س(66): ما حكم المرور بين القبور بالنّعال؟ وما صحة الدليل الّذي ينهى عن ذلك، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: «يا صاحب السّبتيتين، اخلع نعليك»([43])؟ () أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز، باب المشي بين القبور في النعل، رقم (3230)، والنسائي في كتاب الجنائز، باب كراهية المشي بين القبور، رقم (2050)، وابن ماجه في كتاب الجنائز، باب ما جاء في خلع النعلين في المقابر، رقم (1568)، وأحمد (5/83) من حديث بشير بن الخصاصية صلى الله عليه وسلم.

س(66): ما حكم المرور بين القبور بالنّعال؟ وما صحة الدليل الّذي ينهى عن ذلك، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: «يا صاحب السّبتيتين، اخلع نعليك»([43])؟ () أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز، باب المشي بين القبور في النعل، رقم (3230)، والنسائي في كتاب الجنائز، باب كراهية المشي بين القبور، رقم (2050)، وابن ماجه في كتاب الجنائز، باب ما جاء في خلع النعلين في المقابر، رقم (1568)، وأحمد (5/83) من حديث بشير بن الخصاصية صلى الله عليه وسلم.

جـ(66): ذكر أهل العلم أن المشي بين القبور بالنعال مكروهٌ، واستدلّوا بهذا الحديث، إلا أنهم قالوا: إذا كان هناك حاجةٌ -كشدة حرارة الأرض، ووجود الشوك فيها، أو نحو ذلك- فإنه لا بأس أن يمشي في نعليه.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

الجواب: نعم، تجوز الصلاة في مكانٍ فيه خمرٌ؛ لعموم قوله -صلّى الله عليه وعلى آله وسلم-: «جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا».

الجواب: إن كانت صلاتك نافلةً فإن المسافر يتنفل حيث كان وجهه، وإن كانت فريضةً فلا بد أن تستقبل القبلة حتى ولو كنت على كرسيّ القيادة، فاجعل زميلك يصلّي أولًا متجهًا إلى القبلة، ويركع ويسجد إن أمكن وإلا فبالإيماء، ثم إذا انتهى يتولى القيادة، ثم تصلّي أنت.

جـ(10): لا بأس به؛ من أجل أن يدعو الناس له دعاء التذكير إن كان ذكرًا، ودعاء التأنيث إن كان أنثى، وإن لم يفعل فلا بأس أيضًا، وينوي الّذين لا يعلمون عن الميّت الصلاة على الحاضر الذي بين أيديهم، وتجزئهم الصلاة، والله أعلم.

ﺟ52: لا يجوز لها أن تغتسل وتطوف حتى تتيقن الطّهر، والّذي يفهم من السّؤال حين قالت: (مبدئيًّا) أنها لم تر الطّهر كاملًا، فلابد أن ترى الطّهر كاملًا، فمتى طهرت اغتسلت، وأدت الطواف والسعي. وإن سعت قبل الطواف فلا حرج؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في الحجّ عمن سعى ...

الإجــابة:
تم الإرسال بنجاح