السّؤال (119):

السّؤال (119):

الجواب: النهي ليس واردًا على هذا، فالنهي واردٌ على إنسانٍ يطرق أهله بغير أن يخبرهم، أما إذا أخبرهم فلا حرج في ذلك، وليس فيه نهيٌ؛ لأن النبي -صلّى الله عليه وعلى آله وسلم- علل النهي، فقال: «كي تمتشط الشعثة، وتستحد المغيبة»، وهذا يدلّ على أن النهي إنما هو لمن لا يعلم أهله بذلك، أما من علموا وباتّفاقٍ بينه وبينهم، ويقول: سآتي في الساعة الثانية عشرة ليلًا. فلا شيء عليه.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

ﺟ59: إذا لم يمكنها العودة فإنها تتحفظ، ثم تطوف للضرورة، ولا شيء عليها، وتكمل بقية أعمال الحجّ.

ج: أما صفة المسح فهي: أن يضع أصابع يديه مبلولتين بالماء على أصابع رجليه ثمَّ يُمرُّهما إلى ساقه، يمسح الرِّجل اليمنى باليد اليمنى، والرجل اليسرى باليد اليسرى، ويُفرِّج أصابعه إذا مسح ولا يكرر.

ج/ لقد أجمعوا على وجوب لعن الشيخين رضي الله عنهما وعلى التبرؤ منهما رضي الله عنهما، بل وعدوا ذلك من ضروريات دين الإمامية[604]. وتقدم أن منكر الضروري كافر في اعتقادهم. وأن من لعنهما في المساء لم يكتب عليه ذنب حتى يصبح[605]. وقال المجلسي: (أبو بكر وعمر إذ هما لم يهاجرا ...

الجواب: الظاهر أن طول الزمن يعتبر بيومين؛ بناءً على أن بعض أهل العلم الّذين قيدوه اعتبروا اليومين، فإذا طال مكث الإنسان في قريةٍ غير قريته لمدة يومين فأكثر -ولو قربت من قريته- فهو مسافرٌ.

ﺟ53: حجّها صحيحٌ، ولا شيء عليها.
تم الإرسال بنجاح