س(20):

س(20):

جـ(20): السّقط لا يصلى عليه إلا إذا نفخت فيه الرّوح، وتنفخ فيه الرّوح إذا بلغ أربعة أشهرٍ، كما يدلّ عليه حديث ابن مسعودٍ رضي الله عنه، قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم -وهو الصادق المصدوق- فقال: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمّه أربعين يومًا نطفةً، ثم يكون علقةً مثل ذلك، ثم يكون مضغةً مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك، فينفخ فيه الرّوح، ويؤمر بأربع كلماتٍ: بكتب رزقه، وأجله، وعمله، وشقيٌّ أم سعيدٌ؟»([16])، فإذا كان السّقط قد تمّ له أربعة أشهرٍ فإنه يغسّل، ويكفّن، ويصلّى عليه، ويدفن مع المسلمين في المقابر، وإن كان لم يبلغ أربعة أشهرٍ فلا يغسّل، ولا يكفن، ولا يصلى عليه، ويدفن في أيّ مكانٍ من الأرض. () أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء، باب خلق آدم صلى الله عليه وسلم، رقم (3332)، ومسلم في كتاب القدر، باب كيفية خلق الآدمي، رقم (2643) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

الجواب: حمل القرآن إذا حمله الإنسان ليقرأ فيه فلا بأس، سواءٌ كان مسافرًا إلى بلادٍ كافرةٍ أو مسلمةٍ.

ج: الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. - قال تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتۡ قُلُوبُهُمۡ وَإِذَا تُلِيَتۡ عَلَيۡهِمۡ ءَايَٰتُهُۥ زَادَتۡهُمۡ إِيمَٰنٗا وَعَلَىٰ رَبِّهِمۡ يَتَوَكَّلُونَ 2﴾ [الأنفال: 2].

ج: - ما خرج من السبيلين: القُبُل والدبر، من بول أو غائط أو ريح.

الجواب: ما دام يمكنه الخروج لقضاء الحاجة فيمكنه الخروج لصلاة ركعتين، والفريضة الشرعية أمرها مهمٌّ، والحكم يتكيف بحسب الحاجة، لقوله تعالى: ﴿فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ﴾ [ التغابن:16].

الجواب: إذا سافر قبل التاسع والعشرين، ثم وصل إلى البلد المسافر إليه وهم صائمون، صام معهم، وإن كانوا مفطرين أفطر معهم، ولا إشكال في هذا، ويقضي يومًا بعد يوم العيد.
تم الإرسال بنجاح