السؤال رقم: 179 ما الحكمة فـي الإسلام من قطع يد السارق؟

السؤال رقم: 179 ما الحكمة فـي الإسلام من قطع يد السارق؟

الإجــابة: من الظلم لأي أمر أن تأخذ منه جانباً محدداً ثم تحاكم المجموع عليه، وذلك كمن يسأل لماذا حرم الإسلام الزنا أو الخمر ...؟ ثم يحاكم الإسلام من هذا المنطلق، إن الذي يريد أن يكون حكمه صحيحاً، ورأيه صائباً؛ فعليه أن يتعلم الإسلام ويعرف مقاصده وأصوله وأحكامه؛ وإننا على يقين أن من درس الإسلام دراسة واعية منصفة، لن يخرج من هذه الدراسة إلا باعتناقه الإسلام، ذلك لأنه دين إلهي محكم، فيه الأصول العقدية، والأحكام والمعاملات الشرعية، والبشريات الرائعة، والوعود الإلهية العظيمة، والزواجر الكبيرة عن اقتراف الفواحش والآثام، وهذه منها، أي قطع يد السارق. أما ما الحكمة من قطع يد السارق فنقول إن الإسلام في الوقت الذي شرع الدية كاملة لقتل الخطأ، فقد أكرم عضو اليد من الإنسان فجعل نصف دية القتل لمن قطع يد إنسان خطأ، لكنه في المقابل شرع قطع يد السارق لو سرق مبلغاً تحققت فيه شروط القطع وانتفت الموانع، فيتأمل العاقل كيف أن الشرع كما أكرم اليد حينما تكون نزيهة، وجعل قيمتها لو قطعت خطأً نصف الدية التي تساوي نصف حياة الإنسان، فهو نفسه الشرع الذي لما سرقت رخصت، فاستحقت أن تقطع. إن أكبر مشكلة تواجه الإنسان اليوم في كل العالم هي السرقة، والمسافر أكثر من يتعرض للسرقة، ومع وسائل التقنية تعددت وسائل السرقة، وتفنن السراق كيف يصل السارق إلى المال المسروق، وكل دول العالم فيها قوانين لمعاقبة السراق، فهل نجحت هذه القوانين في حماية أموال الناس؟ المشاهد أنها لم تنجح نهائياً؛ لأننا نرى السرقات تزداد ولا تنقص، بينما كان العالم الإسلامي يطبق الحد منذ أكثر من ألف سنة، وكانت السرقة قليلة جداً، بل في المملكة العربية السعودية كان يترك صاحب المحل متجره من الساعة12-4م يغلقه بستارة من القماش ويذهب إلى بيته، ثم يعود بعد الرابعة ولم يفقد منه شيئاً، ويترك صاحب الإبل إبله في مرعاها في البر ولا يعود إليها إلا بعد أيام، فلا يفقد منها شيئاً، لأن الناس مسلمون يأمن بعضهم بعضاً على ماله، والمجرم منهم يخشى العقوبة الرادعة، والمنصف يقارن أيهما أفضل: شريعة تقطع يد السارق؛ فيأمن الناس على أموالهم، أو قانون يعاقب السارق عقوبة مخففة، وربما تولاه محام ماهر فأخرجه من العقوبة والسجن، وتنتهك فيها الأموال والدماء ولا يأمن الناس على أموالهم. الرقم المُوحد: 2540

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

جـ(7): إن صلّي عليه في المسجد فإمام المسجد أولى؛ لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم: «لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه»([9])، وإن صلّي عليه في مكانٍ غير المسجد فأولى الناس به: وصيه، فإن لم يكن له وصيٌّ فأقرب الناس إليه. () أخرجه مسلم في كتاب المساجد، باب من أحق بالإمامة، ...

الجواب: يحرم هؤلاء الذين تركوا ملابس الإحرام في حقائب السفر في جوف الطائرة بخلع الثّياب العليا، وهي القميص، ويبقون السراويل، ويجعل الثوب الأعلى هذا بمنزلة الرّداء، يعني: يلفه على بدنه، ويلبي؛ لأن النبي -صلّى الله عليه وعلى آله وسلم- قال في الذي لم يجد الإزار، قال: «فليلبس السّراويل».

ﺟ5: النّفساء ليس لها وقتٌ محدودٌ، بل متى كان الدم موجودًا جلست، ولم تصلّ، ولم تصم، ولم يجامعها زوجها. وإذا رأت الطّهر -ولو قبل الأربعين، ولو لم تجلس إلا عشرة أيامٍ أو خمسة أيامٍ- فإنها تصلّي، وتصوم، ويجامعها زوجها، ولا حرج في ذلك. والمهمّ أن النّفاس أمرٌ محسوسٌ، تتعلق الأحكام ...

الجواب: إذا كان هذا الاجتماع مما تقتضيه الرّحلة ولا بد، ويفوت لو ذهبتم إلى المسجد، فلا بأس أن تبقوا، وتنهوا موضوعكم، ثم تصلّوا جماعةً في مكانكم.

الجواب: اجمع الصلاتين جمع تأخيرٍ؛ لأن الجمع أمره سهلٌ يحصل بأدنى مشقةٍ، وحديث ابن عباسٍ رضي الله عنهما دليلٌ في المسألة، فقد قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظّهر والعصر جمعًا بالمدينة من غير خوفٍ ولا سفرٍ. وسئل ابن عباس رضي الله عنهما: لم فعل ذلك رسول الله ...
تم الإرسال بنجاح