س48:

س48:

ﺟ48: الحكم في هذا: أنّ الدم الّذي أصابها في طواف الإفاضة إذا كان هو دم الحيض الّذي تعرفه بطبيعته وأوجاعه فإن طواف الإفاضة لم يصح، ويلزمها أن تعود إلى مكة؛ لتطوف طواف الإفاضة، فتحرم بعمرةٍ من الميقات، وتؤدّي العمرة بطوافٍ وسعيٍ، وتقصّر، ثم تطوف طواف الإفاضة.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

ج/ لقد أجمعوا على وجوب لعن الشيخين رضي الله عنهما وعلى التبرؤ منهما رضي الله عنهما، بل وعدوا ذلك من ضروريات دين الإمامية[604].

حسب الإحصائيات العالمية فإن الذكور والإناث يولدون بنفس النسبة تقريبًا. من المعروف علمياً أن فرص نجاة وبقاء الأطفال الإناث أكثر من الذكور. وفي الحروب فإن نسبة قتل الذكور أكثر من النساء. كما أنه من المعروف علمياً أن متوسط العمر الافتراضي للإناث هو أكثر من متوسط عمر الذكور. مما يترتب عليه ...

ج/ فَقُلْ: لا يصح الإيمان بدون عمل بل لابدّ من العمل, لأنّ العمل ركن في الإيمان ,كما أن القول ركنه الآخر, وهذا ما أجمع عليه الأئمة أنّ الإيمان قولٌ وعمل، والدليل قوله تعالى: } وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَا{ (طه:75) فاشترط الله الإيمان والعمل جميعاً ...

ﺟ56: الّذي يظهر أن المسعى ليس من المسجد، ولذلك جعلوا جدارًا فاصلًا بينهما، لكنه جدارٌ قصيرٌ، ولا شك أن هذا خيرٌ للناس؛ لأنه لو أدخل في المسجد وجعل منه، لكانت المرأة إذا حاضت بين الطواف والسعي امتنع عليها أن تسعى.

ج / افترى شيوخ الشيعة على علي -رضي الله عنه- أنه قال: (أنا فرع من فروع الربوبية)[336].
تم الإرسال بنجاح