س(35):

س(35):

جـ(35): ليس في هذا سنةٌ عن النبيّ عليه الصلاة والسلام، وبناءً على ذلك فإن الإنسان يدخل حيث صادف، إن صادف دخوله برجله اليمنى فالرّجل اليمنى، أو اليسرى فاليسرى؛ حتى يتبين دليلٌ من السّنة.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

ﺟ41: إذا كان طاهرًا فإنه لا يلزمها شيءٌ، وإذا كان نجسًا -وهو الذي يخرج من المثانة- فإنه يجب عليها أن تغسله.

ج: هو الاعتماد على الله تَعَالَى في جلب المنافع ودفع المضار، مع الأخذ بالأسباب. قال تَعَالَى: ﴿...وَمَن يَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسۡبُهُ...﴾ [الطلاق: 3]. ﴿حَسْبُهُ﴾: أي كافيه.

الجواب: هو كافرٌ مرتدٌّ، وحكمه كاليهود والنصارى والمشركين، وعليه أن يتوب إلى الله.

الإجــابة: الواجب في الإسلام أن يتم امتثال الأمر واجتناب النهي حتى لو لم يعرف الإنسان الحكمة؛ لأن الله حكيم في كل ما شرع وقدَّر، والحجاب ليس خاصًا بالإسلام؛ بل ورد في شريعة موسى وعيسى عليهما السلام ما يلزم المرأة بالحجاب، وبعض الأسر اليهودية المتدينة لا تزال تحافظ على هذه الشريعة ...

جـ(31): من الجهة المتيسّرة، لكن بعض العلماء قالوا: يسنّ من عند رجليه. وبعض العلماء يقول: يسنّ من الأمام. والأمر في هذا واسعٌ.
تم الإرسال بنجاح