س(18):

س(18):

جـ(18): يسنّ للإنسان القيام للجنازة إذا مرّت به؛ لأمر النبيّ صلى الله عليه وسلم بذلك([15])، وأما الصلاة عليها من حين أن يسلّم الإمام فإننا نقول: إن كان فيه أناسٌ كثيرون يقضون فانتظروهم؛ حتّى لا يفوت عليهم فضل صلاة الجنازة، وليكثر عدد المصلّين على الجنازة، وإن لم يكن فيه أحدٌ يقضي، أو كان العدد يسيرًا، فالأفضل أن تقدم؛ لئلا ينصرف الناس. () أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب القيام للجنازة، رقم (1307)، ومسلم في كتاب الجنائز، باب القيام للجنازة، رقم (958) من حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

ﺟ17: لا حرج على المرأة الحائض أو النّفساء في قراءة القرآن إذا كان لحاجةٍ، كالمرأة المعلّمة، أو الدارسة الّتي تقرأ وردها في ليلٍ أو نهارٍ.

الإجــابة:

ج/ إنَّ أولَ كتابٍ وَضَعَ الأساسَ لهذا اللون من تفاسير الشيعة: هو تفسير القرآن الذي وضعه شيخهم جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي الكوفي المتوفى سنة 127، وكان معروفاً بتكفيره لأصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

جـ(39): وقت التعزية: من حين ما يموت الميّت، أو تحلّ المصيبة إذا كانت التعزية بغير الميّت، إلى أن تنسى المصيبة، وتزول عن نفس المصاب؛ لأن المقصود بالتعزية ليس -كما سبق- تهنئةً أو تحيةً، إنما المقصود بها تقوية المصاب على تحمّل هذه المصيبة واحتساب الأجر.

الإجــابة:
تم الإرسال بنجاح