السّؤال (119):

السّؤال (119):

الجواب: النهي ليس واردًا على هذا، فالنهي واردٌ على إنسانٍ يطرق أهله بغير أن يخبرهم، أما إذا أخبرهم فلا حرج في ذلك، وليس فيه نهيٌ؛ لأن النبي -صلّى الله عليه وعلى آله وسلم- علل النهي، فقال: «كي تمتشط الشعثة، وتستحد المغيبة»، وهذا يدلّ على أن النهي إنما هو لمن لا يعلم أهله بذلك، أما من علموا وباتّفاقٍ بينه وبينهم، ويقول: سآتي في الساعة الثانية عشرة ليلًا. فلا شيء عليه.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

حسب الإحصائيات العالمية فإن الذكور والإناث يولدون بنفس النسبة تقريبًا. من المعروف علمياً أن فرص نجاة وبقاء الأطفال الإناث أكثر من الذكور. وفي الحروب فإن نسبة قتل الذكور أكثر من النساء. كما أنه من المعروف علمياً أن متوسط العمر الافتراضي للإناث هو أكثر من متوسط عمر الذكور. مما يترتب عليه ...

هل يعبد المسلمون الكعبة؟

جـ(13): لا بأس أن يقرأ الإنسان في صلاة الجنازة شيئًا من القرآن بعد الفاتحة، لكن لا يطيل، وإن اقتصر على الفاتحة أجزأه؛ لأن صلاة الجنازة مبنيّةٌ على التخفيف، ولهذا لا يشرع فيها استفتاحٌ، وإنما يتعوّذ، ويقرأ الفاتحة.

ج/ فَقُلْ: هذا اعتقاد وعمل محدث مبتدع لأن أصحاب نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- أعلم الأمة وأفضلها وأفهمها وأحرصها على الخير وأعرفها بفضل أهل الفضل, لم يتبركوا بآثار أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم, ولم يتتبعوا آثارهم وهم أفضل الأمة بعد الأنبياء، لأنهم يعلمون بأن ذلك خاص ...

ما هو الجهاد؟
تم الإرسال بنجاح