السّؤال (119):

السّؤال (119):

الجواب: النهي ليس واردًا على هذا، فالنهي واردٌ على إنسانٍ يطرق أهله بغير أن يخبرهم، أما إذا أخبرهم فلا حرج في ذلك، وليس فيه نهيٌ؛ لأن النبي -صلّى الله عليه وعلى آله وسلم- علل النهي، فقال: «كي تمتشط الشعثة، وتستحد المغيبة»، وهذا يدلّ على أن النهي إنما هو لمن لا يعلم أهله بذلك، أما من علموا وباتّفاقٍ بينه وبينهم، ويقول: سآتي في الساعة الثانية عشرة ليلًا. فلا شيء عليه.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

ج: بغسل الكفين ثلاثًا. والمضمضة والاستنشاق والاستنثار ثلاثًا. - والمضمضة: جعل الماء في الفم ومجه وطرحه. - والاستنشاق: جذب الماء بالهواء إلى داخل الأنف بيمينه. - والاستنثار: وهو إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق بيساره. - ثم غسل الوجه ثلاثًا. - ثم غسل اليدين إلى المرفقين ثلاثًا. - ثم مسح ...

جـ(4): صفة صلاة الجنازة: أن يوضع الميّت بين يدي المصلّي، ويقف الإمام عند رأس الرجل، وعند وسط المرأة، ثم يكبّر التكبيرة الأولى، يقرأ فيها سورة الفاتحة، ثم الثانية يصلّي فيها على النبيّ صلى الله عليه وسلم، ثم الثالثة يدعو فيها للميّت.

ج: الأعمال تكون مقبولة بشرطين: 1. إذا كانت خالصة لوجه الله تَعَالَى. 2. وإذا كانت على سنة النبي ﷺ.

ج/ فَقُلْ: الشفاعة ملك لله تعالى, كما قال الله تعالى: } قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا{ (الزمر:44) فنسألها من الله مالكها والآذن بها؛ طاعة لرسوله -صلى الله عليه وسلم- الذي قال: (إذا سألت فاسأل الله) رواه الترمذي, فنقول: اللهم اجعلنا ممن يشفع فيهم رسولك -صلى الله عليه وسلم- يوم القيامة.

الإجــابة:
تم الإرسال بنجاح