س(60): إذا توفّي أحد المشهود لهم بالصلاح والعلم يكثر زوار قبره زيارةً شرعيةً، ولكن بعض طلبة العلم ينهون عن ذلك سدًّا للذريعة، وخوفًا من الشّرك، ما قول فضيلتكم في هذا؟
س(60): إذا توفّي أحد المشهود لهم بالصلاح والعلم يكثر زوار قبره زيارةً شرعيةً، ولكن بعض طلبة العلم ينهون عن ذلك سدًّا للذريعة، وخوفًا من الشّرك، ما قول فضيلتكم في هذا؟
جـ(60): الّذي أرى ما ذهب إليه بعض طلبة العلم، وهو أن الإكثار من زيارة أهل العلم والعبادة ربما يؤدّي في النّهاية إلى الغلوّ الواقع في الشّرك، ولهذا ينبغي أن يدعى لهم بدون أن تزار قبورهم، والله عز وجل إذا قبل الدعوة فهي نافعةٌ للميّت، سواءٌ حضر الإنسان عند قبره، ودعا له عند قبره، أو دعا له في بيته، أو في المسجد، كلّ ذلك يصل إن شاء الله عز وجل. ولا حاجة إلى أن يتردد إلى قبره؛ لأن المحذور الذي حذره بعض طلبة العلم واردٌ، ولا سيما إذا تطاول الزمن.
جـ(25): أما من علم أنه مات وهو لا يصلّي فإنه لا يجوز أن يصلّى عليه؛ لأنه كافرٌ مرتدٌّ عن الإسلام، والواجب أن يحفر له حفرةٌ في غير المقبرة، ويرمى فيها، ولا يصلى عليه؛ لأنه لا كرامة له، فإنه يحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبيّ بن خلفٍ.
الجواب: إذا كان بالإمكان إيقاف هذه الأفلام فيجب إيقافها، وإذا كان لا يمكن فإنه يؤذّن، ويكون الإثم على هؤلاء الّذين اتخذوها هزوًا ولعبًا؛ كما قال الله عز وجل: ﴿وَإِذَا نَادَيۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُوٗا وَلَعِبٗاۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَوۡمٞ لَّا يَعۡقِلُونَ﴾ [المائدة:58].
ﺟ25: المعروف عند كثيرٍ من أهل العلم: أن المرأة إذا كان لها عادةٌ، وانقضت عادتها، فإنها تغتسل، وتصلّي، وتصوم، وما تراه بعد يومين أو ثلاثةٍ ليس بحيضٍ؛ لأن أقل الطّهر عند هؤلاء العلماء ثلاثة عشر يومًا.
ﺟ15: الظاهر أن هذا الطّهر أو اليبوسة التي حصلت لها في أيام حيضها تابعٌ للحيض، فلا يعتبر طهرًا، وعلى هذا فتبقى ممتنعةً ممّا تمتنع منه الحائض. وقال بعض أهل العلم: من كانت ترى يومًا دمًا، ويومًا نقاءً، فالدم حيضٌ، والنقاء طهرٌ حتى يصل إلى خمسة عشر يومًا، فإذا وصل إلى ...
يمتاز القرآن بأنه ليس سردًا تاريخيًا متصلًا، بل كل موضع فيه يحوي تنوعاً كبيراً من قصص الأنبياء والعبرة منها، ومن دلالة النظر في آيات الله وبديع صنعه، ويتخلل ذلك أوامر ونواهي وأخلاق وآداب وتشريعات وعقائد.