س(37):

س(37):

جـ(37): أحسن ما يعزّى به من الصّيغ: ما عزّى به النبيّ صلى الله عليه وسلم إحدى بناته، حيث أرسلت إليه رسولًا يدعوه؛ ليحضر، وكان صبيٌّ لها أو صبيةٌ في الموت، فقال عليه الصلاة والسلام لهذا الرسول: «مرها، فلتصبر، ولتحتسب؛ فإن لله ما أخذ، وله ما أبقى، وكلّ شيءٍ عنده بأجلٍ مسمًّى»([24]). () أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «يعذّب الميّت ببعض بكاء أهله عليه»، رقم (1284)، ومسلم في كتاب الجنائز، باب البكاء على الميت، رقم (923) من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

جـ(23): نعم، يجوز لهم ذلك، لكن إن أمكنهم أن يصلّوا عليه قبل الدفن فعلوا، وإن جاؤوا وقد دفن فإنهم يصلّون على القبر؛ لأنه ثبت عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه صلى على القبر([17]). () أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب كنس المسجد، رقم (458)، وفي كتاب الجنائز، باب الإذن ...

الجواب: هذا لا يجوز له، والواجب على من لا يعلم أن يتعلم، ومن كان جاهلًا أن يسأل. وأما قـول الرسول صلى الله عليه وسلم: «استفت قلبك» فإنـه يخاطب به رجلًا صحابيًّا، قلبه صافٍ، ليس ملطخًا بالبدع والهوى، ولو أن الناس أخذوا هذا الحديث على ظاهره لكان لكلّ واحدٍ مذهبٌ، ولكان ...

الجواب: الأفضل أن يصلّي كل صلاةٍ في وقتها، فإن شقّ عليه فله أن يجمع؛ لأن القول الراجح أنّ الجمع في السفر جائزٌ، وإن لم يكن سائرًا.

ج/ فَقُلْ: هذا حديث مكذوب ومفترى على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فكيف ينهى عن السحر ويدعو إلى تعلمه.

ج: قال النبي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «إِذَا تَوَضَّأَ العَبْدُ المُسْلِمُ -أَوِ المُؤْمِنُ- فَغَسَلَ وَجْهَهُ؛ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ المَاءِ -أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ المَاءِ-، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ؛ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ المَاءِ -أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ المَاءِ-، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ؛ ...
تم الإرسال بنجاح