س4:

س4:

ﺟ: إذا كانت عادة هذه المرأة ستة أيامٍ أو سبعةً، ثم طالت هذه المدة، وصارت ثمانيةً أو تسعةً أو عشرةً أو أحد عشر يومًا فإنها تبقى لا تصلّي حتى تطهر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد حدًّا معيّنًا في الحيض، وقد قال الله تعالى: ﴿وَيَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡمَحِيضِۖ قُلۡ هُوَ أَذٗى﴾ [البقرة:222]، فمتى كان هذا الدم باقيًا فإن المرأة على حالها حتى تطهر، وتغتسل، ثم تصلّي، فإذا جاءها في الشهر الثاني ناقصًا عن ذلك فإنها تغتسل إذا طهرت وإن لم يكن على المدة السابقة.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

إنه من غير المنطقي أن يأمر واهب الحياة من الموهوب إليه أن يزهقها، ويزهق حياة أبرياء دون ذنب وهو القائل "وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ" [166]، وغيرها من الآيات التي تنهى عن قتل النفس إلا بوجود مبرر كالقصاص أو دفع العدوان، دون انتهاك للحرمات أو الإقدام على الموت وتعريض النفس للتهلكة لخدمة ...

الجواب: الوضوء -حسب ما ذكر- متعذّرٌ أو متعسّرٌ، والله تعالى يقول: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٖۚ﴾ [الحج:78]، فيتيمم الراكب على فراش الطائرة إن كان فيه غبارٌ. وإن لم يكن فيه غبارٌ فإنه يصلّي ولو بغير طهارةٍ؛ لعجزه عنها، وقد قال الله تعالى: ﴿فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ﴾ [التغابن:16]. لكن ...

الجواب: ليس في ذلك بأسٌ إذا كان لا يمكن أن تهبط الطائرة قبل خروج الوقت، وأما إذا كان يمكن أن تهبط قبل خروج الوقت وجب تأخير الصلاة إلى الهبوط. وكذلك لو كان ذلك في الصلاة الأولى التي تجمع لما بعدها، كما لو كان ذلك في صلاة الظّهر، فإنها تؤخّر إلى ...

ج: هُنَّ زوجات النبي ﷺ. - قال تَعَالَى: ﴿ٱلنَّبِيُّ أَوۡلَىٰ بِٱلۡمُؤۡمِنِينَ مِنۡ أَنفُسِهِمۡۖ وَأَزۡوَٰجُهُۥٓ أُمَّهَٰتُهُمۡ...﴾ [الأحزاب: 6].

الجواب: إذا أوشك الوقت على الخروج فصلّ على أيّ حالٍ كنت، أما إذا كان في الأمر سعةٌ فلا بأس أن تشتغل بما أنت ملزمٌ به، ثم تصلّي.
تم الإرسال بنجاح