س(2): الإخبار بوفاة شخصٍ ما لأقربائه وأصدقائه؛ ليجتمعوا للصلاة عليه، هل يدخل ذلك في النعي الممنوع، أو ذلك مباحٌ؟

س(2): الإخبار بوفاة شخصٍ ما لأقربائه وأصدقائه؛ ليجتمعوا للصلاة عليه، هل يدخل ذلك في النعي الممنوع، أو ذلك مباحٌ؟

جـ(2): هذا من النعي المباح، ولهذا نعى النبيّ صلى الله عليه وسلم النجاشيّ في اليوم الذي مات فيه([3])، وقال في المرأة التي كانت تقمّ المسجد، فدفنها الصحابة رضي الله عنهم، ولم يخبروا النبيّ صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: «هلا كنتم آذنتموني»([4])، فالإخبار بموت الشخص من أجل أن يكثر المصلّون عليه لا بأس به؛ لأن ذلك مما وردت في مثله السنّة، وأما نعيه بعد دفنه فليس من المشروع، بل هو من النعي المنهيّ عنه. () أخرجه البخاري في كتاب المناقب، باب موت النجاشي، رقم (3880)، ومسلم في كتاب الجنائز، باب في التكبير على الجنازة، رقم (951) عن أبي هريرة رضي الله عنه. () أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب كنس المسجد، رقم (458)، ومسلم في كتاب الجنائز، باب الصلاة على القبر، رقم (956) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

الجواب: إذا كانت المدة لم تتم فلا إشكال أن المسح يجوز سواءٌ كان في سفرٍ أو حضرٍ، وأما إذا تمت المدة فإنه يخلع خفيه، ويتوضأ، ويغسل رجليه.

الجواب: الظاهر أن المطار الداخلي أصبح من أحياء جدة، فلا يجوز القصر فيه وأنتم من أهل جدة، وأما مطار الرّياض فمنفصلٌ عن مدينة الرّياض، فمن كان من أهل الرّياض، وجلس في المطار ينتظر الرّحلة، فهو في حكم المسافر، يقصر ويجمع.

الجواب: إذا كان تنفّلـه أو قراءتـه أو تسبيحه لا يشغلـه عن مراعاة أحوال الطائرة فلا حرج، وهذا يختلف باختلاف الأجواء واختلاف الطائرة، فلكلّ حالٍ مقالٌ، وإذا قدر أن الإنسان آمنٌ وشرع في نافلةٍ، ثم حدثت ظروفٌ تحتاج لمراقبةٍ، فليقطع الصلاة، ولا حرج عليه.

الإجــابة: الجواب في قول النبي صلى الله عليه وسلم : «إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مُؤْمِنًا حَسَنَةً، يُعْطَى بِهَا فِي الدُّنْيَا وَيُجْزَى بِهَا فِي الْآخِرَةِ، وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيُطْعَمُ بِحَسَنَاتِ مَا عَمِلَ بِهَا لِلَّهِ فِي الدُّنْيَا، حَتَّى إِذَا أَفْضَى إِلَى الْآخِرَةِ، لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَةٌ يُجْزَى بِهَا» [رواه مسلم (2808)]، فيُعطى الكافر ...

الجواب: يشترط للمسح على الخفين أربعة شروطٍ:
تم الإرسال بنجاح