س(60): إذا توفّي أحد المشهود لهم بالصلاح والعلم يكثر زوار قبره زيارةً شرعيةً، ولكن بعض طلبة العلم ينهون عن ذلك سدًّا للذريعة، وخوفًا من الشّرك، ما قول فضيلتكم في هذا؟

س(60): إذا توفّي أحد المشهود لهم بالصلاح والعلم يكثر زوار قبره زيارةً شرعيةً، ولكن بعض طلبة العلم ينهون عن ذلك سدًّا للذريعة، وخوفًا من الشّرك، ما قول فضيلتكم في هذا؟

جـ(60): الّذي أرى ما ذهب إليه بعض طلبة العلم، وهو أن الإكثار من زيارة أهل العلم والعبادة ربما يؤدّي في النّهاية إلى الغلوّ الواقع في الشّرك، ولهذا ينبغي أن يدعى لهم بدون أن تزار قبورهم، والله عز وجل إذا قبل الدعوة فهي نافعةٌ للميّت، سواءٌ حضر الإنسان عند قبره، ودعا له عند قبره، أو دعا له في بيته، أو في المسجد، كلّ ذلك يصل إن شاء الله عز وجل. ولا حاجة إلى أن يتردد إلى قبره؛ لأن المحذور الذي حذره بعض طلبة العلم واردٌ، ولا سيما إذا تطاول الزمن.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

ج / يعتقد شيوخ الشيعة بأنه لولا أئمتهم لما عبد الله، {تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُون} [سورة النمل 63]، وافتروا على أبي عبد الله رحمه الله أنه قال - وحاشاه -: (إن الله خلقنا فأحسن خلقنا وصورنا فأحسن صورنا، وجعلنا عينه في عباده، ولسانه الناطق في خلقه، ويده المبسوطة على عباده ...

جـ(15): قراءة الفاتحة في الصلاة ركنٌ؛ لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»([12])، ولا فرق بين صلاة الجنازة وغيرها؛ لأن صلاة الجنازة صلاةٌ، فتدخل في عموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». () أخرجه البخاري في كتاب ...

جـ(40): نعم، تجوز قبل الدفن وبعده، كما سبق أن وقتها من حين ما يموت الميّت إلى أن تنسى المصيبة.

الجواب: لا يحلّ السفر بعد النّداء الثاني من يوم الجمعة؛ لقوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ﴾ [الجمعة:9].

الجواب: إذا غلب على ظنّك أن الشمس غائبةٌ فأفطر؛ لأن النبي -صلّى الله عليه وعلى آله وسلم- أفطـر ذات يـومٍ هو وأصحابه في المدينة في يـوم غيمٍ، ثم طلعت الشمس بعد إفطـارهم، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإمساك، ولم يأمرهم بالقضاء.
تم الإرسال بنجاح