س(14):

س(14):

جـ(14): ذكر العلماء أن صفة الدّعاء للفرط الصغير بعد الدّعاء العامّ، يقول: «اللهم اجعله فرطًا لوالديه، وذخرًا، وشفيعًا مجابًا، اللهم ثقّل به موازينهما، وأعظم به أجورهما، وألحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم»، فإن دعا بذلك، وإلا فبأيّ دعاءٍ يستحضره، الأمر في هذا واسعٌ، وليس فيه سنّةٌ صحيحةٌ يعتمد عليها في ذلك، والله أعلم.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

ﺟ51: هذا أيضًا من البلاء الّذي يحصل من الفتوى بغير علمٍ، وأنت في هذه الحال يجب عليك أن ترجعي إلى مكة، وتطوفي طواف الإفاضة فقط. أما طواف الوداع فليس عليك طواف وداعٍ ما دمت كنت حائضًا عند الخروج من مكة، وذلك لأن الحائض لا يلزمها طواف الوداع؛ لحديث ابن عباسٍ ...

الجواب: لا يحلّ السفر بعد النّداء الثاني من يوم الجمعة؛ لقوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ﴾ [الجمعة:9].

جـ(67): ذكرنا فيما سبق جوابًا يدلّ على حكم هذه المسألة، وأشرنا إلى حديث عائشة هذا، وقلت: إن السّنة تدلّ على أن المرأة إذا خرجت تريد زيارة القبور فإن هذا من كبائر الذّنوب، وأما إذا مرّت بها بدون قصدٍ، ووقفت وسلمت، فإن هذا لا بأس به، وعلى هذا ينزل حديث عائشة؛ ...

ﺟ9: صيامها ذلك اليوم صحيحٌ؛ لأن الأصل عدم الحيض حتى يتبيّن لها أنه حيضٌ.

ج/ فَقُلْ: إنّ قول عمر رضي الله عنه (نعمت البدعة) يقصد معناها اللغوي وليس معناها الشرعي, لأنَّ عمر رضي الله عنه لم يقل تلك الكلمة إلا في صلاة التراويح التي سنّها النبي -صلى الله عليه وسلم-, فكان فعله موافقاً لفعل النبي -صلى الله عليه وسلم-, وما كان إحياء لفعل النبي ...
تم الإرسال بنجاح