س(66): ما حكم المرور بين القبور بالنّعال؟ وما صحة الدليل الّذي ينهى عن ذلك، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: «يا صاحب السّبتيتين، اخلع نعليك»([43])؟ () أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز، باب المشي بين القبور في النعل، رقم (3230)، والنسائي في كتاب الجنائز، باب كراهية المشي بين القبور، رقم (2050)، وابن ماجه في كتاب الجنائز، باب ما جاء في خلع النعلين في المقابر، رقم (1568)، وأحمد (5/83) من حديث بشير بن الخصاصية صلى الله عليه وسلم.

س(66): ما حكم المرور بين القبور بالنّعال؟ وما صحة الدليل الّذي ينهى عن ذلك، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: «يا صاحب السّبتيتين، اخلع نعليك»([43])؟ () أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز، باب المشي بين القبور في النعل، رقم (3230)، والنسائي في كتاب الجنائز، باب كراهية المشي بين القبور، رقم (2050)، وابن ماجه في كتاب الجنائز، باب ما جاء في خلع النعلين في المقابر، رقم (1568)، وأحمد (5/83) من حديث بشير بن الخصاصية صلى الله عليه وسلم.

جـ(66): ذكر أهل العلم أن المشي بين القبور بالنعال مكروهٌ، واستدلّوا بهذا الحديث، إلا أنهم قالوا: إذا كان هناك حاجةٌ -كشدة حرارة الأرض، ووجود الشوك فيها، أو نحو ذلك- فإنه لا بأس أن يمشي في نعليه.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

كشف الأسرار للخميني ص49 (السؤال الأول والإجابة عليه: طلب الحاجة من الأموات ليس شركاً). س 52 / ما هو الشرك بالله تعالى؟ وما مفهوم البراءة من المشركين في اعتقادهم؟

ﺟ26: الأفضل أن تصلّي في بيتها؛ لعموم قول النبيّ صلى الله عليه وسلم: «وبيوتهن خيرٌ لهن»، ولأن خروج النّساء لا يسلم من فتنةٍ في كثيرٍ من الأحيان، فكون المرأة تبقى في بيتها خيرٌ لها من أن تخرج للصلاة في المسجد، والمواعظ والحديث يمكن أن تحصل عليها بواسطة الشريط.

جـ(16): يدخل مع الإمام في الصلاة حيث أدركها؛ لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم: «ما أدركتم فصلّوا، وما فاتكم فأتمّوا»([13])، وإذا سلّم الإمام أتمّ ما فاته إن بقيت الجنازة لم ترفع، وأما إذا خشي رفعها فإن فقهاءنا رحمهه الله يقولون: إنه يخيّر بين أن يتم ويتابع التكبير، وأن يسلّم مع ...

ج/ فقل: ( أ ) التوسل إلى الله بأسمائه قال تعالى: (ولله الأسماء الحسنى فأدعوه بها)، وصفاته؛ كما في قوله -صلى الله عليه وسلم- :(يا حي يا قيوم برحمتك استغيث)، فهذا توسّلٌ إلى الله بصفة الرحمة. ( ب ) التوسل إلى الله بصالح العمل الخالص لله الموافق لسنة رسوله -صلى ...

الجواب: الظاهر أن طول الزمن يعتبر بيومين؛ بناءً على أن بعض أهل العلم الّذين قيدوه اعتبروا اليومين، فإذا طال مكث الإنسان في قريةٍ غير قريته لمدة يومين فأكثر -ولو قربت من قريته- فهو مسافرٌ.
تم الإرسال بنجاح