السّؤال (84):

السّؤال (84):

الجواب: اجمع الصلاتين جمع تأخيرٍ؛ لأن الجمع أمره سهلٌ يحصل بأدنى مشقةٍ، وحديث ابن عباسٍ رضي الله عنهما دليلٌ في المسألة، فقد قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظّهر والعصر جمعًا بالمدينة من غير خوفٍ ولا سفرٍ. وسئل ابن عباس رضي الله عنهما: لم فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أراد ألا يحرج أمته. أي: لا يوقع أحدًا من أمته في ضيقٍ.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

جـ(66): ذكر أهل العلم أن المشي بين القبور بالنعال مكروهٌ، واستدلّوا بهذا الحديث، إلا أنهم قالوا: إذا كان هناك حاجةٌ -كشدة حرارة الأرض، ووجود الشوك فيها، أو نحو ذلك- فإنه لا بأس أن يمشي في نعليه.

ج/علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-!؟ {أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُون} [سورة النمل 63]. ماذا تستنبط أيها المسلم المنصف العاقل من هذه الروايات، أليس فيها ادعاء ممن وضعها من شيوخ الشيعة لربوبية علي -رضي الله عنه-، وأن له شركا في الربوبية، والله تعالى يقول في كتابه الكريم: ...

الجواب: ما دام الاغتسال في حمامات الطائرة يسبب أضرارًا على الطائرة أو الرّكاب فمنعه لا بأس به، ولكن على الحجاج والمعتمرين أن يتأهبوا من قبل، إما في حمّامات المطار، وإما في بيوتهم، وإذا قاربوا الميقات لبسوا الإحرام، وإن لبسوه قبل ذلك فلا بأس، فإذا حاذوا الميقات لبّوا، أي: دخلوا في ...

ﺟ: إذا كانت عادة هذه المرأة ستة أيامٍ أو سبعةً، ثم طالت هذه المدة، وصارت ثمانيةً أو تسعةً أو عشرةً أو أحد عشر يومًا فإنها تبقى لا تصلّي حتى تطهر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد حدًّا معيّنًا في الحيض، وقد قال الله تعالى: ﴿وَيَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡمَحِيضِۖ ...

ﺟ60: إذا طهرت النّفساء قبل الأربعين فإنها تغتسل، وتصلّي، وتفعل كل ما تفعله الطاهرات حتى الطواف؛ لأن النّفاس لا حد لأقلّه. أما إذا لم تر الطّهر فإن حجها صحيحٌ أيضًا، لكن لا تطوف بالبيت حتى تطهر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع الحائض من الطواف بالبيت، والنّفاس مثل الحيض ...
تم الإرسال بنجاح