س(46): هل وضع شيءٍ على القبور من أشجارٍ رطبةٍ وغيرها من السنة؛ بدليل صاحبي القبر اللذين يعذبان([27])، أو ذلك خاصٌّ بالرسول عليه الصلاة والسلام؟ وما دليل الخصوصية؟ () أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب من الكبائر ألا يستتر من بوله، رقم (216)، ومسلم في كتاب الطهارة، باب الدليل على نجاسة البول، رقم (292) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

س(46): هل وضع شيءٍ على القبور من أشجارٍ رطبةٍ وغيرها من السنة؛ بدليل صاحبي القبر اللذين يعذبان([27])، أو ذلك خاصٌّ بالرسول عليه الصلاة والسلام؟ وما دليل الخصوصية؟ () أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب من الكبائر ألا يستتر من بوله، رقم (216)، ومسلم في كتاب الطهارة، باب الدليل على نجاسة البول، رقم (292) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

جـ(46): وضع الشيء الرطب من أغصانٍ أو غيرها على القبر ليس بسنةٍ، بل هو بدعةٌ، وسوء ظنٍّ بالميّت؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يضع على كلّ قبرٍ، وإنما وضع على هذين القبرين حيث علم عليه الصلاة والسلام أنهما يعذبان. فوضع الجريدة على القبر جنايةٌ عظيمةٌ على الميّت وسوء ظنٍّ به، ولا يجوز لأحدٍ أن يسيء الظن بأخيه المسلم؛ لأن هذا الذي يضع الجريدة على القبر يعتقد أن صاحب هذا القبر يعذب؛ إذ إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يضعها على القبرين إلا حين علم أنهما يعذبان. وخلاصة الجواب: أن وضع الجريدة ونحوها على القبر بدعةٌ، وأنه سوء ظنٍّ بالميّت؛ حيث يظنّ الواضع أنه يعذب، فيريد التخفيف عليه، ثم ليس عندنا علمٌ بأن الله تعالى يقبل شفاعتنا فيه إذا فعلنا ذلك كما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

ﺟ18: لا يلزمها ذلك؛ لأن الحيض لا ينجّس البدن، وإنما دم الحيض ينجّس ما لاقاه فقط، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم النّساء إذا أصاب ثيابهن دم حيضٍ أن يغسلنه، ويصلّين في ثيابهن.

ﺟ33: مثل هذه المرأة التي أصابها نزيف الدم حكمها: أن تترك الصلاة والصوم مدة عادتها السابقة قبل هذا الحدث الذي أصابها، فإذا كان من عادتها أن الحيض يأتيها من أول كلّ شهرٍ لمدة ستة أيامٍ مثلًا، فإنها تجلس من أول كلّ شهرٍ مدة ستة أيامٍ لا تصلّي ولا تصوم، فإذا ...

جـ(30): الإسراع في الجنازة هو السّنّة والأفضل، ولا ينتظر أحدٌ، والذين يأتون متأخّرين يصلّون عليه ولو بعد الدفن؛ لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على القبر([20]). () تقدم تخريجه ص( PAGEREF تخريج_صلاة_النبي_على_قبر \h 13).

ﺟ14: إذا خرج دم الحيض والأنثى صائمةٌ فإن صومها يفسد؛ لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم: «أليس إذا حاضت لم تصلّ، ولم تصم؟» ولهذا نعدّه من المفطّرات، والنّفاس مثله، وخروج دم الحيض والنّفاس مفسدٌ للصوم. ونزول الدم من الحامل في نهار رمضان إذا كان حيضًا فإنه كحيض غير الحامل، أي: ...

ﺟ8: إذا أحست المرأة الطاهرة بانتقال الحيض وهي صائمةٌ، ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس، أو أحست بألم الحيض، ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس، فإن صومها ذلك اليوم صحيحٌ، وليس عليها إعادته إذا كان فرضًا، ولا يبطل الثواب به إذا كان نفلًا.
تم الإرسال بنجاح