السّؤال (78):

السّؤال (78):

الجواب: يجب على من ائتم بمقيمٍ وهو مسافرٌ أن يتم الصلاة، سواءٌ أدرك الصلاة من أولها، أو أدرك الركعتين الأخيرتين، أو أدرك ركعةً، حتى لو أدرك التشهّد الأخير يجب عليه أن يتم صلاته؛ لعموم قـول النبيّ صلى الله عليه وسلم: «ما أدركتم فصلّوا، وما فاتكم فأتمّوا».

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

الجواب: نصيحتي لهم: أن يكونوا على أخلاقٍ فاضلةٍ في معاملة الرّكاب وخدمة الرّكاب، وهم -والحمد لله- بالنّسبة للمضيفين في طائرات السّعودية هم على هذا أو أكثرهم.

ﺟ37: لا يصح ذلك؛ لأن صلاة الضّحى مؤقتةٌ، فلابد من الوضوء لها بعد دخول وقتها؛ لأن هذه كالمستحاضة، وقد أمر النبيّ صلى الله عليه وسلم المستحاضة أن تتوضأ لكلّ صلاةٍ. ووقت الظّهر: من زوال الشمس إلى وقت العصر. ووقت العصر: من خروج وقت الظّهر إلى اصفرار الشمس، والضرورة إلى غروب ...

ج / نعم!!؟ حيث افتروا أن راويتهم ابن قبيصة قال: (قال لي جابر بن يزيد الجعفي: رأيت مولاي الباقر قد صنع فيلا من طين، فركبه وطار في الهواء حتى ذهب إلى مكة ورجع عليه، فلم أصدق ذلك منه حتى رأيت الباقر فقلت له: أخبرني جابر عنك بكذا وكذا؟ فصنع مثله ...

الجواب: لا بأس مع الحاجة.

الجواب: نعم، يجمع إليها الصلاة التي بعدها. مثال ذلك: أنا من أهل القصيم، وجئت إلى جدة، وأريد أن أسافر بعد الظّهر، فأصلّي الظّهر مع الإمام أربعًا، وأصلّي العصر جمعًا ركعتين.
تم الإرسال بنجاح