س(66): ما حكم المرور بين القبور بالنّعال؟ وما صحة الدليل الّذي ينهى عن ذلك، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: «يا صاحب السّبتيتين، اخلع نعليك»([43])؟ () أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز، باب المشي بين القبور في النعل، رقم (3230)، والنسائي في كتاب الجنائز، باب كراهية المشي بين القبور، رقم (2050)، وابن ماجه في كتاب الجنائز، باب ما جاء في خلع النعلين في المقابر، رقم (1568)، وأحمد (5/83) من حديث بشير بن الخصاصية صلى الله عليه وسلم.

س(66): ما حكم المرور بين القبور بالنّعال؟ وما صحة الدليل الّذي ينهى عن ذلك، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: «يا صاحب السّبتيتين، اخلع نعليك»([43])؟ () أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز، باب المشي بين القبور في النعل، رقم (3230)، والنسائي في كتاب الجنائز، باب كراهية المشي بين القبور، رقم (2050)، وابن ماجه في كتاب الجنائز، باب ما جاء في خلع النعلين في المقابر، رقم (1568)، وأحمد (5/83) من حديث بشير بن الخصاصية صلى الله عليه وسلم.

جـ(66): ذكر أهل العلم أن المشي بين القبور بالنعال مكروهٌ، واستدلّوا بهذا الحديث، إلا أنهم قالوا: إذا كان هناك حاجةٌ -كشدة حرارة الأرض، ووجود الشوك فيها، أو نحو ذلك- فإنه لا بأس أن يمشي في نعليه.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

جـ(55): نعم، الذي أرى أن مثل هذا قد يكون من النعي المنهيّ عنه، وإذا لم يكن منه فإن فيه -كما في السّؤال- تبذيرًا وإضاعةً للمال. والتعزية في الحقيقة ليست كالتهنئة حتى يحرص الإنسان عليها، سواءٌ كان الذي فقد ميّته حزينًا أم غير حزينٍ، التعزية يقصد بها أنك إذا رأيت مصابًا ...

الجواب: أرى ألّا تأخذ شيئًا مما لم تأكله؛ لأن هناك فرقًا بين التمليك والإباحة، فهم يبيحون لك أن تأكل وتشرب ما شئت، لكن لا يملّكونك هذا، ولذلك رخص الشارع لمن مر ببستانٍ فيه نخلٌ أن يأكل ممّا على النخل، ولكن لا يحمل.

جـ(13): لا بأس أن يقرأ الإنسان في صلاة الجنازة شيئًا من القرآن بعد الفاتحة، لكن لا يطيل، وإن اقتصر على الفاتحة أجزأه؛ لأن صلاة الجنازة مبنيّةٌ على التخفيف، ولهذا لا يشرع فيها استفتاحٌ، وإنما يتعوّذ، ويقرأ الفاتحة.

جـ(36): ذكر بعض أهل العلم أنه يسنّ أن يحثى ثلاث حثياتٍ، وأما قول: {مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى} [سورة طه:55] فليس فيه حديثٌ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

الجواب: إذا كان هذا الاجتماع مما تقتضيه الرّحلة ولا بد، ويفوت لو ذهبتم إلى المسجد، فلا بأس أن تبقوا، وتنهوا موضوعكم، ثم تصلّوا جماعةً في مكانكم.
تم الإرسال بنجاح