س(47): عندما يسلّم الإمام من الفريضة يسرع أهل الميّت بإحضاره للصلاة عليه؛ بحجة الإسراع بدفنه، نرجو بيان ما يجب عليهم، وما نصيحتك للإمام حيال ذلك؟

س(47): عندما يسلّم الإمام من الفريضة يسرع أهل الميّت بإحضاره للصلاة عليه؛ بحجة الإسراع بدفنه، نرجو بيان ما يجب عليهم، وما نصيحتك للإمام حيال ذلك؟

جـ(47): الذي أرى أنه إذا سلّم الإمام من الفريضة، فإن كان فيه أناسٌ يقضون -وهم كثيرون- فالأولى أن ينتظر في تقديم الجنازة؛ من أجل كثرة المصلّين عليها؛ حتّى لا يفوتهم الثواب، أما إذا لم يكن هناك سببٌ فالمبادرة لذلك أفضل وأولى.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

الجواب: أمّا قائد الطائرة فإذا نسي فلا حرج عليه، وكذلك الرّكاب لا حرج عليهم ولا إثم، ولكـن عليهم البدل، وهو فديةٌ تذبح في مكـة، وتوزّع على الفقراء، هكذا قال العلماء فيمن ترك الإحرام من الميقات.

ج/ * أن تاركها كتارك الصلاة: تصحيح اعتقادات الإمامية ص137 (فصل في التقية). افتروا على الصادق أنه قال: (لو قلت إن تارك التقية كتارك الصلاة لكنت صادقا)[797]. الشيعة في الميزان ص100 (التقية والبداء والرجعة والجفر ومصحف فاطمة بين السنة والشيعة). * ثم زادوا في الغلو فقالوا: إن تركها من (الموبقات ...

ﺟ14: إذا خرج دم الحيض والأنثى صائمةٌ فإن صومها يفسد؛ لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم: «أليس إذا حاضت لم تصلّ، ولم تصم؟» ولهذا نعدّه من المفطّرات، والنّفاس مثله، وخروج دم الحيض والنّفاس مفسدٌ للصوم.

ج/ فَقُلْ: هذا من الشرك لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (من علق تميمة فقد أشرك) رواه أحمد في مسنده, وقوله -صلى الله عليه وسلم- :(لا يبقينَّ في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت) رواه البخاري. وقوله -صلى الله عليه وسلم-: (من عقد لحيته أو تقلّد وتراً أو ...

ﺟ47: أولًا: ينبغي أن نعلم أن الإحرام ليس له صلاةٌ؛ فإنه لم يرد عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه شرع لأمته صلاةً للإحرام لا بقوله، ولا بفعله، ولا بإقراره.
تم الإرسال بنجاح