س(37):

س(37):

جـ(37): أحسن ما يعزّى به من الصّيغ: ما عزّى به النبيّ صلى الله عليه وسلم إحدى بناته، حيث أرسلت إليه رسولًا يدعوه؛ ليحضر، وكان صبيٌّ لها أو صبيةٌ في الموت، فقال عليه الصلاة والسلام لهذا الرسول: «مرها، فلتصبر، ولتحتسب؛ فإن لله ما أخذ، وله ما أبقى، وكلّ شيءٍ عنده بأجلٍ مسمًّى»([24]). () أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «يعذّب الميّت ببعض بكاء أهله عليه»، رقم (1284)، ومسلم في كتاب الجنائز، باب البكاء على الميت، رقم (923) من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

ج٣: البرهان على وجوب توحيد الله تعالى في ربوبيته وبأنه الخالق المالك المدبر وحده لا شريك له. من ذلك قوله تعالى: ﴿مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ [المؤمنون ٩١]. وهذه الآية ...

الجواب: نعم، تجوز الصلاة في مكانٍ فيه خمرٌ؛ لعموم قوله -صلّى الله عليه وعلى آله وسلم-: «جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا».

ج: هم المؤمنون المتقون المتبعون لسنة النبي ﷺ. قال تَعَالَى: ﴿أَلَآ إِنَّ أَوۡلِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ 62 ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ 63﴾ [يونس: 62-63].

ج / فقل: قد تكاثرت الأدلة في الكتاب والسنة التي تنهى عن الغلوّ, وتحذّر منه, كما في قوله تعالى: } وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ { سورة ص86)، ونهى عز وجل بني إسرائيل عن الغلوّ في الدين؛ قال تعالى: } لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ{ (سورة النساء 171)، وقال -صلى الله عليه ...

ج/ فقيل: لا يجوز شد الرحال تعظيماً لبقعة ومكان باعتقاد فضله وفضل السفر إليه إلا للمساجد الثلاثة، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلا إِلَى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, وَمَسْجِدِي هَذَا, وَالْمَسْجِدِ الأَقْصَى) رواه مسلم.
تم الإرسال بنجاح