س 46/ هل يقول شيوخ الشيعة بالاستنفاع بالدعاء بالطلاسم والرموز؟ والاستغاثة بالمجهول؟

س 46/ هل يقول شيوخ الشيعة بالاستنفاع بالدعاء بالطلاسم والرموز؟ والاستغاثة بالمجهول؟

افتراؤهم بأن حرز أمير المؤمنين علي -رضي الله عنه- للمسحور هو: (بسم الله الرحمن الرحيم، أي كنوش أي كنوش، ارشش عطنيطنيطح، يا مطيطرون فريالسنون، ما وما، ساما سويا طيطشا لوش خيطوش، مشفقيش، مشا صعوش أو طيعينوش ليطفيتكش...)[307]. وافتروا على علي -رضي الله عنه- أنه قال - وحاشاه -: (من ضل منكم في سفر، أو خاف على نفسه، فليناد: يا صالح أغثني، فإن في إخوانكم من الجن جنيا يسمى صالحا...)[308]. قال الله تعالى عن المشركين: ﴿وَأَنَّهُۥ كَانَ رِجَالٞ مِّنَ ٱلۡإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٖ مِّنَ ٱلۡجِنِّ فَزَادُوهُمۡ رَهَقٗا﴾ [سورة الجن 6].

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

ﺟ: إذا كانت عادة هذه المرأة ستة أيامٍ أو سبعةً، ثم طالت هذه المدة، وصارت ثمانيةً أو تسعةً أو عشرةً أو أحد عشر يومًا فإنها تبقى لا تصلّي حتى تطهر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد حدًّا معيّنًا في الحيض، وقد قال الله تعالى: ﴿وَيَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡمَحِيضِۖ ...

الجواب: أولًا: لا تسكنوا في هذه الفنادق إلا للحاجة ما دام يعلن فيها شرب الخمر، ولا تأكلوا في هذه المطاعم إلا لحاجةٍ، وإذا احتجتم فمن السهل جدًّا أن تقولوا للخدم: انزعوا هذا، وأبعدوه. سواءٌ في الفندق أو المطعم.

الجواب: نعم، يصحّ المسح عليها إذا كان تحتها جوارب، ويتعلق الحكم بها، بمعنى: أنه لو خلعها بعد مسحها لم يكن له أن يمسح على الجوارب الّتي تحتها. وأما إذا لم يكن تحتها جوارب فقد اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله، فمنهم من يرى الجواز، ومنهم من يرى عدم الجواز، والأقرب: ...

الجواب: إذا كان لا يمكن تأخير الحصة عن وقت الصلاة فلا بأس أن يبقى الإنسان في غرفة التعلّم، ثم يصلّي مع إخوانه بعد انتهاء الدرس، أما إذا كان بالإمكان إيقاف الحصة للصّلاة فلا عذر في ترك الجماعة، فيلزمهم الحضور لجماعة المسجد.

ج: محمد ﷺ. قال تَعَالَى: ﴿مُّحَمَّدٞ رَّسُولُ ٱللَّهِ...﴾ [الفتح: 29].
تم الإرسال بنجاح