س(27): أيّهما أفضل: حمل الجنازة على الأكتاف، أو على السيّارة؟ وأيّهما أفضل: السير أمامها، أو خلفها، سواءٌ كان ماشيًا أو راكبًا؟

س(27): أيّهما أفضل: حمل الجنازة على الأكتاف، أو على السيّارة؟ وأيّهما أفضل: السير أمامها، أو خلفها، سواءٌ كان ماشيًا أو راكبًا؟

جـ(27): الأفضل حملها على الأكتاف؛ لـما في ذلك من المباشرة بحمل الجنازة، ولأن ذلك أقوى بالموعظة، ولأنه إذا مرّت الجنازة بالناس في الأسواق عرفوا أنها جنازةٌ، ودعوا لها، ولأنها أبعد عن الفخر والأبهة، إلا أن يكون هناك حاجةٌ أو ضرورةٌ، فلا بأس، مثل: أن تكون أوقات أمطارٍ، أو حرٍّ شديدٍ، أو بردٍ شديدٍ، أو قلة المشيّعين، فلا بأس بهذا. وأما السير فذكر أهل العلم أن يمينها ويسارها وخلفها وأمامها يختلف، فيكون المشاة أمامها، والرّكبان خلفها، وبعض أهل العلم يقول: ينظر الإنسان ما هو أيسر، سواء كان أمامها، أو عن يمينها، أو يسارها، أو خلفها.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

جـ(2): هذا من النعي المباح، ولهذا نعى النبيّ صلى الله عليه وسلم النجاشيّ في اليوم الذي مات فيه([3])، وقال في المرأة التي كانت تقمّ المسجد، فدفنها الصحابة رضي الله عنهم، ولم يخبروا النبيّ صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: «هلا كنتم آذنتموني»([4])، فالإخبار بموت الشخص من أجل أن يكثر المصلّون ...

ﺟ47: أولًا: ينبغي أن نعلم أن الإحرام ليس له صلاةٌ؛ فإنه لم يرد عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه شرع لأمته صلاةً للإحرام لا بقوله، ولا بفعله، ولا بإقراره.

الجواب: الغالب على ملابس الكـفار النجاسـة؛ لأنهم لا يستنجون ولا يستجمرون كما يجب، فإذا كان بالإمكان غسلها بمفردها فهذا هو المطلوب، وإذا لم يمكن فلا بد أن نعلم أو يغلب على ظنّنا أن هذا الغسال يضخّ عليها الماء عدة مراتٍ، بحيث تطهر في المرة الأولى أو الثانية، وتبقى طاهرةً.

جـ(57): ليس له أصلٌ، فتخصيص زيارة المقابر في يوم العيد، واعتقاد أن ذلك مشروعٌ، يعتبر من البدع؛ لأن ذلك لم يرد عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، ولا أعلم أحدًا من أهل العلم قال به. أما يوم الجمعة فقد ذكر بعض العلماء أنه ينبغي أن تكون الزّيارة في يوم الجمعة، ...

هل يحل بيع المحرمات كالخمور إلى غير المسلمين؟
تم الإرسال بنجاح