س(61): يموت أحيانًا من فيه شرٌّ، فيأخذ الناس في بيان ما فيه من الشرّ، بالرغم من ورود الحديث الصحيح في البخاريّ: «لا تسبّوا الأموات، وقد أفضوا إلى ما عملوا»([39])، هل هم وقعوا في محذورٍ؟ () أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب ما ينهى من سب الأموات، رقم (1393) من حديث عائشة رضي الله عنها.

س(61): يموت أحيانًا من فيه شرٌّ، فيأخذ الناس في بيان ما فيه من الشرّ، بالرغم من ورود الحديث الصحيح في البخاريّ: «لا تسبّوا الأموات، وقد أفضوا إلى ما عملوا»([39])، هل هم وقعوا في محذورٍ؟ () أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب ما ينهى من سب الأموات، رقم (1393) من حديث عائشة رضي الله عنها.

جـ(61): نعم، إذا كان الغرض من ذلك السبّ والشماتة بالميّت فهذا لا يجوز، وإذا كان الغرض من ذلك التحذير من صنيعه وطريقته الّتي يمشي عليها فإن هذا لا بأس به؛ لأنه يقصد به المصلحة.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

الجواب: ليس في هذا حرجٌ إذا كان الرّكاب متشوّقين للأكل، وقلوبهم مشغولةٌ به، لكن إذا قلنا للمضيفين: لا تقدّموا العشاء أو الغداء إلا بعد الصلاة. فالرّكاب لا تتعلق قلوبهم به، ولا يحصل انشغالٌ.

جـ(19): إذا تقدم أهل الميّت بالجنازة أو من يحملونها إلى الإمام فإنهم لا يصلّون إلى جانب الإمام، لا عن يمينه، ولا عن يساره، ولكنهم يصلّون في الصّفوف مع الناس، فإن لم يتيسر لهم مكانٌ فإنهم يصلون خلف الإمام، بينه وبين الصّفّ الأول؛ لأن الوقوف مع الإمام إذا كانوا اثنين فأكثر ...

الجواب: ليس في هذا حرجٌ إذا كان الرّكاب متشوّقين للأكل، وقلوبهم مشغولةٌ به، لكن إذا قلنا للمضيفين: لا تقدّموا العشاء أو الغداء إلا بعد الصلاة. فالرّكاب لا تتعلق قلوبهم به، ولا يحصل انشغالٌ.

ج: بغسل الكفين ثلاثًا. والمضمضة والاستنشاق والاستنثار ثلاثًا. - والمضمضة: جعل الماء في الفم ومجه وطرحه. - والاستنشاق: جذب الماء بالهواء إلى داخل الأنف بيمينه. - والاستنثار: وهو إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق بيساره. - ثم غسل الوجه ثلاثًا. - ثم غسل اليدين إلى المرفقين ثلاثًا. - ثم مسح ...

ج/ فَقُلْ قسمان : 1- الشرك الأكبر: وهو صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله كالتوكّل على غيره, أو طلب المدد من الأموات, أو الذبح لغير الله، أو النّذر لغير الله، أو السجود لغير الله , أو الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى, كالاستغاثة بالغائبين أو ...
تم الإرسال بنجاح