السّؤال (119):

السّؤال (119):

الجواب: النهي ليس واردًا على هذا، فالنهي واردٌ على إنسانٍ يطرق أهله بغير أن يخبرهم، أما إذا أخبرهم فلا حرج في ذلك، وليس فيه نهيٌ؛ لأن النبي -صلّى الله عليه وعلى آله وسلم- علل النهي، فقال: «كي تمتشط الشعثة، وتستحد المغيبة»، وهذا يدلّ على أن النهي إنما هو لمن لا يعلم أهله بذلك، أما من علموا وباتّفاقٍ بينه وبينهم، ويقول: سآتي في الساعة الثانية عشرة ليلًا. فلا شيء عليه.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

الإجــابة:

ج: هي كل قول أو فعل أو تقرير أو صفة خَلقية، أو خُلقية للنبي ﷺ.

الجواب: كيفية المسح: أن يمر يده من أطراف أصابع الرّجل إلى ساقه فقط، يعني: أن الذي يمسح هو أعلى الخفّ، ويكون المسح باليدين جميعًا على الرّجلين جميعًا، يعني: اليد اليمنى تمسح الرّجل اليمنى، واليد اليسرى تمسح الرّجل اليسرى في نفس اللحظة، كما تمسح الأذنان؛ لأن هذا هو ظاهر السّنة؛ لقول ...

جـ(54): زيارة المرأة للمقابر محرّمةٌ، بل من كبائر الذّنوب؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لعن زائرات القبور([35])، ولكن إذا مرّت المرأة في المقبرة من غير أن تخرج من أجل الزّيارة، فلا حرج عليها أن تقف، وتدعو لهم؛ كما يفيد ظاهر حديث عائشة رضي الله عنها في «صحيح مسلمٍ»([36]). () أخرجه ...

ج: التيسير والتخفيف على العباد، خاصة في أوقات البرد والشتاء والسفر، حيث يشق نزع ما في الرجلين. قال تعالى: ﴿...يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلۡيُسۡرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلۡعُسۡرَ...﴾ [البقرة: 185].
تم الإرسال بنجاح