س(6):

س(6):

جـ(6): القول الراجح من أقوال أهل العلم: أن الصلاة على الغائب غير مشروعةٍ إلا لمن لم يصلّ عليه، كما لو مات شخصٌ في بلد كفارٍ، ولم يصلّ عليه أحدٌ، فإنه تجب الصلاة عليه، وأما من صلّي عليه فالصحيح أن الصلاة عليه غير مشروعةٍ، أي: على الغائب؛ لأن ذلك لم يرد في السّنّة إلا في قصة النجاشيّ([8])، والنجاشيّ لم يصلّ عليه في بلده، فلذلك صلى عليه النبيّ صلى الله عليه وسلم في المدينة، وقد مات الكبراء والزّعماء، ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم صلّى عليهم. () أخرجه البخاري في كتاب المناقب، باب موت النجاشي، رقم (3880)، ومسلم في كتاب الجنائز، باب في التكبير على الجنازة، رقم (951) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، كما أخرجه مسلم في الموضع السابق، برقم (952) و(953) من حديث جابر وعمران بن حصين رضي الله عنهما.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

الإجــابة:

الجواب: نصيحتي لهم: أن يكونوا على أخلاقٍ فاضلةٍ في معاملة الرّكاب وخدمة الرّكاب، وهم -والحمد لله- بالنّسبة للمضيفين في طائرات السّعودية هم على هذا أو أكثرهم. ثانيًا: أن يبتعدوا كل البعد من محادثة المضيفات فيما لا حاجة إليه، والضحك إليهن، والجلوس إلى جنبهن؛ لأن هذا فتنةٌ عظيمةٌ، لا سيما أنهم ...

ج: بضرب التراب ضربة واحدة بباطن الكفين، ومسح الوجه وظاهر الكفين مرة واحدة. لقول النبي ﷺ لعمار بن ياسر رضي الله عنه: «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا». فَضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ بِكَفَّيْهِ الأَرْضَ وَنَفَخَ فِيهِمَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ[27]. [27] راه البخاري، برقم (331)، ومسلم، برقم (368).

ﺟ55: الحكم بالنّسبة لزوجتك: أن تبقى حتى تطهر، ثم تقضي عمرتها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لـما حاضت صفية رضي الله عنها قال: «أحابستنا هي؟» قالوا: إنها قد أفاضت. قال: «فلتنفر إذن»، فقوله صلى الله عليه وسلم: «أحابستنا هي؟» دليلٌ على أنه يجب على المرأة أن تبقى -إذا حاضت ...

الجواب: ما دام يمكنه الخروج لقضاء الحاجة فيمكنه الخروج لصلاة ركعتين، والفريضة الشرعية أمرها مهمٌّ، والحكم يتكيف بحسب الحاجة، لقوله تعالى: ﴿فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ﴾ [ التغابن:16].
تم الإرسال بنجاح