س(61): يموت أحيانًا من فيه شرٌّ، فيأخذ الناس في بيان ما فيه من الشرّ، بالرغم من ورود الحديث الصحيح في البخاريّ: «لا تسبّوا الأموات، وقد أفضوا إلى ما عملوا»([39])، هل هم وقعوا في محذورٍ؟ () أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب ما ينهى من سب الأموات، رقم (1393) من حديث عائشة رضي الله عنها.

س(61): يموت أحيانًا من فيه شرٌّ، فيأخذ الناس في بيان ما فيه من الشرّ، بالرغم من ورود الحديث الصحيح في البخاريّ: «لا تسبّوا الأموات، وقد أفضوا إلى ما عملوا»([39])، هل هم وقعوا في محذورٍ؟ () أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب ما ينهى من سب الأموات، رقم (1393) من حديث عائشة رضي الله عنها.

جـ(61): نعم، إذا كان الغرض من ذلك السبّ والشماتة بالميّت فهذا لا يجوز، وإذا كان الغرض من ذلك التحذير من صنيعه وطريقته الّتي يمشي عليها فإن هذا لا بأس به؛ لأنه يقصد به المصلحة.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

ج: هو الاعتماد على الله تَعَالَى في جلب المنافع ودفع المضار، مع الأخذ بالأسباب. قال تَعَالَى: ﴿...وَمَن يَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسۡبُهُ...﴾ [الطلاق: 3]. ﴿حَسْبُهُ﴾: أي كافيه.

الجواب: إذا كانـوا من أهل الرّياض فالظاهـر لي أن مـطار الرّياض لا يعتبر من البلد، فلهم أن يقصروا الصلاة.

ﺟ: إذا كانت عادة هذه المرأة ستة أيامٍ أو سبعةً، ثم طالت هذه المدة، وصارت ثمانيةً أو تسعةً أو عشرةً أو أحد عشر يومًا فإنها تبقى لا تصلّي حتى تطهر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد حدًّا معيّنًا في الحيض، وقد قال الله تعالى: ﴿وَيَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡمَحِيضِۖ ...

الجواب: هذا لا يجوز له، والواجب على من لا يعلم أن يتعلم، ومن كان جاهلًا أن يسأل.

الجواب: الظاهر أن المطار الداخلي أصبح من أحياء جدة، فلا يجوز القصر فيه وأنتم من أهل جدة، وأما مطار الرّياض فمنفصلٌ عن مدينة الرّياض، فمن كان من أهل الرّياض، وجلس في المطار ينتظر الرّحلة، فهو في حكم المسافر، يقصر ويجمع.
تم الإرسال بنجاح