السّؤال (74):

السّؤال (74):

الجواب: إذا سمعت الأذان وأنت في محلّ الإقامة وجب عليك أن تحضر إلى المسجد؛ لأن النبي -صلّى الله عليه وعلى آله وسلم- قال للرجل الّذي استأذنه في ترك الجماعة: «هل تسمع النّداء؟» قال: نعم. قال: «فأجب» وقال عليه الصلاة والسلام: «من سمع النّداء، فلم يأته، فلا صلاة له إلا من عذرٍ»، وليس هناك دليلٌ على تخصيص المسافر من هذا الحكم، إلا إذا كان في ذهابك للمسجد تفويت مصلحةٍ لك في السفر، مثل: أن تكون محتاجًا إلى الراحة والنوم، فتريد أن تصلّي في مقرّ إقامتك من أجل أن تنام، أو كنت تخشى إذا ذهبت إلى المسجد أن يتأخر الإمام في الإقامة، وأنت تريد أن تسافر، وتخشى من فوات الرّحلة عليك، أو ما أشبه ذلك.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

جـ(19): إذا تقدم أهل الميّت بالجنازة أو من يحملونها إلى الإمام فإنهم لا يصلّون إلى جانب الإمام، لا عن يمينه، ولا عن يساره، ولكنهم يصلّون في الصّفوف مع الناس، فإن لم يتيسر لهم مكانٌ فإنهم يصلون خلف الإمام، بينه وبين الصّفّ الأول؛ لأن الوقوف مع الإمام إذا كانوا اثنين فأكثر ...

يهود بني قريظة نقضوا العهد، وتحالفوا مع المشركين للقضاء على المسلمين، فعاد كيدهم في نحرهم. حيث طُبِّق عليهم قصاص الخيانة ونقض العهود الوارد في شريعتهم تمامًا، بعدما سمح رسول الله لهم أن يقوموا باختيار من يحكم في أمرهم، وهو أحد صحابة الرسول، وقد حكم عليهم بتطبيق القصاص الوارد في شريعتهم ...

ج/ قال إمامهم: (الويل يتعجلون، قتلة في الدنيا، وقتلة في الآخرة، والله ما الشهيد إلا شيعتنا ولو ماتوا على فرشهم)[894].

الجواب: إذا كانـوا من أهل الرّياض فالظاهـر لي أن مـطار الرّياض لا يعتبر من البلد، فلهم أن يقصروا الصلاة.

الجواب: يشترط في الذبح: أن يعلم أو يغلب على الظنّ أن الذابح ممن تحلّ ذبيحته، وهم المسلمون، وأهل الكتاب: اليهود، والنصارى. فإذا شككنا: هل الذابح من اليهود، أو النصارى؟ فإن غلب على الظنّ أن الذابح يهوديٌّ أو نصرانيٌّ فالذبيحة حلالٌ، وإذا كان غالب الظنّ أن الذين يتولون الذبح ليسوا من ...
تم الإرسال بنجاح