السّؤال (114):

السّؤال (114):

الجواب: البدء بالسلام على غير المسلمين محرّمٌ، ولا يجوز؛ لأن النبي -صلّى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريقٍ فاضطرّوهم إلى أضيقه»، ولكنهم إذا سلموا وجب علينا أن نرد عليهم؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٖ فَحَيُّواْ بِأَحۡسَنَ مِنۡهَآ أَوۡ رُدُّوهَآۗ﴾ [النساء:86]، وكان اليهود يسلّمون على النبيّ -صلّى الله عليه وعلى آله وسلم-، فيقولون: السام عليك يا محمد. والسام يعني الموت، يدعون على رسول الله -صلّى الله عليه وعلى آله وسلم- بالموت، فقال النبيّ -صلّى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إن اليهود إذا سلموا عليكم فإنما يقول أحدهم: السام عليكم. فقولوا: وعليكم»، فإذا سلم غير المسلم على المسلم، وقال: السام عليكم. فإننا نقول: وعليكم.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

ج/ فقل: خمسة هي: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وصوم رمضان، وإيتاء الزكاة، وحج بيت الله الحرام. قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجِّ، ...

ج: نحبهم ونتولاهم ونبغض من يبغضهم ولا نغلو فيهم، وهم أزواجه، وذريته، وبنو هاشم، وبنو المطلب من المؤمنين. قال تعالى: ﴿...إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذۡهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجۡسَ أَهۡلَ ٱلۡبَيۡتِ وَيُطَهِّرَكُمۡ تَطۡهِيرٗا﴾ [الأحزاب: 33]. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ ...

جـ(33): ليس فيه شيءٌ، إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس، يعني: إذا صاح أحدهم: أعطني اللبن، أعطني الماء. فلا بأس ما دامت الحاجة دعت إلى ذلك.

ج: بضرب التراب ضربة واحدة بباطن الكفين، ومسح الوجه وظاهر الكفين مرة واحدة. لقول النبي ﷺ لعمار بن ياسر رضي الله عنه: «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا». فَضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ بِكَفَّيْهِ الأَرْضَ وَنَفَخَ فِيهِمَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ[27]. [27] راه البخاري، برقم (331)، ومسلم، برقم (368).

جـ(40): نعم، تجوز قبل الدفن وبعده، كما سبق أن وقتها من حين ما يموت الميّت إلى أن تنسى المصيبة.
تم الإرسال بنجاح