س17:

س17:

ﺟ17: لا حرج على المرأة الحائض أو النّفساء في قراءة القرآن إذا كان لحاجةٍ، كالمرأة المعلّمة، أو الدارسة الّتي تقرأ وردها في ليلٍ أو نهارٍ.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

جـ(10): لا بأس به؛ من أجل أن يدعو الناس له دعاء التذكير إن كان ذكرًا، ودعاء التأنيث إن كان أنثى، وإن لم يفعل فلا بأس أيضًا، وينوي الّذين لا يعلمون عن الميّت الصلاة على الحاضر الذي بين أيديهم، وتجزئهم الصلاة، والله أعلم.

الجواب: لا صلاة له، ويجب عليه الإعادة، وأن يستغفر الله تعالى، ويتوب إليه من مخالفة أمر النبيّ صلى الله عليه وسلم؛ حيث قال لعمران بن حصينٍ رضي الله عنه: «صلّ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنبٍ».

ج: فَقُلْ: نوعان: نفاق أكبر, ونفاق أصغر. والنفاق الأكبر: هو إظهار الإيمان وإبطان الكفر, وهذا من أعظم آثاره بغض دين الإسلام وكراهية انتصاره وبغض أهله المسلمين, والسعي لمحاربتهم وإفساد دينهم . والنفاق الأصغر: هو التشبه بأعمال المنافقين من دون إبطان الكفر، كمن إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن ...

الجواب: نعم، بالإمكان؛ لأن الوتـر تابـعٌ لصلاة العشاء، متى ما صليت صلاة العشاء -سواءٌ جمعت أم لم تجمع- حل الوتر.

الجواب: دور المسلم أن يدعو إلى الله على بصيرةٍ، وأن يأمر بالمعروف، وينهـى عن المنكر بقـدر المستطاع؛ لقـوله تعالى: ﴿فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ﴾ [التغابن:16].
تم الإرسال بنجاح