س(22): إذا تأخّر الرجل عن صلاة الجنازة؛ لزحامٍ، أو لأداء الراتبة، أو لإتمام فريضةٍ، أو غير ذلك، فلم يسر معها، ولكنه أدرك الجنازة قبل أن تدفن، فهل يكون مشيّعًا لها يثبت له أجر المشيّع؟

س(22): إذا تأخّر الرجل عن صلاة الجنازة؛ لزحامٍ، أو لأداء الراتبة، أو لإتمام فريضةٍ، أو غير ذلك، فلم يسر معها، ولكنه أدرك الجنازة قبل أن تدفن، فهل يكون مشيّعًا لها يثبت له أجر المشيّع؟

جـ(22): إذا تأخّر عن صلاة الجنازة لأداء الراتبة فإنه لا يكتب له أجر المصلّي؛ لأن ترك الراتبة ممكنٌ، فيمكن أن يؤخّر الراتبة حتى يرجع من الجنازة. وأما من تأخر عنها لعذرٍ، وقد أتى وحرص على أن يشيّع، ولكن حصل له مانعٌ، أو تقدّم الناس حتى صلّوا عليها، وخرجوا بها إلى المقبرة، فالظاهر أنه يكتب له الأجر؛ لأنه نوى وعمل ما استطاع، ومن نوى وعمل ما استطاع فإنه يكتب له الأجر كاملًا، قال الله تعالى: ﴿وَمَن يَخۡرُجۡ مِنۢ بَيۡتِهِۦ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ يُدۡرِكۡهُ ٱلۡمَوۡتُ فَقَدۡ وَقَعَ أَجۡرُهُۥ عَلَى ٱللَّهِۗ﴾ [النساء:100]، ولكن إذا أمكن أن يصلّي عليها في المقبرة فليصلّ.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

الإجــابة:

الجواب: لا تمسك؛ لأنك أفطرت بمقتضى الدليل الشرعيّ؛ لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيۡلِۚ﴾ [البقرة:187]، وقوله -صلّى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إذا أقبل الليل من هاهنا -وأشار إلى المشرق- وأدبر النهار من هاهنا -وأشار إلى المغرب- وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم».

فأجاب: كيفية الوضوء:

جـ(49): المقابر يزورها الإنسان للعبرة والعظة، ورجاء الثواب؛ امتثالًا لأمر النبيّ عليه الصلاة والسلام، حيث قال: «زوروا القبور؛ فإنها تذكّر الآخرة»([29])، وأما من زار المقبرة من أجل التبرّك بالزّيارة أو يدعو أصحاب القبور، فإن هذا شيءٌ لا يوجد عندنا، والحمد لله، وإن كان يوجد في بعض البلاد الإسلامية، وهذه من ...

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه (شره)" [249]. (متفق عليه). قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ (حقُّ الجار في تملُّك العقار جبْرًا على مشتريه) ...
تم الإرسال بنجاح