س/ فإذا قيل لك: هل يجوز التبرك بالأشجار أو الأحجار أو التراب؟

س/ فإذا قيل لك: هل يجوز التبرك بالأشجار أو الأحجار أو التراب؟

ج/ فَقُلْ: هذا من الشّرك , فقد روى الإمام أحمد والترمذي عن أبي وَاقِدٍ الليْثيَّ، قالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِلَى حُنَيْنٍ، وَنَحْنُ حُدَثَاءُ عَهْدٍ بِكُفْرٍ، وَلِلْمُشْرِكِينَ سِدْرَةٌ يَعْكُفُونَ عِنْدَهَا، وَيَنُوطُونَ بِهَا أَسْلِحَتَهُمْ، يُقَالُ لَهَا: ذَاتُ أَنْوَاطٍ، قَالَ: فَمَرَرْنَا بِالسِّدْرَةِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: (اللَّهُ أَكْبَرُ ! إِنَّهَا السُّنَنُ، قُلْتُمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، كَمَا قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ: } اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آَلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ { (الأعراف:138) لتركبن سنن من كان قبلكم).

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

ﺟ40: إذا كان متقطّعًا فلتنتظر حتى يأتي الوقت الذي ينقطع فيه، أما إذا كان ليس له حالٌ بيّنةٌ، حينًا ينزل، وحينًا لا، فهي تتوضأ بعد دخول الوقت، وتصلّي، ولا شيء عليها.

الجواب: غسل الجنابة له صفتان: صفةٌ مجزئةٌ، وصفةٌ كاملةٌ. أما الصّفة المجزئة فأن يتمضمض، ويستنشق، ويعمّ بدنه بالماء ولو دفعةً واحدةً، ولو بأن ينغمس في ماءٍ عميقٍ. وأما الكاملة فهي أن يغسل فرجه وما تلوث من آثار الجنابة، ثم يتوضأ وضوءًا كاملًا، ثم يحثو الماء على رأسه ثلاثًا حتى يروّيه ...

ج: الولاء: هو محبة المؤمنين ونصرتهم. قال تَعَالَى: ﴿وَٱلۡمُؤۡمِنُونَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتُ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِيَآءُ بَعۡضٖ...﴾ [التوبة: 71]. البراء: هو بغض الكافرين ومعاداتهم. قال تَعَالَى: ﴿قَدۡ كَانَتۡ لَكُمۡ أُسۡوَةٌ حَسَنَةٞ فِيٓ إِبۡرَٰهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ إِذۡ قَالُواْ لِقَوۡمِهِمۡ إِنَّا بُرَءَٰٓؤُاْ مِنكُمۡ وَمِمَّا تَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرۡنَا بِكُمۡ وَبَدَا بَيۡنَنَا وَبَيۡنَكُمُ ٱلۡعَدَٰوَةُ وَٱلۡبَغۡضَآءُ أَبَدًا ...

إن الحضارة الإسلامية قد أحسنت التعامل مع خالقها، ووضعت العلاقة بين الخالق ومخلوقاته في المكان الصحيح، في الوقت الذي أساءت فيه الحضارات البشرية الأخرى التعامل مع الله، فقد كفرت به، وأشركت معه مخلوقاته في الإيمان والعبادة، وأنزلته منازل لا تتلاءم مع جلاله وقدره. والمسلم الحق لا يخلط بين الحضارة والمدنية، ...

ﺟ35: الظاهر لي بعد البحث: أن السائل الخارج من المرأة إذا كان لا يخرج من المثانة، وإنما يخرج من الرحم، أنّه طاهرٌ، ولكنه ينقض الوضوء وإن كان طاهرًا؛ لأنه لا يشترط للناقض للوضوء أن يكون نجسًا، فهاهي الرّيح تخرج من الدّبر، وليس لها جرمٌ، ومع ذلك تنقض الوضوء.
تم الإرسال بنجاح