السّؤال (38):

السّؤال (38):

الجواب: إذا لم يمكن تأديتها بهيئتها فبالقلب؛ لأنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، لكن إذا كانت تجمع إلى ما بعدها فالأمر سهلٌ، يعني: لو صادف الظّهر فأخّرها إلى العصر، والمغرب فأخّرها إلى العشاء، لكن إذا كانت لا تجمع -كما لو كان ذلك في وقت العصر، أو في وقت العشاء، أو في وقت الفجر- فهذه تصلّيها ولو بقلبك، ولا تؤخّرها؛ لقول الله تعالى: ﴿فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ﴾ [التغابن:16].

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

ج/ فَقُلْ: نوعان: 1- زيارة مشروعة مأجور صاحبها لعلتين وهما :

النبي من أُوحي إليه ولم يأتِ برسالة أو منهج جديد، وأما الرسول فيبعثه الله بمنهج وشريعة تناسب قومه، على سبيل المثال (التوراة التي نزلت على النبي موسى، الإنجيل على المسيح، القرآن على النبي محمد، صحف إبراهيم، الزبور على النبي داوود).

ﺟ18: لا يلزمها ذلك؛ لأن الحيض لا ينجّس البدن، وإنما دم الحيض ينجّس ما لاقاه فقط، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم النّساء إذا أصاب ثيابهن دم حيضٍ أن يغسلنه، ويصلّين في ثيابهن.

الجواب: لا صلاة له، ويجب عليه الإعادة، وأن يستغفر الله تعالى، ويتوب إليه من مخالفة أمر النبيّ صلى الله عليه وسلم؛ حيث قال لعمران بن حصينٍ رضي الله عنه: «صلّ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنبٍ».

ج / فقل: قد تكاثرت الأدلة في الكتاب والسنة التي تنهى عن الغلوّ, وتحذّر منه, كما في قوله تعالى: } وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ { سورة ص86)، ونهى عز وجل بني إسرائيل عن الغلوّ في الدين؛ قال تعالى: } لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ{ (سورة النساء 171)، وقال -صلى الله عليه ...
تم الإرسال بنجاح