السّؤال (59):

السّؤال (59):

الجواب: أولًا: يجب أن نعلم أنه إذا دخل وقت الصلاة الأولى من المجموعتين قبل دخول الطائرة فإنه يجمع الصلاة الثانية إلى الأولى في المطار، وأما إذا قامت الطائرة قبل دخول الأولى فإنه يجمع الأولى إلى الثانية حين يهبط في المطار، فإن تعذر ذلك -بحيث يكون إقلاع الطائرة قبل دخول وقت الأولى، ولا تهبط إلا بعد خروج وقت الثانية- فهنا يجب عليه أن يصلّي الصلاة في الطائرة، ويكون قائمًا وراكعًا ومتجهًا إلى القبلة بحسب الإمكان، هذا في الفريضة، أما في النافلة فيصلّي على كرسيّه حيثما توجهت به الطائرة.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

ﺟ3: نعم، متى طهرت النّفساء قبل الأربعين فإنه يجب عليها أن تصوم إذا كان ذلك في رمضان، ويجب عليها أن تصلّي، ويجوز لزوجها أن يجامعها؛ لأنها طاهرٌ ليس فيها ما يمنع الصوم، ولا ما يمنع وجوب الصلاة وإباحة الجماع.

الجواب: الصحيح: أن افتتاح النافلة في السفر إلى القبلة ليس بواجبٍ، ولكنه أفضل، وإذا افتتحها إلى غير القبلة فلا حرج.

جـ(44): القول الراجح: أنه لا يلقن بعد الدفن، وإنما يستغفر له، ويسأل له التثبيت؛ لأن الحديث الوارد في التلقين هو حديث أبي أمامة([25])، وهو ضعيفٌ. () أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (8/298) برقم (7979).

ﺟ19: إذا كانت هذه المرأة كما ذكرت عن نفسها -أنها في مرضٍ، ولا تستطيع القضاء- فإنها متى استطاعت صامته؛ لأنها معذورةٌ، حتى ولو جاء رمضان الثاني.

جـ(16): يدخل مع الإمام في الصلاة حيث أدركها؛ لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم: «ما أدركتم فصلّوا، وما فاتكم فأتمّوا»([13])، وإذا سلّم الإمام أتمّ ما فاته إن بقيت الجنازة لم ترفع، وأما إذا خشي رفعها فإن فقهاءنا رحمهه الله يقولون: إنه يخيّر بين أن يتم ويتابع التكبير، وأن يسلّم مع ...
تم الإرسال بنجاح