س(32):

س(32):

جـ(32): ذكر بعض أهل العلم أنه يسجى -أي: يغطى- قبر المرأة إذا وضعت في القبر؛ لئلا تبرز معالم جسمها، ولكن هذا ليس بواجبٍ، وتكون هذه التغطية أو التسجية إلى أن يصف اللبن عليها.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

ﺟ13: إذا كان الجنين لم يخلّق فإن دمها هذا ليس دم نفاسٍ، وعلى هذا فإنها تصوم وتصلّي، وصيامها صحيحٌ.

ج: الصلاة فريضة على كل مسلم. - قال تَعَالَى: ﴿...إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتۡ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ كِتَٰبٗا مَّوۡقُوتٗا 103﴾ [النساء: 103].

الإجــابة: أهمية /1 تتفق جميع الرسالات الإلهية على الأصول الاعتقادية وهي: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقضاء والقدر، كما تتفق على تحريم الشرك والكفر والنفاق، وتجرم الفواحش كالزنى واللواط والقتل والسحر والحسد والغش وأكل أموال الناس بالباطل وأكل الخنزير وشرب الخمر، وتأمر بكل خلق محمود كالصدق والكرم ...

جـ(57): ليس له أصلٌ، فتخصيص زيارة المقابر في يوم العيد، واعتقاد أن ذلك مشروعٌ، يعتبر من البدع؛ لأن ذلك لم يرد عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، ولا أعلم أحدًا من أهل العلم قال به.

ج/ فقل: من اعتقد هذا فقد أجمع العلماء على كفره , لأنه اعتقد بوجود مشارك لله في الربوبية.
تم الإرسال بنجاح