س4:

س4:

ﺟ: إذا كانت عادة هذه المرأة ستة أيامٍ أو سبعةً، ثم طالت هذه المدة، وصارت ثمانيةً أو تسعةً أو عشرةً أو أحد عشر يومًا فإنها تبقى لا تصلّي حتى تطهر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد حدًّا معيّنًا في الحيض، وقد قال الله تعالى: ﴿وَيَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡمَحِيضِۖ قُلۡ هُوَ أَذٗى﴾ [البقرة:222]، فمتى كان هذا الدم باقيًا فإن المرأة على حالها حتى تطهر، وتغتسل، ثم تصلّي، فإذا جاءها في الشهر الثاني ناقصًا عن ذلك فإنها تغتسل إذا طهرت وإن لم يكن على المدة السابقة.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

ما الحكمة فـي الإسلام من قطع يد السارق؟

ج/ لا؟ فقد ذكر شيوخهم بأن لأئمتهم: (حالة روحانية برزخية أولية تجري عليهم فيها صفات الربوبية وإليه أشير في الدعاء: « لا فرق بينك وبينهم إلا أنهم عبادك المخلصون »)[321]. التعليق: قال الله تعالى: ﴿وَيَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمۡلِكُ لَهُمۡ رِزۡقٗا مِّنَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ شَيۡـٔٗا وَلَا يَسۡتَطِيعُونَ ﴿73﴾ ...

ﺟ41: إذا كان طاهرًا فإنه لا يلزمها شيءٌ، وإذا كان نجسًا -وهو الذي يخرج من المثانة- فإنه يجب عليها أن تغسله.

ج١: الله في الإسلام هو رب العالمين والخلق أجمعين يربيهم بنعمه، قال تعالى: ﴿ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَـٰلَمِینَ﴾ [الفاتحة ٢]. وهو الخالق المالك الرازق المدبر وحده للمخلوقات لا شريك له، قال تعالى: ﴿رَّبُّ ٱلسَّمَـوَ اتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَمَا بَيۡنَهُمَا فَٱعۡبُدۡهُ وَٱصۡطَبِرۡ لِعِبَـدَتِهِۦۚ هَلۡ تَعۡلَمُ لَهُۥ سَمِيًّا﴾ [سورة مريم: ٦٥]. وهو المعبود وحده ...

جـ(26): إذا كان الإنسان عنده شكٌّ قويٌّ في هذا الميّت، فلا حرج أن يقول: «اللهم إن كان مؤمنًا فاغفر له وارحمه»، وأما إذا لم يكن عنده شكٌّ قويٌّ فلا يشترط؛ لأن الأصل في المسلمين أنهم على إسلامهم.
تم الإرسال بنجاح