س47:

س47:

ﺟ47: أولًا: ينبغي أن نعلم أن الإحرام ليس له صلاةٌ؛ فإنه لم يرد عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه شرع لأمته صلاةً للإحرام لا بقوله، ولا بفعله، ولا بإقراره.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

جـ(25): أما من علم أنه مات وهو لا يصلّي فإنه لا يجوز أن يصلّى عليه؛ لأنه كافرٌ مرتدٌّ عن الإسلام، والواجب أن يحفر له حفرةٌ في غير المقبرة، ويرمى فيها، ولا يصلى عليه؛ لأنه لا كرامة له، فإنه يحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبيّ بن خلفٍ. أما مجهول ...

ﺟ40: إذا كان متقطّعًا فلتنتظر حتى يأتي الوقت الذي ينقطع فيه، أما إذا كان ليس له حالٌ بيّنةٌ، حينًا ينزل، وحينًا لا، فهي تتوضأ بعد دخول الوقت، وتصلّي، ولا شيء عليها.

كان النبي موسى مقاتلاً، وقد كان داوود مقاتلاً. وتولى موسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام أجمعين مقاليد الأمور السياسية والدنيوية، وهاجر كل منهما من المجتمع الوثني، فخرج موسى بقومه من مصر، وكانت هجرة محمد إلى يثرب، وقبلها هاجر أتباعه إلى الحبشة، وذلك هروبًا من النفوذ السياسي والعسكري في البلاد التي فروا ...

ج/ فقل: الصحابةُ رضي الله عنهم وذلك أنه لما كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء صار صحابته هم أفضل من صحب الأنبياء جميعاً وأفضلهم أبو بكر قال عليه الصلاة والسلام (ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر) ثم عمر ثم عثمان ...

الجواب: الصحيح: أن افتتاح النافلة في السفر إلى القبلة ليس بواجبٍ، ولكنه أفضل، وإذا افتتحها إلى غير القبلة فلا حرج.
تم الإرسال بنجاح