س(18): ما حكم القيام للجنازة قبل أن توضع للصلاة، وقبل أن توضع على الأرض عند الدفن؟ وما حكم القيام عند الدفن، علمًا بأن الناس إذا قاموا للصلاة على الجنازة عند دخولها المسجد يتركون الذكر بعد الصلاة؟

س(18): ما حكم القيام للجنازة قبل أن توضع للصلاة، وقبل أن توضع على الأرض عند الدفن؟ وما حكم القيام عند الدفن، علمًا بأن الناس إذا قاموا للصلاة على الجنازة عند دخولها المسجد يتركون الذكر بعد الصلاة؟

جـ(18): يسنّ للإنسان القيام للجنازة إذا مرّت به؛ لأمر النبيّ صلى الله عليه وسلم بذلك([15])، وأما الصلاة عليها من حين أن يسلّم الإمام فإننا نقول: إن كان فيه أناسٌ كثيرون يقضون فانتظروهم؛ حتّى لا يفوت عليهم فضل صلاة الجنازة، وليكثر عدد المصلّين على الجنازة، وإن لم يكن فيه أحدٌ يقضي، أو كان العدد يسيرًا، فالأفضل أن تقدم؛ لئلا ينصرف الناس. () أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب القيام للجنازة، رقم (1307)، ومسلم في كتاب الجنائز، باب القيام للجنازة، رقم (958) من حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

الجواب: لا يجوز تغيير النّية؛ لأنك لو نويتها ظهرًا فيعني ذلك: أنك بنيت فريضةً على نافلةٍ، لكن هل يجب أن يقطع النافلة، أو لا؟

ﺟ22: إذا رأت الحامل الدم قبل الولادة بيومٍ أو يومين، ومعها طلقٌ، فإنه نفاسٌ، تترك من أجله الصلاة والصّيام، وإذا لم يكن معه طلقٌ فإنه دم فسادٍ لا عبرة فيه، ولا يمنعها من صيامٍ ولا صلاةٍ.

جـ(52): المحظور على المرأة زمن الحداد:

ج: قال النبي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «إِذَا تَوَضَّأَ العَبْدُ المُسْلِمُ -أَوِ المُؤْمِنُ- فَغَسَلَ وَجْهَهُ؛ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ المَاءِ -أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ المَاءِ-، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ؛ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ المَاءِ -أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ المَاءِ-، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ؛ ...

الإجــابة:
تم الإرسال بنجاح