السؤال رقم: 179 ما الحكمة فـي الإسلام من قطع يد السارق؟

السؤال رقم: 179 ما الحكمة فـي الإسلام من قطع يد السارق؟

الإجــابة: من الظلم لأي أمر أن تأخذ منه جانباً محدداً ثم تحاكم المجموع عليه، وذلك كمن يسأل لماذا حرم الإسلام الزنا أو الخمر ...؟ ثم يحاكم الإسلام من هذا المنطلق، إن الذي يريد أن يكون حكمه صحيحاً، ورأيه صائباً؛ فعليه أن يتعلم الإسلام ويعرف مقاصده وأصوله وأحكامه؛ وإننا على يقين أن من درس الإسلام دراسة واعية منصفة، لن يخرج من هذه الدراسة إلا باعتناقه الإسلام، ذلك لأنه دين إلهي محكم، فيه الأصول العقدية، والأحكام والمعاملات الشرعية، والبشريات الرائعة، والوعود الإلهية العظيمة، والزواجر الكبيرة عن اقتراف الفواحش والآثام، وهذه منها، أي قطع يد السارق. أما ما الحكمة من قطع يد السارق فنقول إن الإسلام في الوقت الذي شرع الدية كاملة لقتل الخطأ، فقد أكرم عضو اليد من الإنسان فجعل نصف دية القتل لمن قطع يد إنسان خطأ، لكنه في المقابل شرع قطع يد السارق لو سرق مبلغاً تحققت فيه شروط القطع وانتفت الموانع، فيتأمل العاقل كيف أن الشرع كما أكرم اليد حينما تكون نزيهة، وجعل قيمتها لو قطعت خطأً نصف الدية التي تساوي نصف حياة الإنسان، فهو نفسه الشرع الذي لما سرقت رخصت، فاستحقت أن تقطع. إن أكبر مشكلة تواجه الإنسان اليوم في كل العالم هي السرقة، والمسافر أكثر من يتعرض للسرقة، ومع وسائل التقنية تعددت وسائل السرقة، وتفنن السراق كيف يصل السارق إلى المال المسروق، وكل دول العالم فيها قوانين لمعاقبة السراق، فهل نجحت هذه القوانين في حماية أموال الناس؟ المشاهد أنها لم تنجح نهائياً؛ لأننا نرى السرقات تزداد ولا تنقص، بينما كان العالم الإسلامي يطبق الحد منذ أكثر من ألف سنة، وكانت السرقة قليلة جداً، بل في المملكة العربية السعودية كان يترك صاحب المحل متجره من الساعة12-4م يغلقه بستارة من القماش ويذهب إلى بيته، ثم يعود بعد الرابعة ولم يفقد منه شيئاً، ويترك صاحب الإبل إبله في مرعاها في البر ولا يعود إليها إلا بعد أيام، فلا يفقد منها شيئاً، لأن الناس مسلمون يأمن بعضهم بعضاً على ماله، والمجرم منهم يخشى العقوبة الرادعة، والمنصف يقارن أيهما أفضل: شريعة تقطع يد السارق؛ فيأمن الناس على أموالهم، أو قانون يعاقب السارق عقوبة مخففة، وربما تولاه محام ماهر فأخرجه من العقوبة والسجن، وتنتهك فيها الأموال والدماء ولا يأمن الناس على أموالهم. الرقم المُوحد: 2540

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

جـ(3): صفة تغسيل الميّت: أن يجعل في مكانٍ ساترٍ لا تشاهده العيون، ولا يحضره أحدٌ إلا من يباشر تغسيله، أو من يساعده، ثم يجرّد من ثيابه بعد أن يوضع على عورته خرقةٌ؛ حتى لا يراها أحدٌ، لا الغاسل ولا غيره، ثم ينجّيه وينظّفه، ثم يوضأ كما يتوضأ للصلاة، إلا أن ...

ج: أما صفة المسح فهي: أن يضع أصابع يديه مبلولتين بالماء على أصابع رجليه ثمَّ يُمرُّهما إلى ساقه، يمسح الرِّجل اليمنى باليد اليمنى، والرجل اليسرى باليد اليسرى، ويُفرِّج أصابعه إذا مسح ولا يكرر.

جـ(19): إذا تقدم أهل الميّت بالجنازة أو من يحملونها إلى الإمام فإنهم لا يصلّون إلى جانب الإمام، لا عن يمينه، ولا عن يساره، ولكنهم يصلّون في الصّفوف مع الناس، فإن لم يتيسر لهم مكانٌ فإنهم يصلون خلف الإمام، بينه وبين الصّفّ الأول؛ لأن الوقوف مع الإمام إذا كانوا اثنين فأكثر ...

جـ(32): ذكر بعض أهل العلم أنه يسجى -أي: يغطى- قبر المرأة إذا وضعت في القبر؛ لئلا تبرز معالم جسمها، ولكن هذا ليس بواجبٍ، وتكون هذه التغطية أو التسجية إلى أن يصف اللبن عليها.

الجواب: لا قضاء عليك فيما مضى؛ لوجهين:
تم الإرسال بنجاح