهَا: ذَاتُ أَنْوَاطٍ، قَالَ: فَمَرَرْنَا بِالسِّدْرَةِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ اجْعَلْ لَنَا ...

جـ(22): إذا تأخّر عن صلاة الجنازة لأداء الراتبة فإنه لا يكتب له أجر المصلّي؛ لأن ترك الراتبة ممكنٌ، فيمكن أن يؤخّر الراتبة حتى يرجع من الجنازة. وأما من تأخر عنها لعذرٍ، وقد أتى وحرص على أن يشيّع، ولكن حصل له مانعٌ، أو تقدّم الناس حتى صلّوا عليها، وخرجوا بها إلى ...

الجواب: الأفضل للمسافـر أن يتنفل بالنوافـل كلّها: صلاة الليل، وصلاة الضّحى، والوتر، وراتبة الفجر، والتطوّع المطلق. ولا يترك إلا راتبة الظّهر والمغرب والعشاء فقط، والباقي يصلّيها كما يصلّي في الحضر.
تم الإرسال بنجاح