س(60): إذا توفّي أحد المشهود لهم بالصلاح والعلم يكثر زوار قبره زيارةً شرعيةً، ولكن بعض طلبة العلم ينهون عن ذلك سدًّا للذريعة، وخوفًا من الشّرك، ما قول فضيلتكم في هذا؟
س(60): إذا توفّي أحد المشهود لهم بالصلاح والعلم يكثر زوار قبره زيارةً شرعيةً، ولكن بعض طلبة العلم ينهون عن ذلك سدًّا للذريعة، وخوفًا من الشّرك، ما قول فضيلتكم في هذا؟
جـ(60): الّذي أرى ما ذهب إليه بعض طلبة العلم، وهو أن الإكثار من زيارة أهل العلم والعبادة ربما يؤدّي في النّهاية إلى الغلوّ الواقع في الشّرك، ولهذا ينبغي أن يدعى لهم بدون أن تزار قبورهم، والله عز وجل إذا قبل الدعوة فهي نافعةٌ للميّت، سواءٌ حضر الإنسان عند قبره، ودعا له عند قبره، أو دعا له في بيته، أو في المسجد، كلّ ذلك يصل إن شاء الله عز وجل. ولا حاجة إلى أن يتردد إلى قبره؛ لأن المحذور الذي حذره بعض طلبة العلم واردٌ، ولا سيما إذا تطاول الزمن.
الجواب: إذا كان الأمر يقتضي أن يصلّوا فرادى، كلّ واحدٍ يصلّي وحده؛ من أجل أن يراقب الآخران أحوال الطائرة، فإن هذا عذرٌ في ترك الجماعة؛ لأنه إذا كان حارس الغنم وحارس البستان يعذر في ترك الجماعة، فحارس أرواح بني آدم من باب أولى، أما استقبال القبلة فهو واجبٌ، ولا أظنّ ...
وحكموا على من أثبت هذه الصفة بالكفر! سأل رجل أبا عبد الله رحمه الله: (فتقول إنه ينزل إلى السماء الدنيا؟ وقال إمامهم الرضا رحمه الله: (إن للناس في التوحيد ثلاثة مذاهب: إثبات بتشبيه، ومذهب النفي، ومذهب إثبات بلا تشبيه، فمذهب الإثبات بتشبيه: لا يجوز، ومذهب النفي: لا يجوز، والطريق في ...
جـ(6): القول الراجح من أقوال أهل العلم: أن الصلاة على الغائب غير مشروعةٍ إلا لمن لم يصلّ عليه، كما لو مات شخصٌ في بلد كفارٍ، ولم يصلّ عليه أحدٌ، فإنه تجب الصلاة عليه، وأما من صلّي عليه فالصحيح أن الصلاة عليه غير مشروعةٍ، أي: على الغائب؛ لأن ذلك لم يرد ...
جـ(35): ليس في هذا سنةٌ عن النبيّ عليه الصلاة والسلام، وبناءً على ذلك فإن الإنسان يدخل حيث صادف، إن صادف دخوله برجله اليمنى فالرّجل اليمنى، أو اليسرى فاليسرى؛ حتى يتبين دليلٌ من السّنة.