س(6): هل تشرع الصلاة على الغائب مطلقًا؟

س(6): هل تشرع الصلاة على الغائب مطلقًا؟

جـ(6): القول الراجح من أقوال أهل العلم: أن الصلاة على الغائب غير مشروعةٍ إلا لمن لم يصلّ عليه، كما لو مات شخصٌ في بلد كفارٍ، ولم يصلّ عليه أحدٌ، فإنه تجب الصلاة عليه، وأما من صلّي عليه فالصحيح أن الصلاة عليه غير مشروعةٍ، أي: على الغائب؛ لأن ذلك لم يرد في السّنّة إلا في قصة النجاشيّ([8])، والنجاشيّ لم يصلّ عليه في بلده، فلذلك صلى عليه النبيّ صلى الله عليه وسلم في المدينة، وقد مات الكبراء والزّعماء، ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم صلّى عليهم. () أخرجه البخاري في كتاب المناقب، باب موت النجاشي، رقم (3880)، ومسلم في كتاب الجنائز، باب في التكبير على الجنازة، رقم (951) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، كما أخرجه مسلم في الموضع السابق، برقم (952) و(953) من حديث جابر وعمران بن حصين رضي الله عنهما. وقال بعض أهل العلم: من كان فيه منفعةٌ في الدّين بماله أو علمه فإنه يصلّى عليه صلاة الغائب، ومن لم يكن كذلك فلا يصلّى عليه. وقال بعض أهل العلم: يصلّى على الغائب مطلقًا، وهذا أضعف الأقوال.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

الإجــابة:

الجواب: إذا كان النّظـام يمنع من استعماله مطلـقًا فإنـه لا يجـوز استعماله، حتى وإن لم يؤثر على الطائرة؛ لأن الطائرة ملكٌ للجهات المسؤولة عنها، فإذا قرر صاحب الطائرة أو المسؤول عنها ألا يستعمل الجوال فإنه لا يجوز استعماله، حتى وإن لم يكن ضررًا على الطائرة، فإن كان ضررًا على الطائرة ...

الجواب: أما نزول المطر ففيه سنةٌ فعليةٌ وقوليةٌ، فأما السّنة الفعلية فهو أن يحسر عن بدنه حتى يصيبه المطر؛ كما فعل النبيّ صلى الله عليه وسلم، وقال: «إنه حديث عهدٍ بربّه»، وأما القولية فإنه -صلّى الله عليه وعلى آله وسلم- كان يقول: «اللهم صيّبًا نافعًا».

جـ(27): الأفضل حملها على الأكتاف؛ لـما في ذلك من المباشرة بحمل الجنازة، ولأن ذلك أقوى بالموعظة، ولأنه إذا مرّت الجنازة بالناس في الأسواق عرفوا أنها جنازةٌ، ودعوا لها، ولأنها أبعد عن الفخر والأبهة، إلا أن يكون هناك حاجةٌ أو ضرورةٌ، فلا بأس، مثل: أن تكون أوقات أمطارٍ، أو حرٍّ شديدٍ، ...

ما الحكمة فـي الإسلام من قطع يد السارق؟
تم الإرسال بنجاح