س(63):

س(63):

جـ(63): لا أعلم عن هذا شيئًا.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

ﺟ42: نعم، يكتفى بذلك فيما إذا كان طاهرًا، وهو الّذي يخرج من الرحم، لا من المثانة.

ج/ فَقُلْ: البدعة هي ما تعبد به العبد ربه على غير دليل شرعي, وهي نوعان: بدعة مُكفَّرة كمن يطوف بالقبر تقرّباً لصاحبه, وبدعةٌ يأثم صاحبها من غير كفر, كمن يُقيم مولداً لنبيَّ أو وليَّ دون اشتماله على شركيات وكفريات. وليس في الإسلام بدعة حسنة , لأن كل البدع ضلالة , ...

الجواب: إذا دعت الضرورة إلى ذلك فلا بأس، مع تجنّب الاتّصال بالمرأة، والنظر إليها بشهوةٍ.

الجواب: إذا كان ليس هناك منكـرٌ تشاهدونـه وتجالسـون فاعله فلا بأس، لكن لماذا لا يكون هناك لكم رحلةٌ إلى خارج البلد، ومعكم ما ينفع من كتبٍ تذاكرونها، ولاسيما كتب التفسير، ﻛ:(تفسير ابن كثيرٍ) حتى تعرفوا كلام الله؟ لأن أكثر الناس اليوم يقرؤون القرآن، ولا يفهمون معناه، وهؤلاء أميون؛ لقول الله ...

ج/ فقيل: لا يجوز شد الرحال تعظيماً لبقعة ومكان باعتقاد فضله وفضل السفر إليه إلا للمساجد الثلاثة، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلا إِلَى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, وَمَسْجِدِي هَذَا, وَالْمَسْجِدِ الأَقْصَى) رواه مسلم.
تم الإرسال بنجاح