س22:

س22:

ﺟ22: إذا رأت الحامل الدم قبل الولادة بيومٍ أو يومين، ومعها طلقٌ، فإنه نفاسٌ، تترك من أجله الصلاة والصّيام، وإذا لم يكن معه طلقٌ فإنه دم فسادٍ لا عبرة فيه، ولا يمنعها من صيامٍ ولا صلاةٍ.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

ج: النار، قال تَعَالَى: ﴿...فَٱتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُۖ أُعِدَّتۡ لِلۡكَٰفِرِينَ 24﴾ [البقرة: 24].

ﺟ53: حجّها صحيحٌ، ولا شيء عليها.

أبلغ من العمر أربعة عشر عامًا وأظن أن عائلتي لن توافق على اعتناقي الإسلام؟

كيف تكون الحياة بعد الموت؟

الجواب: إذا سمعت الأذان وأنت في محلّ الإقامة وجب عليك أن تحضر إلى المسجد؛ لأن النبي -صلّى الله عليه وعلى آله وسلم- قال للرجل الّذي استأذنه في ترك الجماعة: «هل تسمع النّداء؟» قال: نعم. قال: «فأجب» وقال عليه الصلاة والسلام: «من سمع النّداء، فلم يأته، فلا صلاة له إلا من ...
تم الإرسال بنجاح