س47:

س47:

ﺟ47: أولًا: ينبغي أن نعلم أن الإحرام ليس له صلاةٌ؛ فإنه لم يرد عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه شرع لأمته صلاةً للإحرام لا بقوله، ولا بفعله، ولا بإقراره.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

قال المولى محمد أمين الإسترابادي في محكي فوائده: «سمعنا عن مشائخنا وعلمائنا: أنه لم يصنف في الإسلام كتاب يوازيه أو يدانيه»)[227]. التعليق: تأمل معي بعض أبواب الكافي فضلا عن نصوصه ثم تأمل معي كم زادوا عليه؟ يقول شيخهم الخوانساري: (اختلفوا في كتاب الروضة هل هو من تأليف الكليني؟ أو مزيد ...

جـ(9): موقف الإمام: عند رأس الرجل، وعند وسط المرأة، سواءٌ كانوا كبارًا أو صغارًا، فالطفل الصغير الذكر يقف الإمام عند رأسه، والطّفلة الصغيرة الأنثى يقف الإمام عند وسطها.

الإجــابة:

جـ(31): من الجهة المتيسّرة، لكن بعض العلماء قالوا: يسنّ من عند رجليه. وبعض العلماء يقول: يسنّ من الأمام. والأمر في هذا واسعٌ.

ج / افتروا: (إن تراب وطين قبر الحسين -عليه السلام- شفاء من كل داء)[302]، وافتروا: (إن الله جعل تربة جدي الحسين -عليه السلام- شفاء من كل داء، وأمانا من كل خوف)[303].
تم الإرسال بنجاح