س30:

س30:

ﺟ30: يؤسفنا أن يقع مثل هذا بين نساء المؤمنين، فإن هذا الترك -أعني: ترك قضاء ما يجب عليها من الصّيام- إما أن يكون جهلًا، وإما أن يكون تهاونًا، وكلاهما مصيبةٌ؛ لأن الجهل دواؤه العلم والسّؤال، وأما التهاون فإن دواءه تقوى الله عز وجل، ومراقبته، والخوف من عقابه، والمبادرة إلى ما فيه رضاه.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

ﺟ18: لا يلزمها ذلك؛ لأن الحيض لا ينجّس البدن، وإنما دم الحيض ينجّس ما لاقاه فقط، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم النّساء إذا أصاب ثيابهن دم حيضٍ أن يغسلنه، ويصلّين في ثيابهن.

جـ(68): الظاهر أن من الصارف عن الوجوب: الحال الواقعة من الصحابة، فإن الظاهر من أحوالهم أنهم لا يلقّنون كل ميّتٍ، والله أعلم.

جـ(55): نعم، الذي أرى أن مثل هذا قد يكون من النعي المنهيّ عنه، وإذا لم يكن منه فإن فيه -كما في السّؤال- تبذيرًا وإضاعةً للمال.

الجواب: أولًا: لا بد أن نتيقن أن جدران الحمام نجسةٌ. ثانيًا: إذا تيقنا ذلك فإنها لا تنجّس الثوب بمجرد الملامسة، إلا إذا كان الثوب رطبًا أو كانت الجدران رطبةً، بحيث تعلق النجاسة بالثوب. ثالثًا: وإذا تيقنا ذلك فإنه يجب عليه في هذه الحال إزالة عين النجاسة عن الثوب بغسل البقعة ...

الإجــابة:
تم الإرسال بنجاح