س40:

س40:

ﺟ40: إذا كان متقطّعًا فلتنتظر حتى يأتي الوقت الذي ينقطع فيه، أما إذا كان ليس له حالٌ بيّنةٌ، حينًا ينزل، وحينًا لا، فهي تتوضأ بعد دخول الوقت، وتصلّي، ولا شيء عليها.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

الجواب: ما دام يمكنه الخروج لقضاء الحاجة فيمكنه الخروج لصلاة ركعتين، والفريضة الشرعية أمرها مهمٌّ، والحكم يتكيف بحسب الحاجة، لقوله تعالى: ﴿فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ﴾ [ التغابن:16].

ج/ فقيل: البناء على القبور بدعة منكرة لما فيها من غلو في تعظيم من دفن في ذلك القبر، وهو ذريعة إلى الشرك، فيجب إزالة ما بني على القبور وتسويتها قضاء على هذه البدعة وسداً لذريعة الشرك, فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي الهياج الأسدي حيان بن حصين قال: قال ...

ج/ فَقُلْ: هذا من الشرك لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (من علق تميمة فقد أشرك) رواه أحمد في مسنده, وقوله -صلى الله عليه وسلم- :(لا يبقينَّ في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت) رواه البخاري. وقوله -صلى الله عليه وسلم-: (من عقد لحيته أو تقلّد وتراً أو ...

جـ(12): نعم، ثبت عن النبيّ عليه الصلاة والسلام أنه قال: «ما من مسلمٍ يموت، فيقوم على جنازته أربعون رجلًا، لا يشركون بالله شيئًا، إلا شفعهم الله فيه»([11]). () أخرجه مسلم في كتاب الجنائز، باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه، رقم (948) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

ج/ فقيل: لا يجوز شد الرحال تعظيماً لبقعة ومكان باعتقاد فضله وفضل السفر إليه إلا للمساجد الثلاثة، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلا إِلَى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, وَمَسْجِدِي هَذَا, وَالْمَسْجِدِ الأَقْصَى) رواه مسلم.
تم الإرسال بنجاح