س(15): ما حكم قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة؟

س(15): ما حكم قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة؟

جـ(15): قراءة الفاتحة في الصلاة ركنٌ؛ لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»([12])، ولا فرق بين صلاة الجنازة وغيرها؛ لأن صلاة الجنازة صلاةٌ، فتدخل في عموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». () أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم، رقم (756)، ومسلم في كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة، رقم (394) من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

ﺟ15: الظاهر أن هذا الطّهر أو اليبوسة التي حصلت لها في أيام حيضها تابعٌ للحيض، فلا يعتبر طهرًا، وعلى هذا فتبقى ممتنعةً ممّا تمتنع منه الحائض.

الجواب: أحيلكم -بارك الله فيكـم- إلى كتاب (الوابـل الصيب) لابن القيّم رحمه الله، فقد ذكر أكثر من مئة فائدةٍ في الذّكر، وأكبر فائدةٍ تحصل للمرء: هي طمأنينة القلب؛ كما قال تعالى: {أَلاَ بِذِكْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوب} [الرعد:28]. ومن الفوائد: أن الإنسان يدخـل في قـوله تعالـى: ﴿إِنَّ فِي خَلۡقِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ ...

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه (شره)" [249]. (متفق عليه). قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ (حقُّ الجار في تملُّك العقار جبْرًا على مشتريه) ...

الجواب: لا بأس مع الحاجة.

الإجــابة:
تم الإرسال بنجاح