س(2): الإخبار بوفاة شخصٍ ما لأقربائه وأصدقائه؛ ليجتمعوا للصلاة عليه، هل يدخل ذلك في النعي الممنوع، أو ذلك مباحٌ؟
س(2): الإخبار بوفاة شخصٍ ما لأقربائه وأصدقائه؛ ليجتمعوا للصلاة عليه، هل يدخل ذلك في النعي الممنوع، أو ذلك مباحٌ؟
جـ(2): هذا من النعي المباح، ولهذا نعى النبيّ صلى الله عليه وسلم النجاشيّ في اليوم الذي مات فيه([3])، وقال في المرأة التي كانت تقمّ المسجد، فدفنها الصحابة رضي الله عنهم، ولم يخبروا النبيّ صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: «هلا كنتم آذنتموني»([4])، فالإخبار بموت الشخص من أجل أن يكثر المصلّون عليه لا بأس به؛ لأن ذلك مما وردت في مثله السنّة، وأما نعيه بعد دفنه فليس من المشروع، بل هو من النعي المنهيّ عنه. () أخرجه البخاري في كتاب المناقب، باب موت النجاشي، رقم (3880)، ومسلم في كتاب الجنائز، باب في التكبير على الجنازة، رقم (951) عن أبي هريرة رضي الله عنه. () أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب كنس المسجد، رقم (458)، ومسلم في كتاب الجنائز، باب الصلاة على القبر، رقم (956) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
ج/ فقل: من كان ولياً من غير الأنبياء فإنه ليس بمعصوم من الوقوع في الصغائر أو الكبائر, فقد وقع من غير واحد من أكابر الأولياء والصالحين بعض الزلات والكبوات والهفوات, ولكنهم يسارعون إلى التوبة والإنابة, فيغفر الله لهم.
الجواب: كيفية المسح: أن يمر يده من أطراف أصابع الرّجل إلى ساقه فقط، يعني: أن الذي يمسح هو أعلى الخفّ، ويكون المسح باليدين جميعًا على الرّجلين جميعًا، يعني: اليد اليمنى تمسح الرّجل اليمنى، واليد اليسرى تمسح الرّجل اليسرى في نفس اللحظة، كما تمسح الأذنان؛ لأن هذا هو ظاهر السّنة؛ لقول ...