س(61): يموت أحيانًا من فيه شرٌّ، فيأخذ الناس في بيان ما فيه من الشرّ، بالرغم من ورود الحديث الصحيح في البخاريّ: «لا تسبّوا الأموات، وقد أفضوا إلى ما عملوا»([39])، هل هم وقعوا في محذورٍ؟ () أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب ما ينهى من سب الأموات، رقم (1393) من حديث عائشة رضي الله عنها.

س(61): يموت أحيانًا من فيه شرٌّ، فيأخذ الناس في بيان ما فيه من الشرّ، بالرغم من ورود الحديث الصحيح في البخاريّ: «لا تسبّوا الأموات، وقد أفضوا إلى ما عملوا»([39])، هل هم وقعوا في محذورٍ؟ () أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب ما ينهى من سب الأموات، رقم (1393) من حديث عائشة رضي الله عنها.

جـ(61): نعم، إذا كان الغرض من ذلك السبّ والشماتة بالميّت فهذا لا يجوز، وإذا كان الغرض من ذلك التحذير من صنيعه وطريقته الّتي يمشي عليها فإن هذا لا بأس به؛ لأنه يقصد به المصلحة.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

الجواب: السفر يعتبر سفرًا؛ إما لطول المسافة، وإما لطول الإقامة، ولا شك أن السفر من جدة إلى المدينة سفرٌ، وعلى كلّ الأحوال فحتى عند القائلين بأنه لا يعدّ سفرًا فليس شرطًا أن يحمل الإنسان المتاع بالفعل، فهذا ليس بضابطٍ؛ فإن الإنسان لو خرج في نزهةٍ إلى أطراف البلد حمل معه ...

الإجــابة: أهمية /1 الجنة دار جزاء المؤمنين ونعيمهم في الآخرة نعيمًا أبديًّا، والنار دار جزاء الكفار وتعذيبهم في الآخرة عذابًا أبديًّا، ويعذَّبُ فيها عصاة الموحِّدين ثم يُخرجون إلى الجنة، والجنة فيها ما لا عينٌ رأت ولا أذنٌ سمعت ولا خَطَرَ على قلب بشر، وقد بيَّن القرآن الكريم والسنة النبوية كثيرًا ...

الآية الأولى: " لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشۡدُ مِنَ ٱلۡغَيِّۚ..." [154]، تقرر مبدأً إسلاميًّا عظيمًا وهو منع الإكراه على الدين؛ في حين أن الآية الثانية: " قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ ..." [155]، موضوعها خاص، يتعلق باللذين يصدون عن سبيل الله، والمانعين لغيرهم من قبول ...

جـ(18): يسنّ للإنسان القيام للجنازة إذا مرّت به؛ لأمر النبيّ صلى الله عليه وسلم بذلك([15])، وأما الصلاة عليها من حين أن يسلّم الإمام فإننا نقول: إن كان فيه أناسٌ كثيرون يقضون فانتظروهم؛ حتّى لا يفوت عليهم فضل صلاة الجنازة، وليكثر عدد المصلّين على الجنازة، وإن لم يكن فيه أحدٌ يقضي، ...

الإجــابة: أهمية/1 إذا أسلم زوجها الذي كان دخل بها قبل أن تنتهي عدتها فزواجهما صحيح، والعدة ثلاث حيض إن كانت تحيض، أو ثلاثة شهور إن كانت لا تحيض، وإذا انتهت عدتها ولم يُسلم انفسخ عقدها، وإذا كان الزوج لم يدخل بها فالفُرقة تقع بمجرد إسلامها، وينفسخ بذلك نكاحهما. الرقم المُوحد: ...
تم الإرسال بنجاح