س4:

س4:

ﺟ: إذا كانت عادة هذه المرأة ستة أيامٍ أو سبعةً، ثم طالت هذه المدة، وصارت ثمانيةً أو تسعةً أو عشرةً أو أحد عشر يومًا فإنها تبقى لا تصلّي حتى تطهر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد حدًّا معيّنًا في الحيض، وقد قال الله تعالى: ﴿وَيَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡمَحِيضِۖ قُلۡ هُوَ أَذٗى﴾ [البقرة:222]، فمتى كان هذا الدم باقيًا فإن المرأة على حالها حتى تطهر، وتغتسل، ثم تصلّي، فإذا جاءها في الشهر الثاني ناقصًا عن ذلك فإنها تغتسل إذا طهرت وإن لم يكن على المدة السابقة.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

جـ(23): نعم، يجوز لهم ذلك، لكن إن أمكنهم أن يصلّوا عليه قبل الدفن فعلوا، وإن جاؤوا وقد دفن فإنهم يصلّون على القبر؛ لأنه ثبت عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه صلى على القبر([17]). () أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب كنس المسجد، رقم (458)، وفي كتاب الجنائز، باب الإذن ...

ﺟ11: نعم، تأكلان وتشربان في نهار رمضان، لكن الأولى أن يكون ذلك سرًّا إذا كان عندها أحدٌ من الصّبيان في البيت؛ لأن ذلك يوجب إشكالًا عندهم.

الجواب: أفطر حين تـرى الشمس قد غابت؛ لقول النبيّ -صلّى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إذا غابت الشمس من هاهنا، وجاء الليل من هاهنا، فقد أفطر الصائم».

ج/ فَقُلْ: الآية لا تعني جواز دعائهم أو الاستغاثة أو الاستعاذة بهم, بل فيها بيان منزلتهم وأنهم لا خوف عليهم في الدنيا والآخرة، ولا هم يحزنون في الآخرة وفيها دعوة للتخلّق بالولاية بتوحيد الله وبطاعته ورسوله -صلى الله عليه وسلم- لنيل البشرى بقوله تعالى: } لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ ...

ج/ قال إمامهم: (الويل يتعجلون، قتلة في الدنيا، وقتلة في الآخرة، والله ما الشهيد إلا شيعتنا ولو ماتوا على فرشهم)[894].
تم الإرسال بنجاح