س(22): إذا تأخّر الرجل عن صلاة الجنازة؛ لزحامٍ، أو لأداء الراتبة، أو لإتمام فريضةٍ، أو غير ذلك، فلم يسر معها، ولكنه أدرك الجنازة قبل أن تدفن، فهل يكون مشيّعًا لها يثبت له أجر المشيّع؟
س(22): إذا تأخّر الرجل عن صلاة الجنازة؛ لزحامٍ، أو لأداء الراتبة، أو لإتمام فريضةٍ، أو غير ذلك، فلم يسر معها، ولكنه أدرك الجنازة قبل أن تدفن، فهل يكون مشيّعًا لها يثبت له أجر المشيّع؟
جـ(22): إذا تأخّر عن صلاة الجنازة لأداء الراتبة فإنه لا يكتب له أجر المصلّي؛ لأن ترك الراتبة ممكنٌ، فيمكن أن يؤخّر الراتبة حتى يرجع من الجنازة. وأما من تأخر عنها لعذرٍ، وقد أتى وحرص على أن يشيّع، ولكن حصل له مانعٌ، أو تقدّم الناس حتى صلّوا عليها، وخرجوا بها إلى المقبرة، فالظاهر أنه يكتب له الأجر؛ لأنه نوى وعمل ما استطاع، ومن نوى وعمل ما استطاع فإنه يكتب له الأجر كاملًا، قال الله تعالى: ﴿وَمَن يَخۡرُجۡ مِنۢ بَيۡتِهِۦ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ يُدۡرِكۡهُ ٱلۡمَوۡتُ فَقَدۡ وَقَعَ أَجۡرُهُۥ عَلَى ٱللَّهِۗ﴾ [النساء:100]، ولكن إذا أمكن أن يصلّي عليها في المقبرة فليصلّ.
الجواب: البدء بالسلام على غير المسلمين محرّمٌ، ولا يجوز؛ لأن النبي -صلّى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريقٍ فاضطرّوهم إلى أضيقه»، ولكنهم إذا سلموا وجب علينا أن نرد عليهم؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٖ فَحَيُّواْ بِأَحۡسَنَ مِنۡهَآ أَوۡ رُدُّوهَآۗ﴾ [النساء:86]، ...
ج/ ليس بحجة إلا بوجود أحد أئمتهم المعصومين، قال علامتهم ابن المطهر الحلي: (الإجماع إنما هو حجة عندنا لاشتماله على قول المعصوم، فكل جماعة كثرت، أو قلت كان قول الإمام في جملة أقوالها، فإجماعها حجة لأجله، لا لأجل الإجماع)[246]. فالإجماع (إنما كان حجة لدخول قول المعصوم فيه، لا لأجل الإجماع)[247]. ...
الجواب: الساعات الإضافية حسب مقتضى النّظام، ولكن الإنسان إذا أخذ عليها مكافأةً، وهو لم يقم بها، فإن هذه المكافأة تكون عليه حرامًا، وهي من أكل المال بالباطل، مع الكذب زيادةً على ذلك، حيث أثبت أنه عاملٌ ولم يعمل، وفيها إضافةٌ إلى ذلك أنه ربما يكون أسوةً وقدوةً لغيره ممن يتردد ...
الجواب: إذا كان النّظـام يمنع من استعماله مطلـقًا فإنـه لا يجـوز استعماله، حتى وإن لم يؤثر على الطائرة؛ لأن الطائرة ملكٌ للجهات المسؤولة عنها، فإذا قرر صاحب الطائرة أو المسؤول عنها ألا يستعمل الجوال فإنه لا يجوز استعماله، حتى وإن لم يكن ضررًا على الطائرة، فإن كان ضررًا على الطائرة ...