السّؤال (130): هل يأثم المضيف أو الطيار بتهرّبه من الرّحلات إذا كان احتياطًا، وكان لديه بعض الأشغال الخاصة؟

السّؤال (130): هل يأثم المضيف أو الطيار بتهرّبه من الرّحلات إذا كان احتياطًا، وكان لديه بعض الأشغال الخاصة؟

الجواب: نعم، الذي يتهرب من واجب الوظيفة آثمٌ؛ لقول الله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ﴾ [المائدة:1]، وقوله تعالى: {وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولا} [الإسراء:34]، فالواجب أن يكون مستعدًّا في الوقت الّذي يطلب منه، ولا يحلّ له التهرب، ولا اختلاق الأعذار؛ لأن ذلك نقضٌ للعهد.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

إن التطرف، التشدد والتعصب، ما هي إلا صفات قد نهى عنها الدين الصحيح أساسًا. وقد دعا القرآن الكريم في آيات كثيرة للأخذ باللطف والرحمة في التعامل، والأخذ بمبدأ العفو والتسامح. قال الله تعالى: " فَبِمَا رَحۡمَةٖ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمۡۖ وَلَوۡ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلۡقَلۡبِ لَٱنفَضُّواْ مِنۡ حَوۡلِكَۖ فَٱعۡفُ عَنۡهُمۡ ...

ج/ فقيل: لا يجوز شد الرحال تعظيماً لبقعة ومكان باعتقاد فضله وفضل السفر إليه إلا للمساجد الثلاثة، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلا إِلَى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, وَمَسْجِدِي هَذَا, وَالْمَسْجِدِ الأَقْصَى) رواه مسلم.

جـ(4): صفة صلاة الجنازة: أن يوضع الميّت بين يدي المصلّي، ويقف الإمام عند رأس الرجل، وعند وسط المرأة، ثم يكبّر التكبيرة الأولى، يقرأ فيها سورة الفاتحة، ثم الثانية يصلّي فيها على النبيّ صلى الله عليه وسلم، ثم الثالثة يدعو فيها للميّت.

ج/ فَقُلْ: هي كُلُّ مَا يُحِبُّهُ اللهُ ويرْضَاهُ مِنَ الأقوَال وَالأعْمَال البَاطِنَةِ وَالظَّاهِرَةِ, والتي أمرنا الله سبحانه باعتقادها أو قولها أو فعلها، كخوفه ورجائه ومحبته سبحانه، والاستعانة والاستغاثة به، والصلاة، والصيام.

فشيوخ الشيعة يعتقدون: أن الأرض لا تخلوا من إمام لحظة واحدة!! افترى الكليني على أبي عبد الله رحمه الله أنه قال - وحاشاه -: (لو بقيت الأرض بغير إمام لساخت)[848]. وذلك أن الإمام عندهم هو (الحجة على أهل الأرض)[850]. فلا حجة عندهم سواه، حتى كتاب الله تعالى ليس حجة بدون ...
تم الإرسال بنجاح