س(27): أيّهما أفضل: حمل الجنازة على الأكتاف، أو على السيّارة؟ وأيّهما أفضل: السير أمامها، أو خلفها، سواءٌ كان ماشيًا أو راكبًا؟

س(27): أيّهما أفضل: حمل الجنازة على الأكتاف، أو على السيّارة؟ وأيّهما أفضل: السير أمامها، أو خلفها، سواءٌ كان ماشيًا أو راكبًا؟

جـ(27): الأفضل حملها على الأكتاف؛ لـما في ذلك من المباشرة بحمل الجنازة، ولأن ذلك أقوى بالموعظة، ولأنه إذا مرّت الجنازة بالناس في الأسواق عرفوا أنها جنازةٌ، ودعوا لها، ولأنها أبعد عن الفخر والأبهة، إلا أن يكون هناك حاجةٌ أو ضرورةٌ، فلا بأس، مثل: أن تكون أوقات أمطارٍ، أو حرٍّ شديدٍ، أو بردٍ شديدٍ، أو قلة المشيّعين، فلا بأس بهذا. وأما السير فذكر أهل العلم أن يمينها ويسارها وخلفها وأمامها يختلف، فيكون المشاة أمامها، والرّكبان خلفها، وبعض أهل العلم يقول: ينظر الإنسان ما هو أيسر، سواء كان أمامها، أو عن يمينها، أو يسارها، أو خلفها.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

ج/ فَقُلْ: هذا من الشرك الأكبر المحبط للإعمال المخرج من الملّة الموصل للهلاك السرمدي الأبدي لمن وقع فيه ولم يتب منه قبل الممات, لقوله تعالى: } أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ{ (النمل:62) يعني لا يجيبه إلا الله ولا يكشفه إلا الله، فوبخّ سبحانه من يستغيث بغيره بصيغة الاستفهام ...

الجواب: نعم، يجمع إليها الصلاة التي بعدها.

الجواب: أما نزول المطر ففيه سنةٌ فعليةٌ وقوليةٌ، فأما السّنة الفعلية فهو أن يحسر عن بدنه حتى يصيبه المطر؛ كما فعل النبيّ صلى الله عليه وسلم، وقال: «إنه حديث عهدٍ بربّه»، وأما القولية فإنه -صلّى الله عليه وعلى آله وسلم- كان يقول: «اللهم صيّبًا نافعًا».

ﺟ10: سبق الجواب على مثل هذا السّؤال قريبًا، لكن بقي أنه إذا كانت هذه النّقط في أيام العادة، وهي تعتبره من الحيض الّذي تعرفه، فإنه يكون حيضًا.

الجواب: الاحتياط ألّا يترخص برخص السفر لا في المملكة ولا في بلده، وكأن له وطنين، وحينئذٍ نقول له: لا تترخص لا في مقرّ عملك ولا في مقرّ سكن أهلك.
تم الإرسال بنجاح