س(22): إذا تأخّر الرجل عن صلاة الجنازة؛ لزحامٍ، أو لأداء الراتبة، أو لإتمام فريضةٍ، أو غير ذلك، فلم يسر معها، ولكنه أدرك الجنازة قبل أن تدفن، فهل يكون مشيّعًا لها يثبت له أجر المشيّع؟

س(22): إذا تأخّر الرجل عن صلاة الجنازة؛ لزحامٍ، أو لأداء الراتبة، أو لإتمام فريضةٍ، أو غير ذلك، فلم يسر معها، ولكنه أدرك الجنازة قبل أن تدفن، فهل يكون مشيّعًا لها يثبت له أجر المشيّع؟

جـ(22): إذا تأخّر عن صلاة الجنازة لأداء الراتبة فإنه لا يكتب له أجر المصلّي؛ لأن ترك الراتبة ممكنٌ، فيمكن أن يؤخّر الراتبة حتى يرجع من الجنازة. وأما من تأخر عنها لعذرٍ، وقد أتى وحرص على أن يشيّع، ولكن حصل له مانعٌ، أو تقدّم الناس حتى صلّوا عليها، وخرجوا بها إلى المقبرة، فالظاهر أنه يكتب له الأجر؛ لأنه نوى وعمل ما استطاع، ومن نوى وعمل ما استطاع فإنه يكتب له الأجر كاملًا، قال الله تعالى: ﴿وَمَن يَخۡرُجۡ مِنۢ بَيۡتِهِۦ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ يُدۡرِكۡهُ ٱلۡمَوۡتُ فَقَدۡ وَقَعَ أَجۡرُهُۥ عَلَى ٱللَّهِۗ﴾ [النساء:100]، ولكن إذا أمكن أن يصلّي عليها في المقبرة فليصلّ.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

جـ(44): القول الراجح: أنه لا يلقن بعد الدفن، وإنما يستغفر له، ويسأل له التثبيت؛ لأن الحديث الوارد في التلقين هو حديث أبي أمامة([25])، وهو ضعيفٌ. () أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (8/298) برقم (7979).

ﺟ25: المعروف عند كثيرٍ من أهل العلم: أن المرأة إذا كان لها عادةٌ، وانقضت عادتها، فإنها تغتسل، وتصلّي، وتصوم، وما تراه بعد يومين أو ثلاثةٍ ليس بحيضٍ؛ لأن أقل الطّهر عند هؤلاء العلماء ثلاثة عشر يومًا. وقال بعض أهل العلم: إنها متى رأت الدم فهو حيضٌ، ومتى طهرت منه فهي ...

لابد للإنسان من الايمان، سواءً كان الإيمان بالإله الحق أو بأي إله باطل، وقد يسميه إلهًا أو يسميه أو شيئا آخر، وقد يكون هذا الإله عندهم شجرة أو نجمًا في السماء أو امرأة أو رئيس في العمل أو نظرية علمية أو حتى هوىً في نفسه، لكن لابد له من الإيمان ...

ﺟ56: الّذي يظهر أن المسعى ليس من المسجد، ولذلك جعلوا جدارًا فاصلًا بينهما، لكنه جدارٌ قصيرٌ، ولا شك أن هذا خيرٌ للناس؛ لأنه لو أدخل في المسجد وجعل منه، لكانت المرأة إذا حاضت بين الطواف والسعي امتنع عليها أن تسعى. والّذي أفتي به: أنها إذا حاضت بعد الطواف وقبل السعي ...

الإجــابة:
تم الإرسال بنجاح