السّؤال (52):

السّؤال (52):

الجواب: لا يجوز تغيير النّية؛ لأنك لو نويتها ظهرًا فيعني ذلك: أنك بنيت فريضةً على نافلةٍ، لكن هل يجب أن يقطع النافلة، أو لا؟

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

الجواب: دوره كدور غيره، أنه يجب عليه الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر بقدر المستطاع، قال النبيّ -صلّى الله عليه وعلى آله وسلم-: «من رأى منكم منكرًا فليغيّره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان».

جـ(5): تأخير تجهيز الميّت خلاف السّنّة، خلاف ما أمر به النبيّ صلى الله عليه وسلم، فقد قال عليه الصلاة والسلام: «أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحةً فخيرٌ تقدّمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشرٌّ تضعونه عن رقابكم»([7]). () أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب السرعة بالجنازة، رقم (1315)، ومسلم في كتاب ...

جـ(63): لا أعلم عن هذا شيئًا.

ج: بغسله بالماء حتى يطهر. وأما ما ولغ فيه الكلب؛ فيغسل سبع مرات الأولى بالتراب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ» رواه مسلم.

الإجــابة:
تم الإرسال بنجاح